أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لمدان «تشادي» من أفراد خلية «شقة الخالدية»
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية «شقة الخالدية» الإرهابية التي تضم 88 متهماً، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيزاً على متهم تشادي الجنسية وسجن 21 آخرين، ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد.
وأوضحت في بيان صحافي أمس، ثبوت قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل بحوزتهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم ما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع.
وحكمت المحكمة بقتل المدعى عليه 55 (تشادي) تعزيراً، وسجن البقية من 5 إلى 28 عاماً، كما حكمت بسجن المدعى عليه 44 مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، وقضت بسجن المدعى عليه 45 مدة 21 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت حكماً بإدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأوضحت أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، وحكمت بسجن المدعى عليه 47 مدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت المحكمة بسجن المدعى عليه 48 مدة 28 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بإدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، موضحة أنه أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت بسجن المدعى عليه 50 مدة 14 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، إذ أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وحكمت بإدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 52 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وقررت بسجن المدعى عليه 54 (تشادي) 27 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، موضحة أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة، ودانت المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 أعوام منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. كما قضت بسجن المدعى عليه 57 مدة 16 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 58 مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه 59 (بنغالي) 15 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، كما قضت بسجن المدعى عليه 60 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، ودين المدعى عليه 61 بالسجن تسعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه.
وحكمت بسجن المدعى عليه 62 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 63 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بإدانة المدعى عليه 64 وسجنه 13 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها عام وغرامة 5 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت حكما بسجن المدعى عليه 66 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها ثلاثة أعوام وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، مبينة أنه سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها في حال ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلال المدة المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.