5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة المحامي
نشر في الحياة يوم 26 - 10 - 2013

يثور جدلٌ في فهم فكرة النظر إلى المحامين كأعوان للقضاة، وهل يقتضي هذا منحهم حصانة خاصة تميزهم عن سائر الخصوم الذين تجيز الأنظمة ترافعهم عن أنفسهم أو غيرهم؟ أم أن المقصود تكامل يلقي بأمانة السعي لتحقيق العدالة والدفاع عنها على عاتق الجميع من القضاة والمحامين كلٌ في ما يخصه فحسب، من دون أن يسعى إلى إخراج المحامي عن كونه خصماً، له ما للخصوم وعليه ما عليهم؟
وللترجيح بين تلك النظريتين لا بد من استحضار كون التسوية بين الخصوم هي مظهر من أبرز مظاهر العدالة، ولا يجوز بحال تجاوز ذلك. وفي هذا السياق، فلو كان الترافع مقصوراً على المحامين فحسب لزال هذا الإشكال على أساس أن التسوية في التمكين عدل، إلا أن الواقع التشريعي والعملي يشهد بخلاف ذلك، إذ يشارك في التقاضي غير المحامين، وعليه فكيف يمكن أن يُمكّن المحامي أكثر من خصمه - غير المحامي - المترافع عن نفسه أو عن من أجاز النظام ترافعه عنه.
وهذا النظر يمتد إلى كل ما يُخصّ به المحامون من أماكن الانتظار أو غيرها مما قد تخصهم به المحكمة من دون غيرهم. بل إن هناك مطالبة من البعض بالتسوية بين ممثلي الجهات الحكومية وسائر الخصوم في كل النزاعات تعزيزاً لفكرة العدالة والمساواة.
كما لا يؤثر ما سبق في وجوب مراجعة الضمانات التي يجب منحها للمحامين ولا تؤثر في قواعد العدالة والمساواة أمام القضاء، كتلك المتعلقة بتفتيش مكتب المحامي ونحوها، فهي في رأيي خارجة عن محل البحث والإشكال هنا.
وباستعراض الواقع في المشهد القضائي السعودي نلحظ الآثار الإيجابية لصدور نظام المحاماة الذي تضمن تنظيماً لكثير من الحقوق التي تُمكّن المحامي من ممارسة واجبات مهنته، بل قضى بوضوح بعدم جواز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع كما هو نص المادة 13.
ومع كون النظام جاء متأخراً في 1422ه، إلا أنه أسهم بفاعلية في دفع المحاماة نحو مزيدٍ من الاحترافية والمهنية في الساحة القضائية السعودية، وفي المقابل غاب عنه وعن لائحته الصادرة في العام التالي لصدوره عددٌ من القواعد الموجودة في قوانين نظيره يمكن مع اعتمادها تحقيق قدر أعلى من خدمة منسوبي المرفق القضائي، وذلك كقصر المرافعة على المحامين المسجلين من دون غيرهم أو اشتراطها في بعض الدرجات، أو الإلزام بتوقيع عريضة الدعوى من محامي.
* محامٍ ومستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.