قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة أحكاما ابتدائية على 6 متهمين، وقررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول، وإدانة الخمسة الآخرين بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم، لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر، من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، مع إيمانهم بالمنهج التكفيريوالتفكير في استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية. وقيامهم بتأليف الكتب التي تجيز وتُمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم لفكرها، واتفاقه آخر معه على ذلك، وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وبعض المواد الإعلامية المحظورة. وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابيا وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة تفصيلها: صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، نظرا إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيرا، ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع، وذلك له أثر في تقرير العقوبة، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كذلك إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتان، استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. والحكم بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدعى عليه الخامس بعد إدانته، وذلك اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ومدة سنة، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. أما المدعى عليه السادس فحكم عليه بعد إدانته بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إلإيقاف، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر ومدة سنة، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض، كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتمإفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحكمة الجزائية تُصدر أحكامًا ابتدائية على 6 تكفيريين