حضانة أبنائي في خطر أنا سيدة مقيمة بالمملكة أبلغ من العمر 45 سنة، وقد تطلقت من زوجي منذ خمس سنوات بصك طلاق صادر من المحكمة، وكان هذا الطلاق أثناء سفر زوجي عند عمه في دولة أوروبية، ولديّ من الأبناء ولد (15سنة) وابنة (13 سنة) وهم يسكنون معي الآن وأنا أنفق عليهم لأني موظفة والحمد لله، حالياً والدهم مسافر إلى لخارج (في بلده)، وأثناء إقامته كان يطالبني بالأولاد ليسكنوا معه على الدوام، بالرغم من أنني كنت أرسلهم للمبيت عنده في نهاية الأسبوع .. وكان سبب رفضي تسليم الأولاد للسكن معه راجع، لعدم زواجي وعملي وقدرتي على الإنفاق عليهم، إضافة إلى مرضه النفسي، إذ إن أباهم مصاب باكتئاب نفسي حاد مع بعض مظاهر انفصام في الشخصية، ولديَ تقارير وشهادات طبية من مصادر عدة، تثبت حالته تلك. فما الذي ينبغي علي عمله لأحصل على حكم بحضانة الأولاد وضمهم نهائياً لحضانتي مع عدم ممانعتي في الزيارة الأسبوعية لأبيهم، وسؤالي الأهم هو: هل يحق لي الحصول على حق حضانة الأولاد ؟ - بما أن أب أبنائك مقيم خارج المملكة، فمن حقك رفع طلب حضانة الأطفال من خلال الجهات القضائية، وذلك أن دعوى الحضانة تقام في محل إقامة الزوجة، وسوف يتم إرسال طلبات الحضور له عبر السفارة السعودية في مكان إقامته بالخارج، وبما أنك لديك التقارير الطبية التي تفيد وتثبت إصابته بمرض نفسي يعرض أبنائه للخطر في حال بقائهم معه ويمنعه من حضانتهم بالشكل السليم لهم، فمن حقك هنا حضانة الأبناء حتى يتم معالجته وشفائه من ذلك المرض، فالحضانة بالنسبة للابن حتى بلوغ السابعة ويخير بعدها بين الأب والأم، وبالنسبة للفتاة فالحضانة حتى بلوغ عمر التاسعة، أما بالنسبة لحالتك وإصابة الأب بمرض نفسي وعقلي فهو يعد غير كامل الأهلية وتسقط الحضانة عنه. أنهيت عقدي فوراً عمِلتُ لدى شركة بعقد غير محدد المدة وتقدمت باستقالتي عن العمل نسبة لحصولي على عمل آخر، ومكثت بعد الاستقالة خمسة أيام من شهر الإنذار الذي كان من المفترض عمله بالشركة السابقة، وداومت في الشركة الجديدة، فتم خصم راتب شهر من استحقاقي لنهاية الخدمة فهل يجوز لي التقدم بشكوى ضدهم لدى الجهات المختصة ؟ - نصت المادة (75) من نظام العمل والعمال على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره. وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد تقديم الإشعار بمدة لاتقل عن مدة الإشعار المحددة ب30 يوماً، فإنه يُلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض بحسب المادة (76) من نظام العمل والعمال السعودي. وبما أنك قد عملت لديهم لمدة خمسة أيام، فيحسم ما يعادل راتب (25) يوماً من شهر الإنذار. حرموني من الميراث طلبت من إخواني إعطائي نصيبي في ميراث والدي رحمه الله فرفضوا ذلك بدعوى انهم ساعدوني في الزواج، ويجب أن تخصم قيمة المساعدة من نصيبي في الميراث، علماً أن كل ما حصلت عليه منهم هو أجهزة كهربائية كهدايا، كما يقدم الناس لإخوتهم وقت الزفاف، وبعد ما أتموا الحسبة من طرفهم أصبحت مديوناً لديهم، الميراث لا يغطي الدين الذي يزعمونه، فماذا أفعل بعد أن قمت بالاستعانة بأهل الخير لحل الموضوع ودياً ولكنهم أصروا على موقفهم ورفضوا إعطائي نصيبي. - لايوجد من يستطيع حرمانك من حقك في الميراث، فإن قدموا لك الهدية أثناء زواجك فهذا لا يؤثر على نصيبك في الميراث، إلا في حال طلبك أنت لها وعلمك بأنها مقابل نصيبك من الإرث، وبحسب ما ذكرت من أنك لم تستطيع الحصول على نصيبك الشرعي من هذا الإرث، فلك الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية وبرفع دعوى تطالب فيها بنصيبك من الإرث، ويكون الأمر أسهل في حال معرفتك بالقيمة النقدية أو العينية لتركة والدكم، وفي هذه الحالة سوف توزع التركة فيما بينكم وبحسب الفرائض التي قدرتها الشريعة الإسلامية. ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366