المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التصريحات العبثية لبنيامين نتانياهو    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير قانون «الإجبار الزوجي» يثير جدلاً في بريطانيا
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2013

يدور في بريطانيا جدل منذ أسابيع حول إلغاء مادة في القانون الجنائي تسمح للمرأة المتهمة بجنحة بأن تنال البراءة إذا جادلت أمام القضاء بأنها ارتكبت جريمتها لأن زوجها «أجبرها» على فعل ذلك. فهل يجب إلغاء هذه المادة فعلاً كما تفكّر الحكومة، أم إنه يجب إبقاؤها لأنها بالفعل تشكّل دفاعاً قانونياً يحمي الزوجة من ترهيب زوجها؟
في الواقع، لم يكن كثرٌ سمعوا بوجود مادة «الإجبار الزوجي» في القانون الجنائي البريطاني لولا قضية فيكي برايس وزوجها السابق كريس هيون التي نظرت فيها محكمة في لندن في آذار (مارس) الماضي، وانتهت إلى إدانتهما معاً بالسجن. جادل محامو برايس أمام المحكمة بأنها وافقت بالفعل عام 2003 على الكذب على الشرطة والقول إنها هي - وليس زوجها - من كان يقود السيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به على الطرقات، ولكنها لم تفعل ذلك سوى انطلاقاً من «الإجبار الزوجي» الذي دفعها إلى أخذ غرامة مخالفة من الشرطة بهدف حماية زوجها السائق الحقيقي الذي كان مُهدداً بفقدان رخصة قيادة سيارته بسبب كثرة مخالفاته.
والمعروف أن هيئة المحلفين في المحكمة رفضت الشهر الماضي دفاع برايس، بناء على مادة «الإجبار الزوجي» ووجدتها مذنبة بجرم تحريف مسار العدالة، ما أدى إلى إصدار القاضي قراراً بسجنها، وسجن زوجها السابق، ثمانية شهور. وقد تكون هذه العقوبة مشددة بعض الشيء كون القاضي أمر بإرسالهما إلى السجن ولم يكتفِ بفرض غرامة أو عقوبة خدمة المجتمع لفترة محددة مجاناً (community service). لكن قراره قد يكون نابعاً من واقع أن الكذب في هذه القضية صدر من امرأة كانت تلعب دوراً ريادياً في المجتمع، بينما كان زوجها يشغل منصب وزير ونائب في الحكومة الحالية. لذلك، قرر تغليظ العقوبة عليهما لأنه كان يفترض بالمتهمين المدانين أن يكونا مثالاً يُحتذى لبقية أفراد المجتمع.
وما كاد حكم الإدانة يصدر ضد برايس وزوجها السابق حتى أعلنت حكومة ديفيد كامرون أنها تدرس إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون الجنائي. وقال ناطق باسم وزير العدل كريس غرايلينغ إن «الحكومة تنظر بعناية لترى هل دفاع الإرغام الزوجي ما زال صالحاً في العصر الحديث». وكان الناطق يشير، كما هو واضح، إلى حقيقة أن هذه المادة القانونية قديمة جداً في القانون البريطاني، إذ تعود إلى عام 1925 عندما استحدثت المادة 47 في قانون العدالة الجنائية، والتي نصّت على أن المرأة المتزوجة من حقها أن تجادل أمام القضاء - ويكون ذلك لمصلحتها - بأنها ارتكبت الجنحة في حضور زوجها وبناء على «إرغامه» إياها.
ومادة «الإجبار الزوجي» تختلف في القانون عن حق الدفاع بناء على «الإكراه»، إذ إن الأولى لا تنطبق سوى على امرأة متزوجة، ولا تنطبق على المرتبطة بخطوبة أو العاشقة أو التي تعيش حياة مساكنة أو حتى إذا كانت على علاقة مثلية. كما أن المادة لا تتيح للزوج أن يجادل بأنه ارتكب جريمة أو جنحة بسبب إجبار زوجته له. كما أن «الإكراه» يختلف عن «الإجبار» لجهة أن الإكراه يتطلب إثبات وجود تهديد بالقتل أو إلحاق ضرر جسدي بالشخص المعني إذا لم يقم بما هو مطلوب منه. كما أن استخدام مادة «الإجبار الزوجي» أمام القضاء يتطلب من الدفاع إثبات أن الجريمة أو الجنحة حصلت بوجود الزوج، في حين أن استخدام دفاع «الإكراه» على القيام بشيء ما لا يتطلب إثبات وجود الزوج خلال ارتكاب الجنحة. إلى ذلك، ثمة فارق آخر بين دفاع «الإجبار الزوجي» ودفاع «الإكراه»، وهو أن الأول لا يمكن استخدامه كدفاع من جانب امرأة لتبرير قيامها بجرم «الخيانة» الوطنية، في حين أن «الإكراه» دفاع مسموح به أمام القضاء في هذه الحال.
وأثار إعلان الحكومة أنها تدرس الآن إلغاء مادة «الإجبار الزوجي» من القانون، غضب مؤيدي بقاء هذه المادة على أساس أنها تشكّل حماية للزوجة من تصرفات زوجها. وقالت آشلي فيتون، وهي المرأة الوحيدة التي نجحت أمام القضاء في تقديم دفاع «الإجبار الزوجي» عام 2000، إن بقاء هذه المادة في القانون «ضروري» لحماية النساء. وشرحت فيتون أنها جادلت أمام المحكمة بأنها ارتكبت مخالفة قيادة السيارة وهي ثملة، بعدما «أجبرها» زوجها (السابق حالياً) على ذلك لأنه كان ثملاً أيضاً. وكان مهدداً بفقدان رخصة قيادة السيارة إذا ما ارتكب مخالفة أخرى. واعتقلتها الشرطة بالفعل بعد لحظات من قيادتها سيارة زوجها، لكنها أظهرت أمام المحكمة أن زوجها (السابق) فظ في التعامل معها، وأنها كانت تخشى نوبات غضبه «إذا لم تسمع كلمته». وصدقت المحكمة هذا الدفاع وحكمت لها بالبراءة، في حين أن برايس، وعلى رغم تقديمها الدفاع ذاته أمام المحكمة، فإن هيئة المحلفين وجدتها مذنبة بالإجماع. ويعود ذلك، ربما، إلى أن المحلفين شككوا في أنها لم تكشف كذبها على الشرطة لتحمّل نقاط المخالفة المرورية نيابة عن زوجها سوى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكاب هذه الجنحة، وبعدما هجرها زوجها للعيش مع عشيقته. أي أن المحلفين لم يصدقوا دفاع برايس بأنها «أجبرت» على تحمل نقاط المخالفة، كونها لم تكشف ذلك سوى في عام 2012، لأنها تريد تحطيم المسار السياسي لزوجها بسبب خيانته لها وهجره إياها.
لكن فيتون تقول، على رغم ذلك، إن بقاء هذه المادة ضروري في القانون لحماية نساء من أمثالها ممن يتعرضن لعنف أزواجهن. وهي قالت في مقابلة صحافية قبل أيام: «ما عشته كان تجربة مدمرة للنفس (زواجها غير الناجح بزوجها السابق). لكن، على الأقل قدّم لي القانون الحماية. وكما ستقول أي زوجة تتعرض للترهيب (الزوجي)، هذا (القانون) هو أقل ما نستحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.