أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماًَ تقضي بإدانة 20 متهماً من خلية «شقة الخالدية» الإرهابية التي تضم 88 متهماً، إثر إدانتهم بتهم عدة من بينها إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في الحرم المكي الشريف، واعتناق المنهج التكفيري، والتخطيط للأعمال الإرهابية. وأوضحت المحكمة، في بيان صحافي أمس، أنها حكمت بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين، فيما قضت بسجن 16 متهماً آخرين بين 8 و32 سنة، فيما تم صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه ال31، وذلك لعدم أهليته للمحاكمة لحاله الصحية. وحكمت المحكمة على المتهم ال28 بالقتل تعزيراً لاعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، ومبايعته لزعيم الخلية أثناء وجوده في «شقة الخالدية»، ومشاركته في المواجهة الأمنية مع رجال الأمن ومقاومتهم، واشتراكه في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة الموجودة بالشقة، واشتراكه في حيازة القنابل اليدوية، وشروعه في إنشاء معسكر تدريبي لإخراج المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح ما تسبب في مقتل أحد المقيمين، ومشاركته في الفوضى التي حدثت داخل السجن. وأصدرت حكماً بالقتل تعزيراً على المدان ال29، لاعتناقه المنهج التكفيري، ونقضه البيعة لولي الأمر، والقدح في علماء المملكة، ومحاولته إخفاء زعيم الخلية عن الجهات الأمنية، واشتراكه في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة، وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء المداهمة. وقضت المحكمة بقتل المدان ال32 تعزيراً لاعتناقه المنهج التكفيري، وتخطيطه لأعمال إرهابية، وسفره إلى القصيم للعزاء في مقتل أحد أفراد الفئة الضالة، وموافقته لأحد المتهمين على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، واجتماعه في «شقة الخالدية» بعدد من أفراد الفئة الضالة، واشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والقنابل الموجودة فيها والتي يقصد بها الإخلال والإفساد بالأمن. وحكمت بقتل المدعى عليه ال34 تعزيراً، لاعتناقه المنهج التكفيري، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، ومحاولته السفر لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، ودعمه المادي للمقاتلين في مواطن الفتنة، واعتقاده بوجوب قتال المعاهدين والمستأمنين في المملكة، واستئجار سكن باسمه وتمكين ذوي التوجهات المنحرفة منه رغم علمه بمخططاتهم، وحيازته لعدد من الأسلحة والذخيرة والأكواع المتفجرة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وقضت المحكمة بسجن المتهم ال33 مدة 32 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، لاعتناقه المنهج التكفيري، وقناعته بتحريم الدراسة في المدارس الحكومية، وسفره إلى القصيم للعزاء في مقتل أحد أفراد الفئة الضالة، واستضافته لعدد من ذوي التوجهات المنحرفة في منزله وتخطيطه معهم لأعمال إرهابية داخل البلاد، واجتماعه في «شقة الخالدية» بعدد من أفراد الفئة الضالة، واشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والقنابل الموجودة فيها والتي يقصد بها الإخلال والإفساد بالأمن. وأوضحت المحكمة أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونه.