صادقت محكمة الاستئناف الإداري أمس (الإثنين) على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في محافظة جدة الذي يلزم وزارة الحج بمنح تصريح لإحدى شركات الحج والعمرة، وبات ما قضت به أمراً نهائياً واجب التنفيذ. وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المحكمة مصدرة الحكم درست الاستئناف المقدم من وزارة الحج المتمثل في تبريرها لرفض منح إحدى الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة تصريحاً لممارسة أنشطتها في ذات المجال بحجة وجود مخالفات عليها تنقض بموجبها اشتراطات منح التصريح، إلا أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم الصادر من المحكمة والقاضي بإلزام الوزارة بمنح الشركة المدعية تصريحاً يمكنها من عملها في خدمات العمرة، إثر دعوى قضائية تقدمت بها قضائياً تطلب فيها إلزام الوزارة بمنحها الترخيص وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وانتهت المحكمة الإدارية بإلزام الوزارة المدعى عليها باستكمال استخراج التصريح للشركة المدعية واعترض ممثل الوزارة على الحكم وقرر استئنافه ورفع بذلك الى محكمة الاستئناف التي بدورها أيدت الحكم، إذ سترسل نسخة من الحكم الصادر ضد الوزارة وستزودها بصورة منه عقب اكتسابه القطعية كما ستخاطب بدورها الجهة المختصة لديها بإكمال اللازم، فيما لا تزال محكمة الاستئناف الإداري تدرس حكماً صدر قبل أكثر من عام يقضي بإلزام وزارة الحج بتعويض شركة «لبيك» للحج والعمرة مبلغ 105 ملايين ريال. وتوقعت مصادر أن تبت المحكمة في القضية في شهر صفر المقبل.