حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، بالقتل تعزيراً على 4 مدانين والسجن من 8 إلى 32 سنة على 16 آخرين من المتهمين في خلية "شقة الخالدية" بمكة المكرمة، البالغ عدد المتهمين فيها 88، وقد أدين المحكوم عليهم باعتناق المنهج التكفيري ونقض البيعة لولي الأمر وحيازة أسلحة وقنابل يدوية والتدريب على السلاح، والشروع في إنشاء معسكر تدريبي لإخراج المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح، وقررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على أحد المدعى عليهم لعدم أهليته للمحاكمة بسبب حالته الصحية. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الثلاثاء 20 متهماً من خلية «شقة الخالدية» بمكة المكرمة المكونة من 88 متهماً، إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث قام بعض أعضائها بالمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن وإطلاق النار عليهم داخل حدود الحرم المكي الشريف، وقد قتل في هذه المواجهة عدد من أخطر زعماء الفئة الضالة.
وجاء في حكم المحكمة إدانة المتهم 28 والحكم عليه بالقتل تعزيراً لاعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته للهالك زعيم الخلية أثناء تواجده في شقة الخالدية مع مجموعة ذات أفكار منحرفة تعتزم القيام بأعمال إرهابية واشتراكه بالمواجهة الأمنية في تلك الشقة وحيازة رشاش بندقية دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة الموجودة بالشقة واشتراكه في حيازة القنابل اليدوية وتدربه على السلاح لذلك القصد وهروبه من رجال الأمن عند نقطة التفتيش وحراسة تلك الشقة ليلاً والدعاء على ولاة الأمر وتضليل الجهات الأمنية بإخفاء السلاح وشروعه في إنشاء معسكر تدريبي لإخراج المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب في مقتل أحد المقيمين ومشاركته في الفوضى التي حدثت داخل السجن.
وقضت المحكمة بالقتل تعزيراً على المدان 29 لاعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر والقدح في علماء المملكة، واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة تنوي القيام بعمليات إرهابية منهم الهالك زعيم الخلية ومحاولة إخفائه عن الجهات الأمنية بالتنقل به من مكان لآخر منها شقة الخالدية واشتراكه في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة الموجودة بتلك الشقة والتي يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وحراستها ومن بها ليلاً حاملاً السلاح المعبأ بالذخيرة وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء المداهمة مما تسبب في تلفيات بسيارتهم وهروبه وغسل ملابسه عن الدم الناتج عن تلك المواجهة وسطوه مع أحد الهاربين على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة وتهديده رجال الأمن بتفجير قنبلة يدوية كانت معه لحظة هروبه.
وحكمت على المدان 32 باعتناقه المنهج التكفيري، واستضافته لعدد من ذوي التوجهات المنحرفة في منزله وبعدد ممن هم على نفس التوجه وتخطيطه معهم لأعمال إرهابية، وسفره إلى القصيم للعزاء في مقتل أحد أفراد الفئة الضالة وموافقته لأحد المتهمين على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد واجتماعه بشقة الخالدية بعدد من أفراد الفئة الضالة واشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والقنابل الموجودة فيها والتي يقصد بها الإخلال والإفساد بالأمن وتوزيع الذخيرة على الموجودين فيها لمواجهة رجال الأمن وإطلاقه النار على رجال الأمن ثم هروبه مع بعض أفراد تلك الشقة على سيارة تم السطو عليها ودخوله عبر الشبكة المعلوماتية على مواقع محظورة وتستره على ذلك كله، وحكمت المحكمة لما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
كما حكمت بالقتل تعزيراً على المدان 34 لاعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومحاولته السفر لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر وعلمه بعدد ممن هم على شاكلته تأثراً بزعيم القاعدة وتسليمه مبلغ عشرين ألف ريال لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة، واعتقاده بوجوب قتال المعاهدين والمستأمنين في المملكة، واستئجار سكن باسمه وتمكين ذوي التوجهات المنحرفة منه رغم علمه بمخططاتهم والتنقل معهم من مكان لأخر والهروب من رجال الأمن بعد المداهمة وحمله السلاح الرشاش بقصد مواجهة رجال الأمن وإيقافه مع عدد من رفاقه لصاحب سيارة جيب وأخذها منه تحت تهديد السلاح وحيازته لعدد كبير من الأسلحة والذخيرة الأكواع المتفجرة وسلاح حربي نوع أر بي جي وكله بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وانتحال الجنسية اليمنية باستخراج بطاقة وجواز سفر مزورين مقابل عشرة آلاف ريال بقصد الذهاب إلى العراق دون إذن ولي الأمر وبحوزته قنبلة يدوية وكوع متفجر ومسدس ومحاولته مع أفراد تلك المجموعة في استهداف المجمعات السكنية للمعاهدين والمستأمنين وقتلهم ومحاولة تجنيد الأشخاص للانضمام لتلك المجموعة وبحثه عن لوحات لسياراتهم ومساكن لهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية باستلامه مبلغ ثمانية آلاف وخمس مئة ريال لذلك الغرض وتدربه خارج البلاد على صناعة المتفجرات.
وأدين المتهم 33 باعتناقه المنهج التكفيري، وقناعته بتحريم الدراسة في المدارس الحكومية، وسفره إلى القصيم للعزاء في مقتل أحد أفراد الفئة الضالة، واستضافته لعدد من ذوي التوجهات المنحرفة في منزله وبعدد ممن هم على نفس التوجه وتخطيطه معهم لأعمال إرهابية داخل البلاد واجتماعه بشقة الخالدية بعدد من أفراد الفئة الضالة واشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والقنابل الموجودة فيها والتي يقصد بها الإخلال والإفساد بالأمن وتوزيع الذخيرة على الموجودين فيها لمواجهة رجال الأمن ومحاولته إطلاق النار عليهم أثناء مداهمة الشقة وعدم استطاعته ذلك لخلل في سلاحه بعد استعانته باثنين من الموجودين في الشقة لإصلاحه ثم هروبه مع بعض أفراد تلك الشقة على سيارة تم السطو عليها وكتابته أوراقاً بالسجن تتضمن عبارات مؤيدة لمنهجه وعدم التقيد بتعليمات السجن وإحداث الفوضى داخله ومحاولته الانتحار وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن مدة 32 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وقد قرر المتهم 24 القناعة بالحكم، فيما اعترض عليه بقية المدعى عليهم الحاضرين بالجلسة، وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.