مما حفلت به كتب الفقه من أقوال الأئمة الفقهاء؛ فهماً منهم لنصوص الكتاب والسنة، قول ابن فرحون في تبصرة الحكام: والتعزير لا يختص بالحبس, وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وقول أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين: أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته. وقول القرافي: إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار؛ فرب تعزير في بلد يكون إكراماً في بلد آخر. ولا بد في التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه. وقول العز بن عبدالسلام: وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى. وقول ابن حزم في تعريف السجن في كتابه الإحكام إنه: منع المسجون من الأذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه. ونحوه قول ابن تيمية: الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق؛ وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه. ومفاد ذلك: أن التعزيرات في الشريعة تتميز عن الحدود وبقية العقوبات الشرعية الأخرى بأمور منها: 1- أنها غير محددة شرعاً بمقدار ولا بنوع معين، وإنما فوض تقديرها إلى اجتهاد من يقيمها من الفقهاء والقضاة. 2- أنها تختلف بحسب الناس، بينما الحدود لا تختلف وإن تغير فاعلها. 3- أنها لا تسقط بالشبهات. 4- أنها تابعة للمفاسد سواء أكانت جنايات أم جرائم، وسواء كانت معاصي أو مجرد مفاسد، أما الحدود فإنها باستقراء أفرادها في الشرع لم توجد إلا في معصية. 5- سعة مجالها من جهة السبب الموجب لها، وتقديرها، وعموم من تقع عليه. 6- مناسبتها للجناية قدراً ونوعاً وصفة، ولذلك فإنها تتفاوت. 7- دخول التخيير فيها، بخلاف الحدود، حاشا حد الحرابة. وفي عالمنا اليوم تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية خاصة في الجرائم والمخالفات التي تقع أول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكّيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع؛ وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية؛ والسالبة للحرية، وإعطاء القضاء سلطات أوسع؛ في تطبيق العقوبات البديلة؛ لتحقيق النفع العام، وإصلاح الفرد والمجتمع. وفي أروقة محاكم مملكتنا تجارب في تطبيق البدائل والأخذ بها، لاقت كل الترحيب من ولاة الأمر ووجهوا باعتماد البدائل كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم الجزائية، وفي هذا السياق يأتي الأمر السامي الكريم ذي الرقم 2523/م ب والتاريخ 19/3/1430ه بتشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن، المالية والبدنية والاجتماعية، والتدابير المقيدة للحرية، الواردة بوثيقة الرياض، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل. وأمام ذلك التوجه، والتطبيق العملي، واستناداً إلى ما حفلت به كتب الفقه، وانطلاقاً من موجبات العدالة والمسؤولية والمصلحة، وتنفيذاً لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء (من خلال مساره العلمي)، فإن وزارة العدل تفتح باب الاجتهاد أمام الفقهاء والقضاة، للتباحث والتدارس في هذا الملتقى المبارك، بغية الوصول إلى منطلقات واضحة، وقواعد محكمة، وأمثلة مؤصلة، تسهم في بناء فقهي سديد، ورؤية علمية رائدة، وتقويم منهجي صحيح، ينير السبيل، لإعانة السالكين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. * وكيل وزارة العدل