مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الأسلحة والذخائر
نشر في عكاظ يوم 23 - 10 - 2010

وضعت وزارة الداخلية في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأسلحة والذخائر اللائحة السن 18 عاما كسن محدد للتدرب على الرماية في الأندية ومنح ترخيص حمل أو اقتناء السلاح عند السن 21 عاما. وأعطت اللائحة السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها وإمكانية الحصول على رخصة لإصلاح الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية من قبل وزير الداخلية. وحددت اللائحة التنفيذية شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد ببلوغ طالب الرخصة 21 عاما وخلو سجله من السوابق الجنائية والأمنية إلى جانب سلامته النفسية والعقلية والجسدية. وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لسريان مفعول الرخص بأنواعها منحت رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها أو البنادق الهوائية أو الأثرية أو نوادي الرماية والصيد أو المؤسسات والشركات الأمنية الخاصة المسلحة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ إصدارها كما يجوز تجديدها لمدد مماثلة. أما ما يتعلق بمدة سريان رخص حمل أو اقتناء الأسلحة الشخصية فكانت 10 سنوات على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر قبل انتهائها.
وجاء في المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر أن أماكن وأوقات حظر حمل السلاح المرخص هي داخل الحرمين الشريفين والمساجد وبالقرب من المناطق العسكرية والبترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عدم الاقتراب منها. كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، مقرة اللائحة بغرامة مالية قدرها ألف ريال لكل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها. واحتوت اللائحة على معاقبة كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه بالسجن مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة مالية لا تتجاوز سبعة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة السجن ثمانية أشهر وبغرامة مالية ستة آلاف ريال لكل من ثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.