ما زالت الحكومة العراقية تعمل منذ تشكيلها نهاية عام 2010 من دون نظام داخلي، مستغلة «هفوة» دستورية، لم ترتب اي اجراء على مثل هذا الوضع. لكن بدأ بعض النواب يطالبون بأن يتولى البرلمان مهمة اقرار هذا النظام باعتباره الطرف الأساسي في المعادلة السياسية. وتنص المادة 85 من الدستور العراقي على ان «يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه». لكن لا تضيف أي توضيح أو تفصيل للآليات التي يجب اتباعها لوضع هذا النظام. ولا تشير إلى ما يترتب على امتناع مجلس الوزراء عن تنظيم عمله. هذا التقصير الدستوري فهم أو «الثغرة القانونية» يعتبره كثيرون مصدراً للازمات السياسية المتلاحقة. وتعترض القوى السياسية على عمل الحكومة الحالية وفق النظام الداخلي السابق لحكومة المالكي الاولى، وتراه غير صالح. في آذار (مارس) الماضي أكد المستشار القانوني لمجلس الوزراء محمد فاضل ان هناك نظاماً داخلياً معداً فعلاً، تمت دراسته في مجلس شورى الدولة، ولم يطرح على مجلس الوزراء للتصويت لأن المالكي رفض طرحه قبل التوافق عليه. وإقرار نظام داخلي ينظم عمل الحكومة كان في صلب الازمة السياسية وما زال. ورد ضمن النقاط الاساسية في اتفاق اربيل في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وعلى أساسه شكلت الحكومة، وأعيد طرحه في الاجتماعات الخماسية في أربيل والنجف ربيع عام 2012، حين قررت قوى «التحالف الكردستاني» و «القائمة العراقية» و «تيار الصدر» العمل من أجل الاصلاح السياسي، وهددت بسحب الثقة من المالكي. وكانت كتل سياسية مثل «الاحرار» و «العراقية» اتهمت المالكي بالحيلولة دون وضع نظام داخلي لحكومته كي يتحكم بالوزراء. ورد انصاره متهمين هذه الكتل بمنع وزرائها من الموافقة على إقرار هذا النظام. أفضى هذا الجدل إلى مطالبة البرلمان بتحمل مسؤولية اصدار النظام الداخلي للحكومة. لكن هذا الخيار يصطدم، على ما صرح عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى برفض المحكمة الدستورية. وقال مصطفى ل «الحياة» إن «وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء هي من صلاحياته بموجب المادة 86 من الدستور». واستبعد أن يتخذ البرلمان هذه الخطوة. وحتى لو اراد ذلك سيصطدم بفتوى المحكمة الاتحادية التي لا ترى من صلاحياته تشريع القوانين الا عندما تقدمها الحكومة او عندما ينال مشروع القانون الذي تعده اللجان النيابية موافقتها». ولفت الى إن «البرلمان سبق ان أقر قانوناً يقضي بخفض رواتب الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والحكومة) في 2 آذار (مارس) الماضي من دون اخذ موافقة الحكومة ما دفع المحكمة الاتحادية الى الغائه». هذا الوضع يقيد العمل التشريعي في البرلمان ويجعله تابعاً للحكومة، علماً أنه هو من يختار رئيس الحكومة والوزراء، ويختار ايضاً رئيس الجمهورية، كما ان من حقه عزلهم وفق المادة 61 من الدستور. لقد أثبتت السنوات الثلاث الماضية ان غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وضع قضية استجواب رئيس الحكومة او الوزراء او دعوتهم الى قاعة البرلمان لمناقشة قضايا اساسية، في حالة فوضى، فالمالكي يكرر رفضه الحضور الى البرلمان للمساءلة أو لمجرد «الإستضافة». وقد استغل هذه الفوضى القانونية في تعيين مئات المسؤولين في الحكومة بالوكالة.