استبعد النظام الجديد للرهن العقاري – الذي تنشره الرياض - المادة الثامنة والأربعون من مسودة النظام التي تنص على" باستثناء الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويُلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه". وادراج نظام الرهن العقاري مادة هامة جداً، وهي المادة الثامنة والثلاثون ضمن الفصل الثالث "انقضاء الرهن" ونصها: إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. وأعطى النظام وفق الصيغة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً؛ مرونة لعدم ربط الرهون في نظام التسجيل العيني للعقار الذي يعمم بعد في تطبيقه على أنحاء المملكة، والحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتسنى تطبيقه وتجاوز اشكاليات التوثيق العقاري. مرونة تراعي تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار ويجيز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع في المادة الثانية عشرة؛ تم إضافة فقرة (رقم 2) ونصها:"لا تكون الغلة رهناً مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك"، وفي المادة العشرين من نظام الرهن العقاري، اضيفت الفقرة " ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات فينفذ حينئذ عقد الايجار ولو سجل بعد عقد الرهن"، والمادة اربعون فقرة " يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع". مع مراعاة المادة الثامنة والعشرين النظام الجديد للتنفيذ الذي وافق عليه مجلس الوزراء ضمن منظومة الانظمة الجديدة، بحيث أدرج في نهاية المادة " إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقاً لنظام التنفيذ". المادة الأولى: 1- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. 2- أ- إذا كانم العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام. ب - يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين. 3- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات - إن دفعها غير الراهن - في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على غير ذلك. المادة الثانية: 1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه. المادة الثالثة: إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الاجازة، فإذا لم تصدر هذه الاجازة، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. المادة الرابعة: 1- يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2- يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. 3- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله. المادة الخامسة: يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من انشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. المادة السادسة: يبقى الرهن الصادر من جميع ملاّك العقار الشائع نافذاً، سواء أكان العقار المرهون مما يمكن قسمته أم لا. المادة السابعة: 1- إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه. 2- إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعياناً غير التي رهنها أو وقع في نصيب شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعيّن هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص. 3- تخصص المبالغ المستحقة للراهن - الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن العقار المرهون - لسداد الدين المضمون بالرهن. المادة الثامنة: لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن. المادة التاسعة: يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً، ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب، كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. المادة العاشرة: كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. الفصل الثاني آثار الرهن (الراهن) المادة الحادية عشرة: 1- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2- إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق علىخلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله. المادة الثانية عشرة: 1- غلّةالعقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. 2- لا تكون الغلة رهناًمع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك. 3- يجوز ان يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصماً من غلة العقار المرهون. المادة الثالثة عشرة: يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الاجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن. المادة الرابعة عشرة: 1- إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون (راهناً كان أم حائزاً) فللمرتهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. 2- إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده العقار المرهون، فإن ما بقي من هذا العقار أو ما حل محله يكون مرهوناً مكانه وفقاً لمرتبته. المادة الخامسة عشرة: 1- إذا كان الراهن كفيلاً عينياً، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. 2- إذا بيع العقار المكفول به عينياً، فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون. المادة السادسة عشرة: إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. (المرتهن) المادة السابعة عشرة: مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادة الثامنة عشرة: إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤده بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقاً لمرتبته شرعاً ونظاماً، فإذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين. المادة التاسعة عشرة: لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: 1- ان تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها. 2- أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعيّن. وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل. المادة العشرون: 1- إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الايجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات فينفذ حينئذ عقد الايجار ولو سجل بعد عقد الرهن. 2- إذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير. (حق الغير) المادة الحادية والعشرون: يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن. المادة الثانية والعشرون: يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن. المادة الثالثة والعشرون: لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار. المادة الرابعة والعشرون: يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل. وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحد منهم. المادة الخامسة والعشرون: يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق. (حق التتبع) المادة السادسة والعشرون: للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقاً لمرتبته. المادة السابعة والعشرون: يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. المادة الثامنة والعشرون: للمرتهن ان يتخذ اجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقاً لنظام التنفيذ. المادة التاسعة والعشرون: لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق. المادة الثلاثون: 1- لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2- يكون هذا الحق قائماً للحائز حتى اجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين. المادة الحادية والثلاثون: تتم اجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقاً لنظام التنفيذ. المادة الثانية والثلاثون: يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في اجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عد مالكاً للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به، أو أودعه في حساب بنكي للمحكمة. المادة الثالثة والثلاثون: إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل. المادة الرابعة والثلاثون: إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك. المادة الخامسة والثلاثون: لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز. المادة السادسة والثلاثون: 1- للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً. 2- للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر. الفصل الثالث انقضاء الرهن المادة السابعة والثلاثون: 1- الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. 2- إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته. المادة الثامنة والثلاثون: 1- إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. 2- إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمة. وللمدين طلب الافراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين. المادة التاسعة والثلاثون: ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقاً لمرتبة كل منهم، أو ايداعه في حساب بنكي للمحكمة. المادة الأربعون: ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن من حق الملكية في يد شخص واحد، سواء أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى الراهن، فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته. المادة الحادية والأربعون: ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين. المادة الثانية والأربعون: ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الثالثة والأربعون: للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى. المادة الرابعة والأربعون: لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه. المادة الخامسة والأربعون: تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. المادة السادسة والأربعون: يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.