مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    اقتناص الفرص    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    خاصرة عين زبيدة    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    التراث الذي يحكمنا    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون» يطالبون بتوضيح نظام «الجرائم المعلوماتية».. ويصفونه ب«الفضفاض»
نشر في الحياة يوم 07 - 12 - 2013

أسهمت المتغيرات التي طرأت على المجتمع، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج شبكة الإنترنت، في ظهور جرائم لم تكن معروفة في المجتمع. فمن يكفل حق الفرد ضد الإساءة إليه في مواقع شبكة الإنترنت؟ وما دور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في كبح التعدي على خصوصيات الأفراد والإساءة إليهم؟ ومتى تتحول «الآراء» إلى «قذف» يستحق رفع قضية؟ وهل استغل المجتمع أهمية النظام في الدفاع عن حقوقه؟
يسعى هذا الاستطلاع الذي أجرته «الحياة»، لآراء مجموعة من القانونيين إلى الإجابة عن هذه الأسئلة. ويقول المحامي عبدالعزيز العبدلي: «تصدر الأنظمة الجزائية بناءً على المتغيرات التي تلحق بالمجتمعات، بسبب ما ينشأ عنها من ظهور أفعال إجرامية، تستوجب إصدار نظام يجرمها، ويحدد العقوبة اللازمة لكل منها»، لافتاً إلى أن من هذه المتغيرات «المنظور العلمي الخطر الذي أسفر عن اختراع الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت المعلوماتية العالمية، ونتج من الاستخدام السيئ لهما ظهور جرائم لم تكن معروفة للمجتمعات قبل ذلك، فكان لزاماً إصدار أنظمة تجرّم هذه الأفعال وتقرر عقوبة جزائية لها، ومن هذه الأنظمة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، إذ نص على ذلك صراحة في المادة الثانية منه».
وأوضح العبدلي أن من الجرائم التي نص عليها في هذا النظام وأصبحت بحق ظاهرة في المجتمعات كافة «جريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ونص عليها في المادة (3/5)»، لافتاً إلى أن العقوبة التي أفردها المنظم لهذه الجريمة، وهي السجن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، «لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالمجني عليه فيها، لأن التشهير عبر الشبكة المعلوماتية يصل إلى الملايين، في الوقت الذي لا يعلم هؤلاء في حال معاقبة مرتكب الجريمة. إضافة إلى أن التشهير يتم عبر الشبكة المعلوماتية، وعبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية».
ولناحية حجم الضرر ذكر المحامي العبدلي أنه «يختلف اختلافاً جوهرياً عن جرائم التشهير التي تحدث بين الجاني والمجني عليه، في محيطهما الوظيفي والاجتماعي، أو المكاني»، داعياً إلى «تعديل النص، وتشديد العقوبة الجزائية، والتعويض الكبير عن الحق الخاص، كي تكون أكثر ردعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل»، مشيراً إلى «قصور في ثقافة المجتمع حول هذا النظام، وبخاصة في مجتمع البسطاء من العامة. لذا لا بد من أن يكون هناك منهج لكيفية تبصير وتثقيف المجتمع بأحكام هذا النظام».
وذكر أن الجرائم المعلوماتية «يصعب تحديدها وحصرها، لذا يصعب تحديد أقل هذه الجرائم. ولذا فإنه لا مجال لتحديد ذلك، وانطلاقاً من قاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا من خلال نصوص النظام»، من خلال ما قدّره من عقوبات للجرائم المشمولة في النظام، إذ تدرج النظام في العقوبات، بحسب جسامة الأفعال، اعتباراً من المادة الثالثة وحتى الثامنة، ومن المؤكد أن المنظم سيعيد النظر في العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتعديل ما يرى وجوباً لتعديله منها، بما يتناسب مع مصلحة المجتمع والمحافظة عليه، لأن كل جريمة يترتب عليها حق عام، وآخر خاص، والذي يتعلق بحق المتضرر من الجريمة المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، وتنازله عن هذا الحق يرجع بالدرجة الأولى إلى إرادته ورغبته في ذلك، وإن كان من الصعوبة أن يتنازل صاحب الحق الخاص في مثل هذه القضايا».
بدوره، أوضح المحامي طه الحاجي أن القذف «جريمة حدية، حدد الشرع عقوبتها، وليست مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، فمن حق أي مقذوف مقاضاة القاذف، بأي صورة كان القذف، سواءً بالتلفظ مباشرة أم رسائل خطية أو غيرها. وهي ليست متعلقة بنظام الجرائم المعلوماتية، وعلى المقذوف إثبات القذف، سواء بشهادة شاهدين أم بأي وسيلة من وسائل الإثبات».
ولفت الحاجي إلى أن الوعي بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية «متدنٍ جداً». وأضاف: «نرى تهاون الكثير في ذلك، وبمجرد تصفح مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ الكثير من التجاوزات والإساءات والتعدي على خصوصية الناس واختراق حساباتهم الشخصية. وهنا يتضح قلة الوعي بالنظام من المجتمع والقائمين عليه؛ لذا أرى أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل لجهات الضبط، ولعامة الناس، ليعرف الجميع مدى أهمية هذا النظام، وخطورة التعدي على خصوصيات الناس، والإساءة إليهم».
وأكد ضرورة «إصدار لائحة تنفيذية للنظام، لتوضح بصورة جلية ودقيقة الجرائم والتجاوزات والإساءات التي يشملها النظام، وتوضح له تقديم الشكوى، والجهات المختصة بتلقي هذه البلاغات والمحكمة المختصة بها، وبخاصة أن النظام يشمل بعض المواد التي جاء صوغها بصيغة عامة وفضفاضة غير دقيقة مثل، المادة السادسة».
وطالب الحاجي بإيجاد «مركز مستقل لاستقبال البلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وتخصيص رقم خاص بذلك، لتسهيل عملية التبليغ، وتخفيف تعقيد الإجراءات، وتشجيع ضحايا هذه الجرائم على تقديم شكواهم، وعدم ترددهم بسبب التململ من الإجراءات، لأن قلة الوعي بهذا النظام وانخفاض مستوى الثقافة الحقوقية من أسباب تراخي الضحايا في اللجوء إلى القضاء، وهو ما أسهم في استمرار المتجاوزين في تجاوزاتهم وإساءتهم».
ولفت إلى استفادة الجهات الحكومية من هذا النظام في «ملاحقة كل من تراه أنه أساء أو تجاوز عليها. وفي المقابل؛ ندرة استفادة المجتمع منه»، مؤكداً ضرورة «تأهيل رجال الضبط قانونياً وتقنياً، لضمان سرعة ودقة تجاوبهم مع البلاغات، وإجادة التعامل التقني مع كل ما يتعلق بالجريمة المعلوماتية»، داعياً الأكاديميين والباحثين والمتخصصين إلى «دراسة النظام والأحكام الصادرة والوقوف على مواطن الخلل والقصور والضعف، ورفع توصياتهم إلى مجلس الوزراء، لتعديل النظام».
وأكد الحاجي على الصحافة ووسائل الإعلام «ممارسة توعية المجتمع والتركيز على النظام وإدخاله من ضمن المواد الدراسية. كما يفترض على الوزارات والجهات الحكومية تثقيف منسوبيها، وتوعيتهم بالنظام، فيما على هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توعية المجتمع في البرامج والفعاليات التي تسهم في رفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.