من أجمل ما قاله الطاهر بن عاشور: «وإن من أكبر مقاصد الشريعة: الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة ورعي الوجدان الخاص»، إلى أن قال: «وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية». اشتملت الشريعة بكمالها على ما يصلح للناس ويحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة، في قواعد سعى الشارع الحكيم إلى انتظام معايش الناس واستقامة أمورهم. ومن تلك التشريعات ما جاء في باب التبرعات من أحكام الوقف الذي يمتاز بكونه من الصدقة الجارية التي لا ينقطع ثوابها حتى بعد موتِ موقفها، وكذا صور استثمار الأموال المبحوثة في باب المعاملات، التي يمكن من خلالها أن تنمى الأوقاف بأنواعها. وفيما يحث الشرع على الاستثمار من خلال الأمر بتحريك المال والنهي عن القعود والتواكل والحث على السعي في الأرض وعمارتها، وتشريع أحكام الاستثمار. وهذا مطلق في كل مال، ويدخل فيه مال الأوقاف دخولاً أولياً. ولا شك في أن أفضل ما يتعبد به بعد الفرائض من سائر النوافل ما كان نفعها متعدياً، كالأوقاف وسائر التبرعات، فكيف بمن يسعى لاستثمارها لتكون ذات نفع أعظم، ولاسيما أنه لا يتأتى المحافظة على الوقف، فضلاً عن إنمائه، إلا من خلال استثماره، وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأجدها هنا فرصة لأؤكد أهمية أن تُسبق المشاريع الوقفية بدراسات مستوفية من مختصين تتعلق بالجدوى الاقتصادية للاستثمار، ويتبعها تقويم دوري لكل فرصة استثمارية. وهناك العديد من المراحل التي يمكن اتباعها لتحليل الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاستثمار الوقفي تتعلق بالدراسة والتنفيذ والإنتاج، وإخضاع هذه المشاريع لنظم رقابة مالية وإدارية دقيقة. ويجب أن أنبه إلى ملاحظة ارتباط دراسة الجدوى بزمن معين؛ فلا بد من ملاحظة الفرق بين وقت دراسة الجدوى وزمن التنفيذ للمشروع لئلا يؤدي تأخر تنفيذ المشروع عن الدراسة إلى تغير النتيجة. ويُوصى هنا أن تكون استثمارات الأوقاف موازية ومكملة لاستثمارات القطاع الأهلي والخاص لا منافسة لها؛ لكي لا تضر بها من جهة، ولا تتعطل هي عن أداء دورها الاجتماعي من جهة أخرى. ومع ما يحققه الاستثمار الأمثل للأوقاف من الثقة في الأوقاف وثمرها، وفي ذلك حثّ ظاهر على الإنفاق في مثل هذه الوجوه الخيرية، ما يؤدي بالتالي لتحقيق مشاركة بناءة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية. هنا لا بد من التأكيد على وجوب الموازنة الدقيقة بين المخاطر والأرباح من خلال السعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الأرباح، مع اجتناب الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة. ومن الضروري ملاحظة العائد الاجتماعي مع الربح المالي؛ إذ ملاحظة العائد الاجتماعي هو من التثمير الأمثل للوقف. وقد تقرر في الشريعة تقديم مصلحة الجماعة على الأفراد كما هو مقرر في قاعدة: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وقاعدة يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وملاحظة الحق العام قاعدة ليست خاصة بالوقف بل تنطبق على كل أوجه استعمال الحق في المجتمع المسلم وفقاً لما جعل من القيود السلبية على الملكية الخاصةوالتي تتحقق بها مراعاة مصلحة الجماعة. ومن أجمل ما يشير إليه الفقهاء؛ ما يؤكد تنمية الأوقاف: أن عمارة الأعيان الموقوفة أول واجب على الناظر، وهي مقدمة على الصرف إلى المستحقين سواء نص عليه الواقف أم لم ينص، وذلك لأن عمارة العين الموقوفة سبيل لحفظها الذي به يحصل دوام الانتفاع منها لتكون صدقة جارية. كما أن العمارة - وهي من الاستثمار - إن لم تكن مشروطة نصاً فهي مشروطة اقتضاءً، لأن المقصود بالوقف التأبيد، ولا يتحقق إلا بذلك. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن فتح باب الاستبدال مطلقاً بلا ضوابط يؤدي إلى فساد الأوقاف والتمكين من الاعتداء عليها، كما أن القول بمنع الاستبدال مطلقاً يؤدي إلى الحال ذاتها من فساد الأوقاف وضعفها مع ما فيه من ظلم للواقف والموقوف عليه، وبناءً عليه فمآل الرأيين واحد، والنظر للمآل من قواعد الشريعة، ولذا فلا بد من الحكم بالاستبدال وفق ضوابط تحقق المصلحة الشرعية في ذلك، وهذا يتفق مع الأوضاع الاقتصادية التي تقتضي مثل ذلك في زمن تتسارع فيه وسائل الاستثمار. *محامٍ، ومستشار قانوني. [email protected]