وضعت وزارة الداخلية في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأسلحة والذخائر اللائحة السن 18 عاما كسن محدد للتدرب على الرماية في الأندية ومنح ترخيص حمل أو اقتناء السلاح عند السن 21 عاما. وأعطت اللائحة السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها وإمكانية الحصول على رخصة لإصلاح الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية من قبل وزير الداخلية. وحددت اللائحة التنفيذية شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد ببلوغ طالب الرخصة 21 عاما وخلو سجله من السوابق الجنائية والأمنية إلى جانب سلامته النفسية والعقلية والجسدية. وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لسريان مفعول الرخص بأنواعها منحت رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها أو البنادق الهوائية أو الأثرية أو نوادي الرماية والصيد أو المؤسسات والشركات الأمنية الخاصة المسلحة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ إصدارها كما يجوز تجديدها لمدد مماثلة. أما ما يتعلق بمدة سريان رخص حمل أو اقتناء الأسلحة الشخصية فكانت 10 سنوات على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر قبل انتهائها. وجاء في المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر أن أماكن وأوقات حظر حمل السلاح المرخص هي داخل الحرمين الشريفين والمساجد وبالقرب من المناطق العسكرية والبترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عدم الاقتراب منها. كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، مقرة اللائحة بغرامة مالية قدرها ألف ريال لكل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها. واحتوت اللائحة على معاقبة كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه بالسجن مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة مالية لا تتجاوز سبعة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة السجن ثمانية أشهر وبغرامة مالية ستة آلاف ريال لكل من ثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.