أرامكو تسجل انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 12.39% خلال عام 2024    الرئيس اللبناني يغادر الرياض    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    دبلوماسية الردع عن بُعد    التسامح...    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدعٍ شرس يقاتل لإثبات الزور... لكن فطنة القاضي تكشف المستور!
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2010

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها، بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
لدي أنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة بناء على المعاملة الواردة إليّ بشرح فضيلة الرئيس برقم 64102/28 في 10-6-1428ه بخصوص دعوى.......... ضد .......... وقد أبرز المدعي في دعواه صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم 210/153/5 في 19-4-1411ه وهو مفرغ باسمه كما أبرز صورة صك مطابق له يحمل ذات الرقم والموقع والحدود والذرع وهو مفرغ للمدعى عليه وذكر المدعي أنه راجع كتابة العدل فأخبر أن الصك المفرغ باسم المدعى عليه.......... مطابق لسجله وأن الصك المفرغ باسمه غير صحيح ولا يطابق سجله وطلب المدعي في دعواه إلغاء الإفراغات المدونة على الصك المفرغ للمدعى عليه والتهميش عليه بانتقال الملكية إليه، وقد جرت الكتابة إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بالخطاب رقم 83516/28 في 8-8-1428ه بطلب مطابقة الصكين والإفادة على المطابق منهما وبعث الصك الذي لم يطابق إلى الجهة المختصة للتحقيق فورد الجواب من كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة برقم 3165/2 في 26-8-1428ه والمتضمن أن صورة الصك المتضمنة انتقال الملكية إلى.......... مطابقة لسجله حتى تاريخه، وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى إمارة المنطقة بخصوص التزوير وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد عدة جلسات مدونة مفصلة في ضبط القضية تقدم المدعى عليه في الجلسة المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق 27-1-1429ه بطلب وقف النظر في الدعوى وهذا نصه: «ونظراً إلى أن المدعي استند في دعواه إلى إفراغ مزوّر كما أن فسخ الوكالة التي استند عليها في دعواه لم يكن وفقاً للأنظمة والتعليمات والوكالات التي بني عليها بيع الأرض المتنازع عليها مستوفية لشروطها الشرعية والنظامية، وبناء على ذلك فإن التعليمات تقضي بايقاف النظر في الدعوى لوجود صك مرتبط بالدعوى، عليه تهميش مزور ولكون النظر في الدعوى ينبني على نتيجة دعوى أخرى هي النظر في التزوير الحاصل على الصك وفقاً لما نصّت عليه التعليمات المبلّغة للمحاكم بهذا الخصوص استناداً للمادة (149/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الآتي نصها:
«يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه». وبناء على ذلك فإني أطلب إيقاف الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ما يأتي: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى». ومعاملة موكلي بموجب المادة (83/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصها: «إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر قراراً بذلك ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز».
لكل ما تقدم فإني ألتمس من فضيلتكم ضمه بأوراق المعاملة ورصد نصه في الضبط استناداً للمادة (62/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يأتي: «يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية، والنظر في ما تضمَّنه بالوجه الشرعي ووفقاً للأنظمة والتعليمات ومعاملتنا بموجب تعليمات التمييز ا. ه».
فبناء على ما تقدم وحيث إن طلب المدعى عليه وقف النظر في الدعوى مبني على فسخ الوكالة والتزوير، فأما الوكالة فقد سبق الكتابة لمصدرها للإفادة عنها بخطابي رقم 122117/28 في 28-12-1428ه وحتى تاريخه ولم تردنا إجابة وطلب الإفادة عن الوكالة لا يوجب التوقف في نظر القضية هذا بخصوص الوكالة. وأما التزوير وحيث سبق أن أفاد فضيلة رئيس كتابة العدل بأن الصك الذي باسم المدعى عليه هو الصك المطابق لسجله وأن الصك الآخر الذي باسم المدعي ليس مطابقاً لسجله وتمَّ بعثه إلى الإمارة بخصوص التزوير، وحيث إن المدعى عليه طلب وقف النظر في الدعوى استناداً على المادة (83) من نظام المرافعات والفقرتين (83/2) و(149/1) من اللائحة التنفيذية ولأن المادة (149) من نظام المرافعات هي بالادعاء في التزوير والتحقيق في اتباعه وقد نصت الفقرة (151/2) من اللائحة التنفيذية بأن للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق فيها إذا وفَّت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وحيث إن التزوير في الصك المفرغ باسم المدعي ثابت حيث أثبت ذلك فضيلة رئيس كتابة العدل في خطابه حيث جاء فيه ما نصه: «وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى الإمارة بخصوص التزوير» وبعث الصك للإمارة من قبل كتابة العدل ليس لإثبات التزوير وإنما لمعرفة من قام بالتزوير، ولأن وجود صكين يحملان رقماً واحداً لأرض واحدة ويتفقان في الموقع والحدود والذرع وأحدهما مفرغ للمدعي والآخر للمدعى عليه كل ذلك يثبت التزوير، كما أن المدعي أبرز هذا الصك المفرغ باسمه وهو يعلم عدم مطابقته فهو يقر بالتزوير ولا يدعيه، وإنما يطالب في هذا الدعوى بإلغاء الإفراغات الواردة على صك المدعى عليه والتهميش على هذا الطلب متعلق بالصك المطابق لسجله حسب إفادة رئيس كتابة العدل، ولأن وقف نظر الدعوى حسب المادة (83) التي استند عليها المدعى عليه في طلبه راجع لنظر ناظر القضية حيث جاء في صدر المادة: «إذا رأت المحكمة».
لذلك كله فقد قررت رفض طلب المدعى عليه وقف نظر الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته وطلب تمييزه بعد تقديم لائحة اعتراضية، فأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام القرار وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً مدة الاعتراض، فإذا انتهت المدة ولم يحضر سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 27-1-1429ه.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 282/6/1 وتاريخ 18-3-1429ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.