أمرضني عمله فهل لي حق؟ أود استشارتك بوضعي القانوني، فعملي معلم ومدرستي غير صالحة صحياً، وتقدمت لإدارة التعليم لعمل النظافة ومكافحة الحشرات ولم تتجاوب، وتعرضت لاحقاً إلى الإصابة بالتهاب تحسسي بالأنف وهو مزمن وليس له علاج نهائي إنما مسكنات فقط، فتقدمت لإدارة التعليم بتعرضي لإصابة عمل لأن سبب الإصابة هو سوء الوضع الصحي للمدرسة الذي أثبته تقرير طبيب الصحة المدرسية، وطالبتهم برفع الضرر وحفظ جميع حقوقي (نقلي من المدرسة وبدل ضرر) وعرضت على لجنة الظروف الخاصة وطلبت مني تقارير طبية، وتقريراً حول المدرسة وخطاباً من مدير القطاع عن الاستغناء عني من دون بديل لنقلي، وجميع التقارير أثبتت سوء المدرسة صحياً وتعرضي لالتهاب مزمن، وموافقة مدير القطاع على الاستغناء وعلى رغم كل هذا رفضت نقلي وليس لي الحق في المطالبة بإصابة عمل! استشارتي تتلخص في الأمور الآتية: هل يحق لي طلب النقل؟ وهل يحق لي صرف تعويض مادي؟ وهل تحق لي المطالبة بمحاسبة المسؤول عن الإهمال الذي سبب لي ضرراً جسدياً. ولك جزيل الشكر. - على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (121) من نظام العمل، أما في ما يخص إصابتك، فالمادة (133) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج. كما يصنف المرض بأنه مهني أو إصابة عمل وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول الدليل نفسه، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض المهني في حكم تاريخ الإصابة به. أما في حالة عجز المصاب الموقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل، فله الحق في معونة مالية تعادل أجره لمدة ثلاثين يوماً، ثم يستحق 75 في المئة من أجره طوال الفترة التي يتسغرقها علاجه، فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً فيُنهى العقد ويعوض عن الإصابة. وعليه يمكنك التقدم بطلب نقلك إلى منطقة أخرى مع تقديم المستندات والتقارير الطبية التي تثبت تضررك من وجودك بهذه المدرسة. ومن حق العامل إذا أصيب إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة ولكن لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، من حقه على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه، في هذه الحالة، توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. أما عن محاسبة المسؤول أو مقاضاته فربما له المبرر في عدم السماح بنقلك، ولا يقصد بذلك إيذاءك ولكن لمصلحة العمل يرى أنك الأصلح والأكفأ أو أنه لم يجد بديلاً. أما إذا كنت مشتركاً بفرع الأخطار المهنية على صاحب العمل التوجّه لقسم التعويضات للإبلاغ عن حالتك بفرع الأخطار بالمكتب المختص بإصابات العمل المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علماً بأنه لا تقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدّد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة، واستثناءً من هذا الحكم، تقبل الإصابة إصابة عمل إذا كانت حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل، أو خلال الشهر التالي له، شرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة، على أن يكون المرض الناتج عن الإصابة مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل، ولا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية. وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة. منصبي عالٍ وأريد الاستقالة! أنا أعمل في إحدى الشركات السعودية بمنصب عالٍ وعقد سنوي، بداية العقد كان في 10 فبراير 2011، ولكن دخولي المملكة تم في 10 مارس 2011 ويعتبر أول يوم دوام فعلي لي، وأسئلتي هي: أولاً: عن شرط تقديم الاستقالة، يكون قبل الرحيل بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم، إذ لا أرغب في التجديد، وجوهر السؤال عما إذا كان القانون يسمح لي بتقديم استقالتي بعد انقضاء تسعة أشهر من تاريخ توقيع العقد أم بتاريخ دخولي المملكة، وذلك لأن الفرق بينهما شهر واحد كما هو موضح أعلاه. ثانياً: إذا لم أرغب في تجديد عقدي بعد انقضاء مدته وهي عام واحد، وإذا تم عمل خروج نهائي لي، فهل من الممكن أن يتم قبول دخول المملكة على كفالة شركة أخرى؟ إذ ينص العقد على ضرورة حصولي على موافقة مسبقة من صاحب العمل القديم حتى لو عدت بتأشيرة جديدة؟ فهل يصح ذلك قانوناً؟ ثالثاً: بحسب المسؤوليات المخولة لي، وافقت على منح تأشيرة خروج اضطراري لأحد الموظفين بغرض وفاة زوجته، علماً بأن والد الموظف أرسل رسالة تؤكد هذا الموضوع، وتبيّن لاحقاً أن الموظف لم يرغب في العودة إلى المملكة، مما دفع صاحب العمل إلى خصم كل تكاليف توظيف هذا الموظف من راتبي الشهري! وسؤالي: ماذا ينبغي عليّ أن أفعل تجاه هذا الموضوع؟ - بما أن العقد محدد المدة أي لمدة سنة كما ذكرت، فإنه ينتهي بانقضاء مدته بحسب المادة (55) من نظام العمل والعمال، إلا في حالة تضمين شرط في بنوده يقضي بإنهائه في حال رغبة أحد طرفيه في الإنهاء بتقديم إشعار قبل ثلاثة أشهر من نهايته، وبناء عليه يجب عليك تقديم استقالتك وإشعار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر من نهاية العقد بحسب العقد الموقّع بينكما، كما لصاحب العمل الحق نفسه. أما في ما يخص تقديم الاستقالة فيجب أن تحتسب من تاريخ توقيعك العقد. وإذا لم ترغب في الاستمرار مع صاحب العمل بعد انتهاء فترة تعاقدك معه وهي عام واحد فهذا من حقك، إما إذا تم عمل تأشيرة خروج نهائي لك فيجب استخراج شهادة عدم ممانعة من كفيلك السابق لعودتك للعمل بالمملكة، ولكنه من الواضح من سؤالك أنك تود التعاقد مع شركة منافسة أو تعمل في النشاط نفسه الذي يعمل به كفيلك السابق، بدليل ذكرك أن العقد الجديد ينص على ضرورة حصولك على موافقة مسبقة من صاحب العمل القديم، أما صحة ذلك نظاماً فإنه بناءً على المادتين 5و6 من قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 826 في 5-7-1395ه والمعدل بقراره رقم 759 في 11-6-1397ه، فإن «العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده على رغم رغبة صاحب العمل في ذلك، لا يجوز تشغيله لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل الأول، وفي حالة عدم موافقته يلزم صاحب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره». وإذا كان العامل الذي «انتهت مدته من أرباب المهن التي تتصل بأسرار مهنة صاحب العمل الأول، لا يجوز تعاقده مع صاحب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية، ما لم يوافق صاحب العمل الأول على اشتغاله. من أمثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة أو المحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى صاحب عمل في مجاله المهني». (المادتان الخامسة والسادسة). وفي حالة إخلالك بالتزامك من حيث مدة العقد وتركك العمل قبل نهاية مدته فالنظام ينص على ترحيل العامل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل خصماً من مستحقات العامل لديه، ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ترحيله. أما بخصوص إجازة الموظف فإنه وبحسب النظام يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام في وفاة زوجته، ولكن ليس من حقك السماح له بالسفر حتى وإن أحضر المستندات المؤيدة لذلك من دون إخطار أو موافقة صاحب العمل على ذلك، لأن هناك بعض المهن كالمحاسبين مثلاً تتطلب شهادة إخلاء طرف من صاحب العمل حتى يسمح له بالسفر أو لأي أسباب يراها صاحب العمل ومنها تكاليف تعاقده، وربما اعتبر صاحب العمل هذه الموافقة أنها تواطؤ معه لعلمك مسبقاً بأنه لا يرغب في العودة ونيتك أنت شخصياً التقدم باستقالتك. على كل يجب تسوية الأمر بالتفاهم في ما بينكما أو اللجوء إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال. أما في حال عدم تجديد عقدك فمن حقك المطالبة براتب الإجازة بحسب ما تم التعاقد عليه. أما بخصوص تقديمك شكوى وعن المدة المستحقة للفصل في النزاع فهذا لا يمكننا تخمينه، وعادة ما يتم بحسب إجراءات جهة التقاضي. طلقني ومنعني من الزواج! أود أن أطرح عليك بعض الاستفسارات، وأود منك مساعدتي فيها، فأنا عمري 24سنة، مطلقة منذ خمسة أشهر، ولدي ابنة عمرها سنة واحدة، لما طلقني زوجي السابق وضع لي شروطاً لكي يطلقني، هي: - إذا تزوجت أو أكملت دراستي أو توظفت يكون له الحق في أخذ ابنتي مني. - طوال فترة بقاء ابنتي عندي أكون أنا المسؤولة عن مصروفها. والدي قبل بهذه الشروط مع أني أرى أنها ظلم في حقي، لكني رضيت بها، والآن أريد أن أسألك: تقدم لخطبتي شاب جيد لكني مترددة بسبب ابنتي والشروط التي فرضت عليّ، فما رأي القانون بهذا الموضوع إذا أنا تزوجت؟ بمعنى هل يحق لطليقي أن يأخذ ابنتي مني وهي دون سن السابعة؟ - الأخت السائلة، الطلاق يقع من دون شروط أو اتفاق، وإذا عرض الرجل العوض أو الشرط فليس له سوى المهر، وما بعد الطلاق ليس له حكم عليك، ومن الممكن الدراسة والعمل من دون الرجوع إليه، وليس له الحق في أخذ الابنة في حال قيامك بذلك، كما أن النفقة تجب على الأب ولو كانت الطفلة بحضانتك، ومن حقك المطالبة بهذه النفقة من خلال القضاء، أما في حال تزوجت وطفلتك دون التاسعة من العمر، فتنقل عندها الحضانة لأم الأم، وفي حال تجاوزت الطفلة التاسعة فتنقل الحضانة للأب. ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366