أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً من أصل 22 اشتركوا في مجموعة واحدة, وأجلت المحكمة نطق الحكم ضد 7 متهمين إلى حين حضورهم في جلسة قادمة, وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها : التدرب على استعمال الأسلحة وأجهزة الاتصال وتحديد المواقع على أجهزة الاتصال وطرق الاختفاء من رجال المباحث ،وجمع التبرعات المالية لصالح تنظيم القاعدة والمقاتلين, وتزوير الأوراق الثبوتية, وحيازة الأسلحة والذخائر, والتستر على أحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين الأخرين, والسفر إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال هناك, والتحريض ضد وجود المستأمنين داخل وخارج المملكة وإعداد المنشورات وحيازته عددا من الكتب المشبوهة, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الأعلام, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من سنتين إلى 15 سنة تفصيلها كالتالي : إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 13 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5) من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 9 سنوات اعتبارا من تاريخ منها سنة بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة محكوميته كونه (غير سعودي) بعد تصفية ما له وما عليه ومنعه من دخول المملكة إلا لحج أو عمرة . إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17)من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادتين (5)و(6) من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير ، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .