الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 06 - 05 - 2011

في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي صدر الأمر الملكي القاضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، موضحا في حيثياته بأن التعديل جاء لما لوحظ على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين، مؤكدا الأمر الملكي في الوقت ذاته إدراكه لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحا أو تلويحا، وأن حرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبار وتقدير.
وكمتتبع عن قرب للقضايا الإعلامية، فإن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل قيام الكثير من الجهات الحكومية أو الشركات الأهلية أو الأشخاص برفع دعاوى إعلامية أمام الجهة المختصة وهي لجنة النظر في المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام بالرياض، منها دعاوى مرفوعة في الحق العام ضد رؤساء التحرير وكاتبي الخبر أو المقال، مطالبين فيها بإيقاع الغرامة المالية النظامية عليهم، ومنها دعاوى في الحق الخاص مقامة ضد الصحيفة التي نشرت الخبر يطالب المدعون فيها بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي يدعون بأنها أصابتهم جراء ما نشر عنهم، وبغض النظر عما إذا كانت تلك الدعاوى صحيحة أو غير صحيحة أو ما إذا كانت مبررة ومسببة أو أنها مجرد دعوى كيدية ولغرض الابتزاز أو نيل التعويض (وهو الغالب)، إلا أن هذه الدعاوى العديدة كان لها بالغ الأثر في تعديل النظام ليكون أكثر قوة وصرامة.
وبالنظر إلى التعديل الذي أجري على النظام، نجد بأن المادة (9) وهي المعنية بتحديد المخالفات الصحفية لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في السابق، وإنما أعيدت صياغتها بشكل أوضح قليلا، ذلك أن المدعين في القضايا الإعلامية المرفوعة سابقا كانوا يستندون في دعاواهم إلى نفس المادة وتحديدا أربع فقرات منها كانت ولا زالت تطالب الصحيفة بمراعاة الأتي: أن لا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين الموطنين (حتى لا يكون المدعي هنا شيخا أو معرف قبيلة)، أن لا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية (حتى لا يكون المدعي هنا عضو هيئة أو من رجال الدولة أو شخصا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية)، أن لا تفشي وقائع التحقيقات والمحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة (حتى لا يكون المدعي هنا متهما في قضية ما لم تتبين بعد براءته أو إدانته فيها)، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة (حتى لا يكون المدعي هنا مؤسسة عامة أو وزارة أو أي جهة حكومية).
أما المواد التي أجري فيها تعديل جوهري فأهمها المادة (38) والتي رفع فيها سقف الغرامة التي قد تفرض على رئيس التحرير أو كاتب الخبر أو المقال إذا ثبتت المخالفة بحقهم من خمسين ألفا إلى خمسمائة ألف ريال يتم مضاعفتها إذا تكررت المخالفة، والحقيقة أنها غرامة كبيرة جدا وتدعو إلى القلق فهي تعادل دية النفس من أربع إلى خمس مرات، وما يدعو للقلق أكثر أنها تخضع للسلطة التقديرية للجهة المختصة بنظر الدعوى والتي قد يرى رئيسها وأعضاؤها بالإجماع أو الأغلبية أن الخبر الذي ثبت أنه مخالف يستحق فقط غرامة ثلاثة آلاف ريال، بينما يستحق الخبر الآخر بحسب رؤيتهم لغرامة مقدارها مائتا ألف ريال، أما ذلك الخبر الذي قد يقل أهمية عن بقية الأخبار فقد ترى بأنه يستحق غرامة مالية تقدر بأربعمائة وتسعين ألف ريال! عندها سيكون من الصعب جدا على من يصدر بحقه قرار من هذا النوع نقض الحكم أمام دائرة الاستئناف التي ستركز بشكل كبير (كما هو الحال سابقا مع المحكمة الإدارية) على ما إذا كان الخبر مخالفا للنظام أم لا وهل الغرامة المالية المفروضة على المستأنف تجاوزت السقف النظامي المنصوص عليه أم لا ؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.