أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    أمريكا تختار الرئيس ال47.. ترمب أم هاريس؟    مقتل 37 فلسطينياً.. مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسخة حُكم... تشغل مواطناً وقاضياً سنتين من المراجعة
نشر في الحياة يوم 09 - 02 - 2012

اشتكى المواطن عبدالله الماجد من عدم تسلمه حكماً حكم عليه في المحكمة العامة للرياض، ولم يُسمح له بمراجعة الحكم، مع أن النظام بحسب رأيه يسمح له بالمراجعة مرة أخرى.
وسبق للماجد أن تقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى بشكواه – لدى «الحياة» نسخة منها- الذي يثبت فيها أن القاضي الذي حكم عليه برد دعواه في قضية رفعها ضد شركة كبرى تتعلق بالعقارات والسعي بين الطرفين، رفض تزويده بنسخة من الصادر عن مكتبه ومنعه من تقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر عليه للمرة الثانية، معتبراً أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنظام المرافعات، والتي نص في المادة رقم 2/195 من اللائحة التنفيذية على (الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد الالتماس من محكمة التمييز تنطبق عليه تعليمات التمييز).
وأشار الماجد إلى أن شكواه التي رُفعت إلى رئيس المجلس القضاء وجه فيها إلى القاضي المعني بالقضية لاتخاذ اللازم، وأصبح اللازم هو الحفظ دون اتخاذ أي إجراء.
فيما خالفه في ذلك المستشار القانوني بندر المحرج الذي شك في الأمر لأنه يفترض –بحسب رأيه- انه لكي ترفع المعاملة أن يكون الاعتراض في الاستئناف إلا في حال الحكم الابتدائي، وبعد ذهابه للتمييز يكون قد لُوحظ عليه ملاحظات إجرائية على القاضي، لأن الأصل أنه لما يُصدر الحكم للقاضي أن يعرضه على المتداعين أو يعطي مهلة لتقديم الاعتراض، فيعيدها للاستئناف التي إن رأت ملاحظات معينة أرجعتها للقاضي، مضيفاً: «إنه في الحالة هذه يفتح القاضي جلسة جديدة لسماع إفادة المتقاضين فيسمع القضية ويرفع من جديد ليس كحكم ثانٍ، فلا يوجد حكم ثانٍ لأنه ذات القضية».
ويقول المحرج: «القاضي إن حكم بحكمٍ رُفع للاستئناف ثم عاد إليه فأصر على حكمه من دون أن يعرضه على المدعى عليه، ففي الحالة هذه لا استئناف والاستئناف يكون على الحكم الابتدائي، ففي المرة الثانية هو عبارة عن معاملة أُرجعت للمحكمة بملاحظات إن استوفاها وظهر له بعدها أن حكمه صحيح، فالمحكوم عليه ليس له حق الاعتراض لأنه معترض أصلاً».
وعن تغيير القاضي، يرى المحرج أنه «ليس للمتقاضي حق بإحالة أو تنحية القاضي، وهذه لها ضوابط مختلفة لا تصح بعد إصدار الحكم، وله ثنايا كثيرة، مثلاً إذا حدث تدليس أو شيء من هذا القبيل وهو موضوع طويل جداً، لكنه أندر من النادر، وفي حالتنا ليس هناك حكمان بل حكم واحد والبقية ملاحظات على المعاملة وليست مرافعة بل استكمال لما تمّ سابقاً». وعن طريقة الرفع في مثل هذه القضايا فإن «صاحب الدعوى يقوم بكتابة خطاب إلحاقي في حال اعتراضه يرفقه مع الحكم السابق، ويرفعه إلى الاستئناف، لأن الشكوى والاعتراض وحق التقاضي حق مكفول للجميع بحسب النظام الأساسي للحكم، لكن هل الشكوى لها محل نظر أم لا، ومن يقرره وهو الجهة المختصة الذي هو المجلس الأعلى أو وزارة العدل، فالإجراء الذي اتخذ معه صاحب الدعوى صحيح لا لبس فيه».
وعن تعامل القاضي مع القضية، يقول المحرج: «إن القضية تحول بعد القاضي إلى التفتيش لأن الملف والقضية بأكملها والمستندات عند القاضي الذي لا يستطيع أن يقول للناس لا تراجعونا، لأنه حق مكفول للجميع، لكنه قالها بطريقة عملية بقوله لا أعطيك الصك، فالأفضل للمدعي إذا أصر على اعتراض الحكم أن يأتي بتاريخ إصدار الحكم ورقمه من القاضي للاستئناف، ويقوم بكتابة خطاب إلحاقي بما ظهر له إلى التدقيق، فينظرون بالملف ويقررون ما يرونه مناسباً، فالمدعي لم يسلك الطريقة النظامية، لأن الشكوى متاحة للجميع لكن عبر الطرق النظامية، خصوصاً أن الشكوى من فرد وليس من جهة عامة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.