الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    15 ألف قرار بحق مخالفين    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تتجاوز 1.8 مليار ريال    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة متهمين اثنين وأخذ التعهد على آخر وسجن 14 متهماً من «خلية النخيل»
نشر في الحياة يوم 11 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم أحكاماً ابتدائية على 17 متهماً يمثلون المجموعة الأخيرة من الخلية المسماة إعلامياً ب«خلية النخيل» البالغ عددهم 71 متهماً، إذ تمت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين، ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وأخذ التعهد على متهم آخر وسجن البقية مدد متفاوتة من شهر واحد إلى 26 عام تفصيلها كالتالي:
1 إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2 إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة عامين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
6 إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاثة أعوام وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أعوام وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية وال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربعة أعوام من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم 214 من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية.
8 إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عام و10 أشهر مع وقف تنفيذ 11 شهراً بالصفة الواردة في المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم 214 من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه، على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة عامين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9 إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة عام واحد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10 إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة عام واحد، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11 إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى المادتين الثانية وال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثمانية أعوام وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربعة أعوام من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم 214 من نظام الإجراءات الجزائية نظراً إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالاً وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف وما أظهره من التزامه أخيراً بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحاً للمدعى عليه.
12 إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أعوام وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية وال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استناداً إلى المادة 50 من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر.
13 إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14 قررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
15 إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16 إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 71 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج الموقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة 7 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة من دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.