أبلغت وزارة العمل مكاتبها بتنظيم جديد لبلاغات هروب العمالة، للحد من البلاغات الملغية التي ترد إليها، وأكدت أنه لن يقبل بعد 17 سبتمبر المقبل، أي إلغاء لبلاغات هروب العمالة، ووضعت الوزارة عقوبات رادعة لصاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ كاذب أو كيدي عن تغيب عمالته تبدأ للمرة الأولى بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام عن المنشأة ماعدا خدمة تجديد العمل لمدة عام، وفي المرة الثالثة تصل العقوبة إلى وقفه مدة خمس سنوات. وأوضح تعميم لوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان، أن ذلك يأتي بسبب ما لوحظ من كثرة حالات التبليغ عن العمالة والطلبات الخاصة بإلغاء بلاغات الهروب من قبل منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لتوحيد وتنظيم الإجراءات، فإنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد التقدم به، ويحق للعامل إلغاء بلاغ التغيب في حال قدرته على إثبات كيدية البلاغ فقط، وفي هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره. وجاء في التعميم أنه لا يتم احتساب العامل المبلغ عن تغيبه في معادلة التوطين المعتمدة في برنامج نطاقات، وتبدأ عملية عدم احتساب العامل بعد أن يتم تعديل بيانات العامل في وزارة الداخلية، كما تم منح منشآت النطاق الممتاز والأخضر مهلة حتى الأول من ذي القعدة المقبل الموافق 17 سبتمبر للتقدم بطلبات إلغاء تغيب سبق التقدم بها قبل تاريخ هذا القرار، شريطة ألا تؤدي عودة العامل في سجلات المنشأة إلى نزول المنشأة إلى النطاق الأصفر أو الأحمر.