مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تحديات المنصات التمويلية"    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    مباحثات سعودية - عراقية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2013

أعمل لدى إحدى الشركات، واكتشفت بعد عام من تاريخ التحاقي بالعمل، أن الشركة لم تقم بتسجيلي في التأمينات الاجتماعية إلا بعد خمسة أشهر من تاريخ التحاقي بالعمل، وطلبت من الشركة تسجيل هذه المدة وتم التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووافقت المؤسسة على التسجيل إلا أنها اشترطت دفع نسبة 22في المئة من راتب هذه الفترة شاملة 2 في المئة غرامة على الشركة لعدم تسجيلها هذه الفترة، وتطالبني الشركة بتوقيع اتفاق لدفع 9 في المئة من راتب هذه الفترة أو خصمها من الراتب على خمسة أشهر، فما هو الرأي القانوني في ذلك؟
- لا يجوز للشركة أن تلزمك بدفع أي مبالغ عن الفترة التي تقاعست هي فيها عن الاشتراك، فطبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة ال19 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ6-9-1389ه، يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل في مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور، وطبقاً لنص المادة ال63 من ذات النظام يعد باطلاً أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل يخالف هذا الحكم.
قمت قبل ثلاثة أشهر بتوقيع عقد رهن بيني وبين أحد الأشخاص رهنت له منزلي الذي أسكن فيه في مقابل مبلغ اقترضته منه، وكان في العقد شرط يعطيه الحق في تملك العقار في حال عدم تسديدي للدين، والآن أنا تعسرت في سداد الدين ورفض الدائن إعطائي أي مهلة للسداد، ويطالبني بإخلاء العقار لأنه تملك العقار بموجب هذا الشرط، فهل يوجد حل لهذه المشكلة؟
- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبتك بإخلاء العقار، فطبقاً للمادة ال19 من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م/49 وتاريخ 13-8-1433ه، لا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن، ففي هذه الحال الشرط باطل، وعقد الرهن صحيح، ولا يجوز لدائنك إلا اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني طبقاً لنظام التنفيذ.
أجّرت منزلاً مملوكاً على أحد الأشخاص بموجب عقد مدته سنة تنتهي في أول ذي الحجة عام 1433ه مدة محددة غير قابلة للتجديد، وقبل انتهاء العقد أخبرته بإخلاء المنزل إلا أنه وحتى الآن ما زال يماطل في إخلاء العين - أي ما يقرب من ستة أشهر - ولم أتقاضى طوال هذه المدة أي أجرة، فما هو الحل لاسترداد المنزل من المستأجر؟
- يمكنك إقامة دعوى أمام المحكمة العامة المختصة تطالب فيها المستأجر بإخلاء المنزل، كما يمكنك المطالبة بأجرة المدة التي قضاها المستأجر زيادة على مدة العقد، كما يمكنك المطالبة بأن يصدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل - أي التنفيذ فوراً بصدور الحكم من القاضي حتى لو طعن المستأجر على الحكم الصادر لصالحك بالاستئناف -، وبعد ذلك تتقدم إلى قاضي التنفيذ المختص بطلب لتسليم المنزل لك، والحجز على المنقولات الموجودة فيه، وبيعها بالمزاد العلني للوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر طبقاً لأحكام نظام التنفيذ.
أنا مقاول قمت بإبرام عقد مقاولة مع أحد شركات المقاولات لبناء منزل (عقد مقاولة من الباطن مصنعية فقط) وتم التنفيذ، إلا أن المقاول الأصلي لم يقم بسداد كامل مستحقاتي ولجأت إلى ديوان المظالم، فحكم بعدم الاختصاص، ولجأت إلى المحكمة العامة بالرياض فحكمت هي الأخرى بعدم الاختصاص؟ فماذا أفعل؟ وما هي المحكمة المختصة؟
- يمكنك رفع طلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وذلك بصحيفة تقدمها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين، وعليك أن تودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبك، وستنظر اللجنة طلبك ويكون قرارها في ذلك غير قابل للاعتراض.
اشترى شخص مني سيارة على أن يدفع نصف الثمن عند تسلمها، والنصف الآخر بعد ثلاثة أشهر وحرر بذلك شيكاً، وحل موعد الوفاء ولم يسدد لي المبلغ حتى الآن، علماً بأنه تم نقل ملكية السيارة باسمه في المرور، فعمل بها حادثة، وأمر إعادتها لي أصبح مستحيلاً؟
- يمكنك تقديم الشيك الذي بيدك إلى البنك لصرفه، فإذا لم يصرف لك الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته، تتوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ المختص وتطلب الحجز على أموال المشتري للوفاء بقيمة الشيك، إذ إن الشيك طبقاً لأحكام نظام التنفيذ الجديد أصبح سنداً تنفيذياً وتستطيع بموجبه المطالبة مباشرة بالحجز على أية منقولات أو حسابات مصرفية أو عقارات مملوكة للمشتري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.