تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة المحامي
نشر في الحياة يوم 26 - 10 - 2013

يثور جدلٌ في فهم فكرة النظر إلى المحامين كأعوان للقضاة، وهل يقتضي هذا منحهم حصانة خاصة تميزهم عن سائر الخصوم الذين تجيز الأنظمة ترافعهم عن أنفسهم أو غيرهم؟ أم أن المقصود تكامل يلقي بأمانة السعي لتحقيق العدالة والدفاع عنها على عاتق الجميع من القضاة والمحامين كلٌ في ما يخصه فحسب، من دون أن يسعى إلى إخراج المحامي عن كونه خصماً، له ما للخصوم وعليه ما عليهم؟
وللترجيح بين تلك النظريتين لا بد من استحضار كون التسوية بين الخصوم هي مظهر من أبرز مظاهر العدالة، ولا يجوز بحال تجاوز ذلك. وفي هذا السياق، فلو كان الترافع مقصوراً على المحامين فحسب لزال هذا الإشكال على أساس أن التسوية في التمكين عدل، إلا أن الواقع التشريعي والعملي يشهد بخلاف ذلك، إذ يشارك في التقاضي غير المحامين، وعليه فكيف يمكن أن يُمكّن المحامي أكثر من خصمه - غير المحامي - المترافع عن نفسه أو عن من أجاز النظام ترافعه عنه.
وهذا النظر يمتد إلى كل ما يُخصّ به المحامون من أماكن الانتظار أو غيرها مما قد تخصهم به المحكمة من دون غيرهم. بل إن هناك مطالبة من البعض بالتسوية بين ممثلي الجهات الحكومية وسائر الخصوم في كل النزاعات تعزيزاً لفكرة العدالة والمساواة.
كما لا يؤثر ما سبق في وجوب مراجعة الضمانات التي يجب منحها للمحامين ولا تؤثر في قواعد العدالة والمساواة أمام القضاء، كتلك المتعلقة بتفتيش مكتب المحامي ونحوها، فهي في رأيي خارجة عن محل البحث والإشكال هنا.
وباستعراض الواقع في المشهد القضائي السعودي نلحظ الآثار الإيجابية لصدور نظام المحاماة الذي تضمن تنظيماً لكثير من الحقوق التي تُمكّن المحامي من ممارسة واجبات مهنته، بل قضى بوضوح بعدم جواز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع كما هو نص المادة 13.
ومع كون النظام جاء متأخراً في 1422ه، إلا أنه أسهم بفاعلية في دفع المحاماة نحو مزيدٍ من الاحترافية والمهنية في الساحة القضائية السعودية، وفي المقابل غاب عنه وعن لائحته الصادرة في العام التالي لصدوره عددٌ من القواعد الموجودة في قوانين نظيره يمكن مع اعتمادها تحقيق قدر أعلى من خدمة منسوبي المرفق القضائي، وذلك كقصر المرافعة على المحامين المسجلين من دون غيرهم أو اشتراطها في بعض الدرجات، أو الإلزام بتوقيع عريضة الدعوى من محامي.
* محامٍ ومستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.