حرّم مجمع الفقه الإسلامي المطاردات غير المشروعة بالسيارات، مؤكداً أن هذا غالباً ما يفضي إلى الإضرار بالنفس أو الغير. وقال المقرر العام لهذه الدورة الشيخ عجيل النشمي إن المجمع اتخذ قراراً حول موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة، إذ جاء القرار بعد الاستماع إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت حوله واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع بخاصة مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة في الأفراد والمجتمعات، وقرر المجمع عدداً من القرارات منها وجوب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة. وأضاف: «يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً يفضي غالباً إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء، السرعة الكبيرة المفرطة، الاستعراض بالسيارة (التفحيط)، المطاردات غير المشروعة، الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالاً ينشأ بسببه الضرر». وتابع: «ورأى أنه إذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة»، مشيراً إلى أنه أوصى المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد.