أكدت وزارة الداخلية ملاحقة المتاجرين بالأسلحة عبر الشبكة العنكبوتية وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفق النظام. ويأتي التأكيد من قبل الوزارة بعد تزايد انتشار تجارة الأسلحة والعروض الترويجية للأسلحة بمختلف أنواعها من خلال مواقع الإنترنت وسهولة اقتناء سلاح وتسلمه بعد إبرام صفقة الشراء عبر مواقع إلكترونية. وقال الدكتور اللواء سعد العريفي مستشار أمني في وزارة الداخلية إن عمليات المتاجرة بالأسلحة عبر الشبكة العنكبوتية تعد حيلة وتحايلا على أنظمة الدولة حيث إن ولي الأمر منع بيع السلاح، وأن لا يكون الترخيص إلا عن طريق أجهزة الأمن في الدولة، ولابد من امتناع المتاجرين عن البيع لما فيه من عقوبات رادعة تطبق بحقهم وعصيان لولي الأمر إضافة إلى الإضرار بالأمن وسهولة حصول صغار السن على اقتناء السلاح من خلال شرائهم السلاح عبر الشبكة العنكبوتية. من جهته أوضح الملازم أول نواف البوق نائب المتحدث الرسمي لشرطة جدة أن وزارة الداخلية استحدثت في شعبة البحث والتحريات الجنائية في كافة مراكز الشرط وحدات معلوماتية لمكافحة الجرائم الإلكترونية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة تساهم في ملاحقة المجرمين ومخترقي المواقع الرسمية، وهناك تقصي ورصد للمتاجرين بالأسلحة وأي شخص متورط يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة المتبعة في نظام وزارة الداخلية الخاص بالأسلحة. وطبقا لنظام وزارة الداخلية فإن إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد تتمحور في تقديم المرخص له بياناً للأمن العام "قسم الأسلحة وإبطال المتفجرات" بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية وبعد توافر شروط رخصة حمل الأسلحة النارية يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِِد الأمن العام بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها، ثم تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام بصورة منه لإبلاغ المرخص له، وتصل عقوبات المتاجرين بالأسلحة إلى السجن ثلاثين سنة وتغريمهم غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها, أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها, بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامه لا تتجاوز 30 ألف ريال, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار. أيضا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال, كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك.