اتهمني «الكفيل» ب«الهرب» وظل يلاحقني! في شهر حزيران (يونيو) 2010 أَبلَغ عني صاحب العمل بلاغ «هروب» كيدي، وظللت طوال عامين ونصف أحاول جاهداً إلغاء البلاغ إلى أن عثرت على معقب موثوق فيه، وبمباركة الشركة وبمساعدتها في منحى جميع الخطابات اللازمة لإلغاء هذا البلاغ تمكنت من إلغائه بتاريخ 1/10/2012، وتوجهت بعدها إلى الشركة لتجديد الإقامة، وقامت الشركة بتجديدها، بحثت عن عمل آخر ووفقني الله في ذلك، ولكن لم يتم نقل الكفالة طوال الفترة السابقة حتى أمضى معهم فترة الثلاثة شهور التي هي فترة التجربة، وفي تاريخ 31/12/2012 فوجئت بعودة بلاغ الهرب مرة أخرى، فاتصلت بالشركة لعلهم أبلغوا عني مرة أخرى، ولكنهم نفوا ذلك قطعياً، والآن لا أعرف سبباً لعودة بلاغ الهرب مرة أخرى، مع العلم أن قرارات مكتب العمل الأخيرة لا تنطبق علي، إذ إن الشركة في النطاق الأخضر، ومن ناحيتي قمت بتجديد الإقامة، فما السبب في عودة بلاغ الهرب مرة أخرى؟ - ذكرت في سؤالك بأن بلاغ الهرب كيدي تمّ من صاحب العمل، وعليك التقدم بدعوى لمكتب العمل، وإثبات ذلك، ونورد لك فيما يأتي تعميم وزارة العمل بخصوص بلاغ الهرب، إذ ورد فيه تعميم جديد من وزارة العمل، ونظّم الأمر كالتالي: العامل الذي لديه بلاغ تغيب عن العمل؟ في حال كون البلاغ كيدياً، على العامل متى ما ادعى ذلك، فيقع عليه عبء الإثبات أمام مكتب العمل، ومتى ما استطاع العامل إثبات أن ذلك البلاغ كيدي، فيعد خطاباً للجوازات لإلغائه، أما غير ذلك فلا يقبل، أما العامل الذي عليه بلاغ ولم يستطع الإثبات أنه كيدي، أو أن البلاغ صحيح، فتعد مخالصة له في مكتب العمل (إذا لم يكن هنالك خلاف) ويرسل للجوازات لترحيله. ووضعت الوزارة عقوبات رادعة لصاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ كاذب أو كيدي عن تغيّب عمالته، تبدأ للمرة الأولى بإيقاف خدمات الوزارة، بما فيها وقف الاستقدام عن المنشأة ماعدا خدمة تجديد العمل مدة عام، وفي المرة الثالثة تصل العقوبة إلى وقفه خمسة أعوام. وأوضح تعميم لوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن ذلك يأتي بسبب ما لوحظ من كثرة حالات التبليغ عن العمالة، والطلبات الخاصة بإلغاء بلاغات الهرب من منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه لتوحيد وتنظيم الإجراءات، فإنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد التقدم به، ويحق للعامل إلغاء بلاغ التغيب في حال قدرته على إثبات كيدية البلاغ فقط. طلقني وأخذت الأبناء بعد إهماله أنا منفصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولدي ابنتان يسكنان معي في بلد غير بلد والدهم، وفي العام الثاني من الانفصال أخذهم والدهم للسكن معه، وتم إهمالهم بشكل كبير، ما جعلني أطالب بهم، وبالفعل أخذتهم، ولكنه تنازل عنهم بورقة رسمية من مكتب محام، كما تنازلت عن مصروفهم. منذ 3 أشهر فقط أصبح يحول إليهم مبلغاً في حسابي، الآن تقدم لخطبتي رجل، وكل مايقلقني هو أن يأخذ طليقي بناتي، هل يحق له ذلك لو طالب بهم؟ مع العلم أنه وإضافة إلى ورقة التنازل التي كتبها، فقد تنازل عنهم لي قبلها، وذكر بأنه لن يطالب بهم ولا يحق له أخذهم من دون إذني، وبصّم على ذلك، ولديه أيضاً مرض نفسي مزمن! - ذكرتِ بأنه بعد انفصال زوجك عنك تمّ التراضي بينكما والاتفاق والتنازل عن حضانة بناتك من طرف أبيهم للعيش معكِ، وأيضاً تنازل عن مصروفهم، والآن تقدم لخطبتك رجل وتودين الزواج منه، وتسألين بعد زواجك، أيهما أحق بحضانة الأطفال، وترغبين في بقائهم معك حتى بعد الزواج، وهل يحق لطليقك أخذ أطفالك، وبخاصة أنك تريدين الزواج من شخص آخر. نفيدك بأن شروط الحضانة ستة وهي: أولاً: العقل. ثانياً: الإسلام. ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك: ألا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق. رابعاً: الإقامة. وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل. خامساً: الخلو من زوج أجنبي. فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وإن لم يدخل بها الزوج بعد، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي». سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال: كالسل والفالج، أو كانت عمياء أو صماء، لم يكن لها حق في حضانة الطفل، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل، فإذا فُقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة. والحضانة تسقط عن الأم بزواجها من آخر، بحسب فقدها للشرط الخامس أعلاه من شروط الحضانة، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين، فإذا كانت الأم امتنعت من الحضانة، أو تزوجت من آخر، أو ماتت، انتقل الحق إلى غيرها بسقوط الحضانة. وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار. وجمهور العلماء على أن المقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم بحسب الترتيب لدى أهل العلم على خلاف بينهم في ذلك. وهذه قضية حضانة سيحسمها القاضي، إذا رفع أحدكما دعواه للمطالبة بالأولاد، وستتحرى المحكمة وتتأكد من الأصلح لضمّ الأولاد، وسيحكم القاضي بناء على ما يراه مناسباً وأصلح للأولاد، مع العلم بأن القاضي دائماً يقف بجانب مصلحة المحضونين بحيث يرى ويقرر والأصلح لهم لإقامتهم.