حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعاوى الحضانة تتجاوز ال 14 ألف قضية خلال ثلاثة أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2013

تصاعدت نسب دعاوى الحضانة المرصودة في المحاكم السعودية خلال العام الحالي عنها قبل ثلاثة أعوام، لتتزايد وتشكل في مجموعها 14873 دعوى. وتصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق كأكبر نسبة في دعاوى الحضانة.
وأكد الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها في جامعة القصيم الدكتور سليمان القصير أنه لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت عند بلوغه سن التمييز، واصفاً الحضانة بأنها من الولايات التي تُسند إلى الشخص الذي يحمل إشفاقاً عليهم، ويكون مؤهلاً للقيام بمصالحهم نتيجة لحاجة الطفل المحضون إلى الرعاية لعدم استطاعته فعل ذلك بنفسه.
وعوداً لنسب الحضانة، فإن منطقة مكة المكرمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصدرت بقية مناطق المملكة بأكبر نسبة لدعاوى حضانة وفقاً لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل، إذ بلغت 1735 دعوى في عام 1432ه، و1958 دعوى في عام 1433ه، و2025 دعوى في عام 1434ه. وجاءت العاصمة الرياض في المرتبة الثانية بزيادة دعاوى الحضانة، إذ بلغت 1214 عام 1323ه و1332عام 1433ه، و1284 دعوى في العام الحالي 1434ه. واحتلت المنطقة الشرقية قائمة الأكثر دعاوى للحضانة إذ بلغت في 1432ه 581، وفي عام 1433ه 650 دعوى حضانة، وفي العام الحالي 631 دعوى.
انتهاء الحضانة وتخيير المحضون
واستشهد القصير بما دلت عليه الأحاديث والآثار من أن الطفل ذكراً كان أو أنثى إذا ميز فإنه يخير بين أبويه، فأيهما يختره أُلحق به، ومن الأحاديث حديث أبوهريرة رضي الله عنه والذي فيه: «إنه خيّر غلاماً بين أبويه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك». ومنه حديث رافع بن سنان والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنته بينه وبين أمها وهي لم تسلم.
وحد التمييز جاء في قول عمر: «هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار».
وإلى تخيير الطفل ذهب الشافعية والحنابلة وقصر الحنابلة التخيير على الطفل الذكر دون الأنثى، ولعلهم لم يبلغهم حديث رافع بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنة له، أما الحنفية والمالكية فقالوا إنه لا يخير، ثم اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أن الطفل الذكر يكون عند أمه حتى يستغني عن رعاية النساء، ثم بعده لا يخير بل يضم إلى الأب، وتظل الحضانة قائمة على الأنثى إلى بلوغها أو زواجها، وذهب المالكية إلى كون الطفل الذكر عند أمه لحين بلوغه، والأنثى لحين زواجها.
أحقية الحضانة
وأشار القصير في بحثه المحكّم الذي عنونه ب«الحضانة في السنة النبوية» أن الحضانة تكون للنساء في وقت، وللرجل في وقت، والأصل فيها للنساء لأنهن أشفق وأرفق وأهدى لتربية الصغار ثم تصرف للرجال، لأنهم على الحماية وإقامة المصالح للصغار أقدر. والحضانة تكون للوالدين إذا كان النكاح قائماً، فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بالحضانة إذا توافرت بها شروط الحضانة، وهذا الحكم متفق عليه، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنتِ أحق ما لم تنكحي». وما رواه عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر «هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج». وقول عمر بن الخطاب: «هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار».
ويوضح القصير أنه إذا لم توجد الأم أو تعذرت حضانتها فإنها تنتقل إلى أم الأم، ثم أمهاتها، وقد ذهب لهذا الحكم الأئمة الأربعة، واستدلوا بأن أبا بكر حكم على عمر رضي الله عنه بأن الطفل لأم أمه، وأن أم الأم وأمهاتها تشارك الأم في الولادة والإرث، وأن أُم الأم وأمهاتها أقوى في الميراث من أمهات الأب لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم.
وأضاف أن الأم تدلي بالأم التي تقدم على الأب، فوجب تقديمها على أم الأب كتقديم الأم على الأب، وأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعها إلى امرأته، وأم المحضون أولى من امرأة أبيه.
ويشير القصير إلى أنه في حال عدم وجود ما يصلح للحاضنة من أمهات الأم، فقد اختلف الفقهاء فيمن المستحق بعدهن، ولكل أهل مذهب طريقة لترتيب المستحقين في الحضانة بعد أم الأم وأمهاتها، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع، وقد بيّن الباحث مذاهب الفقهاء في المستحق للحضانة بعد أمهات الأم فقط، وليس ترتيبهم في أربعة أقوال.
الأول: مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وهو رواية عند الحنابلة من أن «الحضانة تكون لأم الأب».
الثاني: مذهب الشافعية في تقديم الأخوات والخالات على أم الأب.
الثالث: مذهب المالكية أنهم يقدمون الخالة على أم الأب.
الرابع: مذهب الحنابلة في أن الحضانة تكون للأب.
أكاديمي: لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.