أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً من خلية تضم 88 متهماً، إثر إدانتهم بتهم من بينها إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها. وأوضحت المحكمة في بيان صحافي أمس أن المتهمين ال22 دينوا كذلك، بالتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة، كما دينوا بالاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على ثلاثة متهمين، وسجن 19 آخرين من تسعة أعوام إلى 33 عاماً، ودين المدعى عليه الأول بالسجن 30 عاماً ابتداء من تاريخ توقيفه على ذمة القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وحكمت المحكمة على المدعى عليه الثاني بسجنه 17 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، فيما دانت المدعى عليه الثالث بالسجن 27 ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. وحكمت المحكمة على المتهمين المدعى عليهم الرابع والسادس (تشادي الجنسية)، وال19 (مصري) بالقتل تعزيراً، كما قضت بسجن المدعى عليه الخامس (تشادي) مدة 31 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وأصدرت حكماً بسجن المدعى عليه السابع (تشادي) والحكم عليه 33 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه الثامن 12 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، كما دانت المدعى عليه التاسع (يمني) بالسجن 27 عاماً، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق. وقضت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه العاشر تسعة أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 15 عاماً، كم حكمت بسجن المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً، وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والمسكر، ثم رجوعه عن اعترافه بذلك، ما درأ عنه الحد ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. كما أصدرت حكماً بسجن المدعى عليه ال12 (نيجيري) 14 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه من حقوق، وحكمت على المدعى عليه ال13 (فلسطيني) بالسجن 28 عاماً ابتداء من تاريخ توقيفه على ذمة القضية. وأصدرت المحكمة حكماً بسجن المدعى عليه ال14 مدة 26 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. كما دين المدعى عليه ال15 (تشادي) بالسجن 15 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق، وقضت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه ال16 (تشادي) 18 عاماً، وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق. وأوضحت المحكمة في بيانها أنه تم صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمة المدعى عليه ال17 بعد ورود التقارير الطبية الصادرة في حقه، إذ تفيد عدم أهليته للمحاكمة. ودانت المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن 18 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، كما قضت بسجن المدعى عليه ال20 مدة 18 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وحكمت بسجن المدعى عليه ال21 مدة 33 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترته، كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن المدعى عليه ال22 مدة 15 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. وأوضحت المحكمة أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.