10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    تجمعات مياه السيول في شوارع شرق مكة تنتظر التدخل    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    عودة أكثر من 6 ملايين طالب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. اليوم    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    الأدوار في الحياة    صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في ملتقى السياحة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    الذكاء البشري في مأزق    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام الأسلحة» وضع قبل 30 عاماً... و«الإرهاب» أدى إلى «تشديد العقوبات»
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2013

نظراً إلى ما يمثله انتشار السلاح بلا رقابة نظامية من خطورة على أي مجتمع من المجتمعات، عبر وجود القوة في غير محلها المتفق عليه في الدولة الحديثة، وهي السلطة الحاكمة المخولة باحتكارها وفرض الأنظمة والقوانين العامة، دفع هذا الأمر الحكومة إلى المبادرة بوضع إطار نظامي يحكم العمل والتعامل مع هذه الشأن. ومرّ النظام المتعلق بحيازة السلاح، الذي أطلق عليه «نظام الأسلحة والذخائر» بتغيرات، وأجريت عليه تعديلات عدة.
وجاءت موافقة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في العام 1402ه على النظام، الذي هدف من خلال مواده ال39، الموزعة على 8 فصول، إلى «تقنين استخدام السلاح لدى الأفراد، وشرح كيفية إلزامهم به، عبر توضيح الآلية المعمول بها، إضافة إلى ذكر العقوبات والغرامات المتعلقة بالمخالفات».
وبقي هذا النظام معمولاً به حتى طرأ عليه أول تعديل بعد 10 أعوام في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز. وكان تعديلاً بسيطاً شمل مادة واحدة، وهي المادة العاشرة، التي كان نصها: «لا تخضع حيازة أو حمل أسلحة التمرين على الرماية وذخيرتها للترخيص، شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طُرق تذخيرها». فجرى التعديل عليها، ليصبح نصها: «لا تخضع حيازة أو حمل أسلحة التمرين على الرماية وذخيرتها للترخيص، شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طُرق تذخيرها، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إخضاع بيعها وحيازتها وحملها للترخيص». وفي العام 2005، وبعد أن واجهت المملكة مجموعة من العمليات الإرهابية، رأت ضرورة التشديد على مسألة حمل الأفراد السلاح، ووضعها في حيز ضيق، محفوف بالإجراءات الأمنية. إذ وافق مجلس الشورى على «فرض عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى 30 سنة سجناً، و300 ألف ريال غرامة مالية، وهي تطاول مهربي الأسلحة أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الوطني».
كما أجاز النظام لوزير الداخلية في حينها الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- «إنشاء أندية للتدريب على الرماية، والترخيص باستيراد الأسلحة الفردية، وأسلحة الصيد، وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية». كما أجاز «لبعض أفراد المؤسسات والشركات السعودية حيازة أسلحة وذخائر فردية، إذا كانت طبيعة عملها تتطلب تسليح بعض منسوبيها». ونص التعديل على إجازة «جلب الأسلحة الفردية لأعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين في الأراضي السعودية، شريطة الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، بناء على طلب وزارة الخارجية». وبعد عامين من هذا التعديل تم إجراء تعديل على آخر اللائحة التنفيذية للنظام، إذ ضاعفت وزارة الداخلية مهلة ترخيص اقتناء أو حمل السلاح مدة بلغت 10 أعوام، والترخيص لنوادي الرماية ومحال بيع الأسلحة مدة 5 أعوام. وحددت اللائحة سن 18 عاماً للتدرب على الرماية في الأندية، في مقابل منح ترخيص حمل أو اقتناء السلاح في سن 21 عاماً. كما تم اشتراط ضمان مصرفي بنصف مليون ريال في حق الراغبين في مزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة التي حددها النظام وأجاز الترخيص لمحال بيع الأسلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.