زوجتي تريد نصيبها من المنزل! قمت ببناء منزل منذ حوالى 15 عاماً، إذ قمت بشراء الأرض ومن ثم احتجت إلى مزيد من المال، إضافة لما لدي لبناء المنزل. وهنا كان دور زوجتي العزيزة التي كانت تعمل معلمة، فكانت تقوم بعمل الجمعيات وتعطيني المال على سبيل القرض الحسن على أن أرده حين تتيسر الأمور، فأنا لدى إرث من والدي لعقارات كنت انتظر أن تحل بعض الإشكالات حولها، لكن للأسف حتى اليوم لم يتم بيع العقارات لأسباب يطول شرحها. المفيد أنه على رغم الاستقرار في حياتي العائلية، إلا أن موضوع مساهمة زوجتي في بناء المنزل وحقها في حفظ أموالها أمر يؤرقني لأن المنزل مكتوب باسمي وليس لديها ما يثبت حقها. وحقيقة الأمر لا نعلم كم هو المبلغ الذي شاركت به، واتفقنا أن تحسب تكاليف بناء المنزل من دون قيمة الأرض وتقسم بيننا مناصفة وكانت تقديراً حوالى نصف مليون ريال، فخيرتها بأن أكتب لها ثلث العقار بالكامل، أو أن أتدبر مبلغ (النصف مليون)، إذ لدي قطعة أرض منحة استطيع بيعها والدفع لها، فاختارت أن تتملك ثلث المنزل. السؤال: كيف أستطيع أن أحفظ حقها في الملكية بشرط ألا تتصرف بملكيتها في المنزل بأي طريقة كانت إلا بعد وفاتي، فنحن لدينا خمسة أولاد يعيشون في هذا المنزل؟ - لتعلم أن ما أعطتك إياه زوجتك من مال على سبيل القرض الحسن هو حق لها، ولها مطالبتك به في أي وقت والتصرف فيه، أما عن اختلافكم في حساب المبلغ الذي أقرضتك إياه زوجتك ووصولكم بعد ذلك الاختلاف إلى اتفاق وهو تملك ثلث العقار لزوجتك، فإنه اتفاق قابل للتنفيذ، لكن لا يحق لك اشتراط عدم تصرفها فيه إلا بعد وفاتها لبقاء الأولاد فيه لأنه شرط غير صحيح مناف لصفة التملك، غير ملزم شرعاً حتى وإن تراضيتما عليه، فعليك تسجيل ثلث العقار لزوجتك لتحفظ لها حقها، أما الاتفاق فليكن بينكما من باب المعروف وحفظ حقوق الأولاد لا على سبيل الإلزام، ولو افترضنا وفاة زوجتك قبلك لا قدر الله يكون حقها محفوظاً لورثتها، أما عدم التصرف فيه إلا بعد موتك ففيه ضياع لمال الورثة. حامل... فما هو حقي؟ أعمل موظفة وتزوجت، والآن حامل والحمد لله، ونتيجة لذلك تظهر علي بوادر التعب أحياناً مما يتسبب في عدم مواصلة عملي كالمعتاد وأتخوف من أن يتم فصلي نتيجة لذلك الغياب أو التأخير، فما هي حقوق المرأة العاملة نظاماً كحالتي، وفي جميع الحالات والوضع بالتحديد من جانب صاحب العمل؟ - على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة، كما أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج من الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في (نظام العمل) خلال ال180 يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة استناداً على المادة (156) من النظام، ما منح النظام للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، وعلى صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كانت لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، أو فصلها أو إنذارها أثناء تمتعها بإجازة الوضع. مات المالك وحضرت زوجته نعمل لدى شخص يملك مطاعم، لها فروع عدة في مدينة جدة، وهو يكفلنا منذ فترة طويلة، وقدر الله أن يتوفى صاحب هذه المطاعم عليه رحمة الله تعالى، وانتهت مدد سريان إقاماتنا، بعد أن باشرت زوجته العمل نفسه من بعده، فما هي الطريقة التي يمكن بها تصحيح أوضاعنا؟ - في مثل هذه الحال يتم عادةً تعديل مسمى الكفيل وذلك نسبة لمباشرة الزوجة، وهي أحد الورثة للعمل ولا يعتبر هذا نقل كفالة، ويعدل نظاماً المسمى للمؤسسة بناءً على الحالات الآتية: - رغبة أحد الورثة أو بعضهم في استمرار نشاط مورثهم وهي زوجته وأبنائه، بشرط وجود وكالة من الورثة للوريث الذي سيستمر النشاط باسمه، أو تحويل المنشأة إلى شركة بين الورثة أو بعضهم وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك. - تغيير اسم المنشأة أو أغراضها، أو تغير الشركاء كلهم أو بعضهم أو نوع الشركة مع بقاء سجلها التجاري وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك. - الاندماج بين منشأتين أو أكثر سواء تغير الكيان القانوني او لم يتغير على أن يبين هذا في عقد التأسيس وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة. - انفصال واستقلال أحد الشركاء أو بعضهم أو كل منهم بحصة من أنشطة الشركة كنشاط فردي على أن يوضح ذلك في عقد الشركة وتوافق عليه وزارة التجارة والصناعة. وفي حالتكم هذه تنطبق عليكم الفقرة الأولى وهي أن يتم عمل وكالة من الورثة لزوجة المتوفى رحمه الله ومن ثم تحويل مسمى الكفيل بإقاماتكم النظامية ومباشرة تجديدها. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366