اختتمت أمس أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في كلمته أن هذا المؤتمر تظاهرة علمية مفيدة، مشيداً بما تحقق من قرارات وتوصيات لقضايا مهمة يحتاجها أفراد الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها . ووجه شكره للمشاركين من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والعاملين في اللجان التنظيمية والعلمية والإعلامية على ما قدموه من أعمال وجهود مباركة برزت ثمارها في الجلسة الختامية . فيما أكد معالي رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن القرارات والتوصيات التي خرجت بها الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تمثل إضافة مهمة للرصيد العلمي للمجمع، كما تنير الطريق أمام المؤسسات والأفراد ممن يتطلعون إلى الاحتكام إلى شريعة الإسلام . وقال معاليه : " معاشر العلماء آمل أن تكونوا بما توصلتم إليه قد لبيتم رغبت أمتكم وأديتم شيء مما يجب عليكم في هذه القضايا والنوازل، واسهمتم للناس ليعوا خلود هذه الشريعة وكمالها وسعتها لبيان حكم ما يجد ". ورفع شكره في نهاية كلمته لخادم الحرمين الشريفين على رعايته ودعمه للمجمع وسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني، كما شكر معالي مدير الجامعة والعاملين كافة في المؤتمر على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاحه . من جهته أشار معالي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور أحمد خالد بابكر خلال كلمة له إلى أن المؤتمر يأتي في إطار السعي لخدمة الشريعة الإسلامية وبيان أحكامه في مجموعة من ميادين الحياة . بعدها تلى الأمين العام للمجمع البيان الختامي، بالقرارات والتوصيات التي تناولت موضوعات المؤتمر، ففي موضوع التحوط في المعاملات المالية، قرر المجمع تأجيل إصدار قرار في هذا الشأن للحاجة لمزيد من الدراسات، بحيث تتناول تحوطات المؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك البدائل الشرعية للتحوطات التقليدية . أما موضوع استكمال الصكوك الإسلامية أتخذ المجمع عدد من القرارات في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وفي حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد، وفي حالات إصدار الصكوك . كما اتخذ قرار المؤتمر حول موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة، بوجوب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة، ويحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالباً إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ماترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الكبيرة المفرطة، والاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة، والإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر، ورأى أنه إذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة، كما أوصى المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد . // يتبع // 17:01 ت م تغريد