التخصصات: ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد    «نمو» يقفز 118 نقطة.. و«الرئيسي» يفقد 13    وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية ماليزيا    أمير المدينة يستقبل رئيسة جامعة طيبة ووفد الصحة العالمية    مسؤولة أوروبية: لا عودة مكثفة للاجئين السوريين    ملاذ للتأمين "الراعي الرئيسي" لمنتدى مستقبل العقار 2025    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    20 فعالية مصاحبة لرالي حائل    آل حسن نائبا لعربي المبارزة    حرس الحدود ينقذ طفلا سودانيا من الغرق في عسير    انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"اللُّحمة الوطنية عقلٌ يُنير، ووطنٌ يزدهر"    «التجارة»: 16% نسبة نمو الخدمات الإدارية والدعم    البدء بأعمال المرحلة الأولى لصيانة وتطوير تقاطعات طريق الملك عبد الله بالدمام    بدء استقبال طلبات إيفاد المعلمين إلى 13 دولة    "التعاون الإسلامي" يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ويرفض محاولات التهجير القسري    نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    «السوق المالية»: 55 ملف طلب إدراج شركات.. 20% منها «عقارية»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 14 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة بالمواقع الدينية والمعالم التاريخية    9 جلسات حوارية بالأسبوع الإعلامي بجامعة أم القرى    تقنية الطائف تقيم لقاء توظيف بعدد 300 فرصة وظيفية    المياه الوطنية تطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية    النازحون يعودون إلى الخراب في شمال غزة    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    «واتساب» تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف «آيفون»    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    الجمعان ومستقبل النصر    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    السعودية باختصار    المشكلة المستعصية في المطار !    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    ولاء بالمحبة والإيلاف!    أمير القصيم يوجّه بتسمية قاعة في غرفة المنطقة باسم رجل الأعمال الزويد    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2013

أعمل لدى إحدى الشركات، واكتشفت بعد عام من تاريخ التحاقي بالعمل، أن الشركة لم تقم بتسجيلي في التأمينات الاجتماعية إلا بعد خمسة أشهر من تاريخ التحاقي بالعمل، وطلبت من الشركة تسجيل هذه المدة وتم التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووافقت المؤسسة على التسجيل إلا أنها اشترطت دفع نسبة 22في المئة من راتب هذه الفترة شاملة 2 في المئة غرامة على الشركة لعدم تسجيلها هذه الفترة، وتطالبني الشركة بتوقيع اتفاق لدفع 9 في المئة من راتب هذه الفترة أو خصمها من الراتب على خمسة أشهر، فما هو الرأي القانوني في ذلك؟
- لا يجوز للشركة أن تلزمك بدفع أي مبالغ عن الفترة التي تقاعست هي فيها عن الاشتراك، فطبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة ال19 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ6-9-1389ه، يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل في مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور، وطبقاً لنص المادة ال63 من ذات النظام يعد باطلاً أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل يخالف هذا الحكم.
قمت قبل ثلاثة أشهر بتوقيع عقد رهن بيني وبين أحد الأشخاص رهنت له منزلي الذي أسكن فيه في مقابل مبلغ اقترضته منه، وكان في العقد شرط يعطيه الحق في تملك العقار في حال عدم تسديدي للدين، والآن أنا تعسرت في سداد الدين ورفض الدائن إعطائي أي مهلة للسداد، ويطالبني بإخلاء العقار لأنه تملك العقار بموجب هذا الشرط، فهل يوجد حل لهذه المشكلة؟
- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبتك بإخلاء العقار، فطبقاً للمادة ال19 من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م/49 وتاريخ 13-8-1433ه، لا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن، ففي هذه الحال الشرط باطل، وعقد الرهن صحيح، ولا يجوز لدائنك إلا اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني طبقاً لنظام التنفيذ.
أجّرت منزلاً مملوكاً على أحد الأشخاص بموجب عقد مدته سنة تنتهي في أول ذي الحجة عام 1433ه مدة محددة غير قابلة للتجديد، وقبل انتهاء العقد أخبرته بإخلاء المنزل إلا أنه وحتى الآن ما زال يماطل في إخلاء العين - أي ما يقرب من ستة أشهر - ولم أتقاضى طوال هذه المدة أي أجرة، فما هو الحل لاسترداد المنزل من المستأجر؟
- يمكنك إقامة دعوى أمام المحكمة العامة المختصة تطالب فيها المستأجر بإخلاء المنزل، كما يمكنك المطالبة بأجرة المدة التي قضاها المستأجر زيادة على مدة العقد، كما يمكنك المطالبة بأن يصدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل - أي التنفيذ فوراً بصدور الحكم من القاضي حتى لو طعن المستأجر على الحكم الصادر لصالحك بالاستئناف -، وبعد ذلك تتقدم إلى قاضي التنفيذ المختص بطلب لتسليم المنزل لك، والحجز على المنقولات الموجودة فيه، وبيعها بالمزاد العلني للوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر طبقاً لأحكام نظام التنفيذ.
أنا مقاول قمت بإبرام عقد مقاولة مع أحد شركات المقاولات لبناء منزل (عقد مقاولة من الباطن مصنعية فقط) وتم التنفيذ، إلا أن المقاول الأصلي لم يقم بسداد كامل مستحقاتي ولجأت إلى ديوان المظالم، فحكم بعدم الاختصاص، ولجأت إلى المحكمة العامة بالرياض فحكمت هي الأخرى بعدم الاختصاص؟ فماذا أفعل؟ وما هي المحكمة المختصة؟
- يمكنك رفع طلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وذلك بصحيفة تقدمها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين، وعليك أن تودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبك، وستنظر اللجنة طلبك ويكون قرارها في ذلك غير قابل للاعتراض.
اشترى شخص مني سيارة على أن يدفع نصف الثمن عند تسلمها، والنصف الآخر بعد ثلاثة أشهر وحرر بذلك شيكاً، وحل موعد الوفاء ولم يسدد لي المبلغ حتى الآن، علماً بأنه تم نقل ملكية السيارة باسمه في المرور، فعمل بها حادثة، وأمر إعادتها لي أصبح مستحيلاً؟
- يمكنك تقديم الشيك الذي بيدك إلى البنك لصرفه، فإذا لم يصرف لك الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته، تتوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ المختص وتطلب الحجز على أموال المشتري للوفاء بقيمة الشيك، إذ إن الشيك طبقاً لأحكام نظام التنفيذ الجديد أصبح سنداً تنفيذياً وتستطيع بموجبه المطالبة مباشرة بالحجز على أية منقولات أو حسابات مصرفية أو عقارات مملوكة للمشتري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.