أكد وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي أن ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة التي تنظمه وزارة العدل وينطلق اليوم، يأتي تجسيداً لتطور القضاء في المملكة، والبحث عن كل ما من شأنه الإسهام في التقاء أصحاب الاختصاص ونظرائهم من الجهات المسؤولة للبحث عن كل ما من شأنه خدمة للدين والمجتمع والحقل القضائي. وقال الشيخ الحارثي في كلمة له بمناسبة الملتقى «أنه مما حفلت به كتب الفقه من أقوال الأئمة الفقهاء؛ فهماً منهم لنصوص الكتاب والسنة، قول ابن فرحون في تبصرة الحكام: والتعزير لا يختص بالحبس، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وقول أبي بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين: انهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته ولا بد في التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه». وأضاف: «ومفاد ذلك من الأقوال فإن التعزيزات في الشريعة تتميز عن الحدود وبقية العقوبات الشرعية الأخرى بأمور منها: أنها غير محددة شرعاً بمقدار ولا بنوع معين، وإنما فوض تقديرها إلى اجتهاد من يقيمها من الفقهاء والقضاة، وأنها تختلف بحسب الناس، بينما الحدود لا تختلف وإن تغير فاعلها ، وأنها لا تسقط بالشبهات، وأنها تابعة للمفاسد سواء أكانت جنايات أم جرائم، وسواء كانت معاصي أم مجرد مفاسد، أما الحدود فإنها باستقراء أفرادها في الشرع لم توجد إلا في معصية، وكذلك سعة مجالها من جهة السبب الموجب لها، وتقديرها، وعموم من تقع عليه، وأيضاً مناسبتها للجناية قدراً ونوعاً وصفة، ولذلك فإنها تتفاوت، إضافة إلى دخول التخيير فيها، بخلاف الحدود، حاشا حد الحرابة. وقال وكيل وزارة العدل الحارثي: «في عالمنا اليوم تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية خاصة في الجرائم والمخالفات التي تقع للمرة الاولى، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكّيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع؛ وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية؛ والسالبة للحرية، وإعطاء القضاء سلطات أوسع؛ في تطبيق العقوبات البديلة؛ لتحقيق النفع العام، وإصلاح الفرد والمجتمع. وتابع: «في أروقة محاكم المملكة هناك تجارب في تطبيق البدائل والأخذ بها، لاقت كل الترحيب من ولاة الأمر ووجهوا باعتماد البدائل كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم الجزائية، وفي هذا السياق يأتي الأمر السامي الكريم ذي الرقم 2523/م ب والتاريخ 19/3/1430ه بتشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن، المالية والبدنية والاجتماعية، والتدابير المقيدة للحرية، الواردة بوثيقة الرياض، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل.