تصاعدت نسب دعاوى الحضانة المرصودة في المحاكم السعودية خلال العام الحالي عنها قبل ثلاثة أعوام، لتتزايد وتشكل في مجموعها 14873 دعوى. وتصدرت منطقة مكةالمكرمة بقية المناطق كأكبر نسبة في دعاوى الحضانة. وأكد الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها في جامعة القصيم الدكتور سليمان القصير أنه لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت عند بلوغه سن التمييز، واصفاً الحضانة بأنها من الولايات التي تُسند إلى الشخص الذي يحمل إشفاقاً عليهم، ويكون مؤهلاً للقيام بمصالحهم نتيجة لحاجة الطفل المحضون إلى الرعاية لعدم استطاعته فعل ذلك بنفسه. وعوداً لنسب الحضانة، فإن منطقة مكةالمكرمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصدرت بقية مناطق المملكة بأكبر نسبة لدعاوى حضانة وفقاً لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل، إذ بلغت 1735 دعوى في عام 1432ه، و1958 دعوى في عام 1433ه، و2025 دعوى في عام 1434ه. وجاءت العاصمة الرياض في المرتبة الثانية بزيادة دعاوى الحضانة، إذ بلغت 1214 عام 1323ه و1332عام 1433ه، و1284 دعوى في العام الحالي 1434ه. واحتلت المنطقة الشرقية قائمة الأكثر دعاوى للحضانة إذ بلغت في 1432ه 581، وفي عام 1433ه 650 دعوى حضانة، وفي العام الحالي 631 دعوى. انتهاء الحضانة وتخيير المحضون واستشهد القصير بما دلت عليه الأحاديث والآثار من أن الطفل ذكراً كان أو أنثى إذا ميز فإنه يخير بين أبويه، فأيهما يختره أُلحق به، ومن الأحاديث حديث أبوهريرة رضي الله عنه والذي فيه: «إنه خيّر غلاماً بين أبويه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك». ومنه حديث رافع بن سنان والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنته بينه وبين أمها وهي لم تسلم. وحد التمييز جاء في قول عمر: «هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار». وإلى تخيير الطفل ذهب الشافعية والحنابلة وقصر الحنابلة التخيير على الطفل الذكر دون الأنثى، ولعلهم لم يبلغهم حديث رافع بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنة له، أما الحنفية والمالكية فقالوا إنه لا يخير، ثم اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أن الطفل الذكر يكون عند أمه حتى يستغني عن رعاية النساء، ثم بعده لا يخير بل يضم إلى الأب، وتظل الحضانة قائمة على الأنثى إلى بلوغها أو زواجها، وذهب المالكية إلى كون الطفل الذكر عند أمه لحين بلوغه، والأنثى لحين زواجها. أحقية الحضانة وأشار القصير في بحثه المحكّم الذي عنونه ب«الحضانة في السنة النبوية» أن الحضانة تكون للنساء في وقت، وللرجل في وقت، والأصل فيها للنساء لأنهن أشفق وأرفق وأهدى لتربية الصغار ثم تصرف للرجال، لأنهم على الحماية وإقامة المصالح للصغار أقدر. والحضانة تكون للوالدين إذا كان النكاح قائماً، فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بالحضانة إذا توافرت بها شروط الحضانة، وهذا الحكم متفق عليه، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنتِ أحق ما لم تنكحي». وما رواه عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر «هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج». وقول عمر بن الخطاب: «هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار». ويوضح القصير أنه إذا لم توجد الأم أو تعذرت حضانتها فإنها تنتقل إلى أم الأم، ثم أمهاتها، وقد ذهب لهذا الحكم الأئمة الأربعة، واستدلوا بأن أبا بكر حكم على عمر رضي الله عنه بأن الطفل لأم أمه، وأن أم الأم وأمهاتها تشارك الأم في الولادة والإرث، وأن أُم الأم وأمهاتها أقوى في الميراث من أمهات الأب لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم. وأضاف أن الأم تدلي بالأم التي تقدم على الأب، فوجب تقديمها على أم الأب كتقديم الأم على الأب، وأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعها إلى امرأته، وأم المحضون أولى من امرأة أبيه. ويشير القصير إلى أنه في حال عدم وجود ما يصلح للحاضنة من أمهات الأم، فقد اختلف الفقهاء فيمن المستحق بعدهن، ولكل أهل مذهب طريقة لترتيب المستحقين في الحضانة بعد أم الأم وأمهاتها، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع، وقد بيّن الباحث مذاهب الفقهاء في المستحق للحضانة بعد أمهات الأم فقط، وليس ترتيبهم في أربعة أقوال. الأول: مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وهو رواية عند الحنابلة من أن «الحضانة تكون لأم الأب». الثاني: مذهب الشافعية في تقديم الأخوات والخالات على أم الأب. الثالث: مذهب المالكية أنهم يقدمون الخالة على أم الأب. الرابع: مذهب الحنابلة في أن الحضانة تكون للأب. أكاديمي: لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت.