أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، وثبت لدى المحكمة إدانتهم بتهم مختلفة منها: الافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج، وتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة، ومساعدة عدة أشخاص في الخروج للقتال في المواطن المضطربة، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القاضي والمدعي العام والمدعى عليهم الأول والثاني والثالث، وتخلف عن الحضور المدعى عليه الرابع وقررت المحكمة الحكم عليه غيابياً استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وحُكم على المدانين بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وستة أشهر تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عامين يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام وستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام وستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، منها عامان استناداً إلى المادتين الثانية وال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وللمدعى عليه الغائب حق الاعتراض على الحكم بموجب المادة ال9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل القاضي بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.