أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً، من بينهم أميركي ويمني و22 سعوديا، والحكم بسجنهم مدة زمنية تراوح بين عامين و27 عاماً. وأوضحت المحكمة، في بيان صحافي لها أمس، أن إدانة المتهمين جاءت بتهم عدة، من بينها إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال، مضيفة أن المتهمين دينوا بالشروع في القيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين، والتدرب على الأسلحة، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال. كما دينوا بتهم حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإخلال بالآمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. ودانت «المحكمة الجزائية» المدعى عليه الأول والحكم بسجنه مدة 23 عاماً ابتداءً من تاريخ توقيفه، منها أربع سنوات استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربع سنوات استناداً إلى المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه 100 ألف استناداً إلى المادة ذاتها من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته. وأصدرت حكماً بسجن المدعى عليه الثاني 27 عاماً ابتداءً من تاريخ توقيفه، منها ثمانية أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، ودين المدعى عليه الثالث والحكم بسجنه 26 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. كما حكمت المحكمة بسجن المدعى عليه الرابع «أميركي الجنسية» مدة 17 عاماً ابتداءً من تاريخ توقيفه، منها ست سنوات استناداً إلى المادة ال34 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. وأصدرت «الجزائية» حكماً بسجن المدعى عليه الخامس 19عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، ودين المدعى عليه السادس بالسجن مدة 12 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وقضت بسجن المدعى عليه السابع مدة ثمانية أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وحكمت على المدعى عليه الثامن بالسجن ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وأصدرت المحكمة حكماً بسجن المدعى عليه التاسع مدة أربع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، كما دين المدعى عليه ال10 بالسجن مدة ستة أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وقضت بسجن المدعى عليه ال11 سنتين، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، كما دين المدعى عليه ال13 بالسجن مدة 11 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وحكمت بسجن المدعى عليه ال14 «يمني الجنسية» ست سنوات، منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. وقضت بسجن المدعى عليه ال15 مدة 11 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، ودين المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن 10سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وأصدرت «الجزائية» حكماً بسجن المدعى عليه ال17 مدة ستة أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، ودانت المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وقضت بسجن المدعى عليه ال19 مدة أربع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بسجنه مدة ثمانية أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وأصدرت حكماً بسجن المدعى عليه ال21 مدة 12 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، كما دين المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة 11سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه ال23 مدة سبع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وقضت بسجن المدعى عليه ال24 مدة 10 سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.