عرض المجلس العسكري على المجلس الاستشاري مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد قانون تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» أمس إن باب الترشح للرئاسة سيفتح في نهاية نيسان (أبريل) المقبل، قبل إجراء الانتخابات بنحو شهرين. وشدد على «حرص المؤسسة العسكرية على تنفيذ انتخابات الرئاسة في الموعد الذي قطعه على نفسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة». ويشمل المشروع المقترح من المجلس العسكري تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لإلزام المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد بتأييد 30 نائباً له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد برلماني على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل. وتنص المادة 12 من الفقرة الأولى للمشروع على أن «تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح، وموافقته على الترشيح، ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شؤون الأحزاب». وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 على «ضرورة أن تُرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة خصوصاً النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخرى، وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصري وشهادة بأنه أدَّى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها طبقاً للقانون وشهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل وإقرار الذمة المالية». ويحظر التعديل «نشر أو إذاعة استطلاعات رأي خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب». وتلتزم الأحزاب «بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع». ويُجرى الاقتراع «في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين». وتنص الفقرة الأولى من المادة 27 على أنه «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الغالبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة».