اشتكى المواطن عبدالله الماجد من عدم تسلمه حكماً حكم عليه في المحكمة العامة للرياض، ولم يُسمح له بمراجعة الحكم، مع أن النظام بحسب رأيه يسمح له بالمراجعة مرة أخرى. وسبق للماجد أن تقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى بشكواه – لدى «الحياة» نسخة منها- الذي يثبت فيها أن القاضي الذي حكم عليه برد دعواه في قضية رفعها ضد شركة كبرى تتعلق بالعقارات والسعي بين الطرفين، رفض تزويده بنسخة من الصادر عن مكتبه ومنعه من تقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر عليه للمرة الثانية، معتبراً أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنظام المرافعات، والتي نص في المادة رقم 2/195 من اللائحة التنفيذية على (الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد الالتماس من محكمة التمييز تنطبق عليه تعليمات التمييز). وأشار الماجد إلى أن شكواه التي رُفعت إلى رئيس المجلس القضاء وجه فيها إلى القاضي المعني بالقضية لاتخاذ اللازم، وأصبح اللازم هو الحفظ دون اتخاذ أي إجراء. فيما خالفه في ذلك المستشار القانوني بندر المحرج الذي شك في الأمر لأنه يفترض –بحسب رأيه- انه لكي ترفع المعاملة أن يكون الاعتراض في الاستئناف إلا في حال الحكم الابتدائي، وبعد ذهابه للتمييز يكون قد لُوحظ عليه ملاحظات إجرائية على القاضي، لأن الأصل أنه لما يُصدر الحكم للقاضي أن يعرضه على المتداعين أو يعطي مهلة لتقديم الاعتراض، فيعيدها للاستئناف التي إن رأت ملاحظات معينة أرجعتها للقاضي، مضيفاً: «إنه في الحالة هذه يفتح القاضي جلسة جديدة لسماع إفادة المتقاضين فيسمع القضية ويرفع من جديد ليس كحكم ثانٍ، فلا يوجد حكم ثانٍ لأنه ذات القضية». ويقول المحرج: «القاضي إن حكم بحكمٍ رُفع للاستئناف ثم عاد إليه فأصر على حكمه من دون أن يعرضه على المدعى عليه، ففي الحالة هذه لا استئناف والاستئناف يكون على الحكم الابتدائي، ففي المرة الثانية هو عبارة عن معاملة أُرجعت للمحكمة بملاحظات إن استوفاها وظهر له بعدها أن حكمه صحيح، فالمحكوم عليه ليس له حق الاعتراض لأنه معترض أصلاً». وعن تغيير القاضي، يرى المحرج أنه «ليس للمتقاضي حق بإحالة أو تنحية القاضي، وهذه لها ضوابط مختلفة لا تصح بعد إصدار الحكم، وله ثنايا كثيرة، مثلاً إذا حدث تدليس أو شيء من هذا القبيل وهو موضوع طويل جداً، لكنه أندر من النادر، وفي حالتنا ليس هناك حكمان بل حكم واحد والبقية ملاحظات على المعاملة وليست مرافعة بل استكمال لما تمّ سابقاً». وعن طريقة الرفع في مثل هذه القضايا فإن «صاحب الدعوى يقوم بكتابة خطاب إلحاقي في حال اعتراضه يرفقه مع الحكم السابق، ويرفعه إلى الاستئناف، لأن الشكوى والاعتراض وحق التقاضي حق مكفول للجميع بحسب النظام الأساسي للحكم، لكن هل الشكوى لها محل نظر أم لا، ومن يقرره وهو الجهة المختصة الذي هو المجلس الأعلى أو وزارة العدل، فالإجراء الذي اتخذ معه صاحب الدعوى صحيح لا لبس فيه». وعن تعامل القاضي مع القضية، يقول المحرج: «إن القضية تحول بعد القاضي إلى التفتيش لأن الملف والقضية بأكملها والمستندات عند القاضي الذي لا يستطيع أن يقول للناس لا تراجعونا، لأنه حق مكفول للجميع، لكنه قالها بطريقة عملية بقوله لا أعطيك الصك، فالأفضل للمدعي إذا أصر على اعتراض الحكم أن يأتي بتاريخ إصدار الحكم ورقمه من القاضي للاستئناف، ويقوم بكتابة خطاب إلحاقي بما ظهر له إلى التدقيق، فينظرون بالملف ويقررون ما يرونه مناسباً، فالمدعي لم يسلك الطريقة النظامية، لأن الشكوى متاحة للجميع لكن عبر الطرق النظامية، خصوصاً أن الشكوى من فرد وليس من جهة عامة».