يؤكد المحامي عبدالعزيز العبدلي أن المحاماة وجدت «لحماية أغلى ما لدى الإنسان من حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه وحماية حقوق الأفراد وحقوق الأمة». ويستند في ذلك إلى النظام الأساسي للحكم الذي أكد ضرورة «التزام وسائل الإعلام والنشر ووسائل التعبير بالكلمة الطيبة». فيما صدر الأمر السامي بتعديل بعض مواد المطبوعات والنشر، ونص على «الالتزام بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والبُعد عن ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين أو تشجيع الإجرام أو الحث عليه أو الإضرار في الشأن العام أو نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات من دون الحصول على إذن من الجهة المختصة». ويلفت العبدلي إلى أن بعض وسائل الإعلام بمختلف أنواعها «تتجاوز بما ينبئ عن ثمة تحريض ما أو يتبنى وجهة نظر أو بث أفكار مخالفة لقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وما إلى ذلك من التجاوزات»، مؤكداً على «حق المواطن في إقامة دعوى على وسائل الإعلام، نتيجة ضرر قد يلحق به في شكل مباشر أو غير مباشر، من جراء ما تم بثّه أو نشره في موضوع ما». وحول ما إذا كان يحق للقانونيين رفع دعواهم ضد ما يُبث في وسائل الإعلام، إن كان مؤشراً لنشر وتسويق الجرائم في المجتمع، يقول: «المحامي بصفته الشخصية وليس بصفته المهنية، هو أحد أفراد المجتمع، وله الحقوق المقررة لأي مواطن. فإذا لحقه ضرر مباشر أو غير مباشر، من جراء تسويق وسيلة إعلامية لأفكار مخالفة للأنظمة والشرع أو الحث على ارتكاب الجرائم أو ما إلى ذلك من التجاوزات يحق له كأحد أفراد المجتمع الذي أصابه ضرر من جراء ذلك مقاضاة هذه الجهة الإعلامية»، مستدركاً أن ذلك يتم «بصفته الشخصية وليست بصفته نائباً عن المجتمع، لعدم وجود أساس نظامي لذلك. ولكن لا يمكن إقامة دعوى ضد وسائل الإعلام عموماً، لأن ذلك ادعاء مطلق غير مقبول. وإنما يجب تحديد الجهات أو الوسائل الإعلامية التي تقام عليها الدعوى، وفي بداية نظرها، تتعرض الجهة المختصة من الناحية الشخصية إلى صفة ومصلحة المحامي في إقامة الدعوى بصفته الشخصية، ثم يتم تكييف الواقعة عما إذا كانت تمثل مخالفة للأنظمة أو تمس أمن أو عادات وتقاليد المجتمع أو لا». ويحدد أمر سامٍ، أن الجهة المختصة بنظر الدعوى هي «لجنة ابتدائية، تشكل ممن يتوفّر فيهم الخبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مُستشار، وأحد المختصين في الإعلام، ويتم التظلم من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة لدى اللجنة الاستئنافية التي تتألف كذلك ممن لهم خبرة بالأعمال القضائية، ومستشار نظامي، وأحد المختصين في الإعلام، وصدر الأمر الملكي بتشكيل رئيس وأعضاء اللجنتين».