يثور جدلٌ في فهم فكرة النظر إلى المحامين كأعوان للقضاة، وهل يقتضي هذا منحهم حصانة خاصة تميزهم عن سائر الخصوم الذين تجيز الأنظمة ترافعهم عن أنفسهم أو غيرهم؟ أم أن المقصود تكامل يلقي بأمانة السعي لتحقيق العدالة والدفاع عنها على عاتق الجميع من القضاة والمحامين كلٌ في ما يخصه فحسب، من دون أن يسعى إلى إخراج المحامي عن كونه خصماً، له ما للخصوم وعليه ما عليهم؟ وللترجيح بين تلك النظريتين لا بد من استحضار كون التسوية بين الخصوم هي مظهر من أبرز مظاهر العدالة، ولا يجوز بحال تجاوز ذلك. وفي هذا السياق، فلو كان الترافع مقصوراً على المحامين فحسب لزال هذا الإشكال على أساس أن التسوية في التمكين عدل، إلا أن الواقع التشريعي والعملي يشهد بخلاف ذلك، إذ يشارك في التقاضي غير المحامين، وعليه فكيف يمكن أن يُمكّن المحامي أكثر من خصمه - غير المحامي - المترافع عن نفسه أو عن من أجاز النظام ترافعه عنه. وهذا النظر يمتد إلى كل ما يُخصّ به المحامون من أماكن الانتظار أو غيرها مما قد تخصهم به المحكمة من دون غيرهم. بل إن هناك مطالبة من البعض بالتسوية بين ممثلي الجهات الحكومية وسائر الخصوم في كل النزاعات تعزيزاً لفكرة العدالة والمساواة. كما لا يؤثر ما سبق في وجوب مراجعة الضمانات التي يجب منحها للمحامين ولا تؤثر في قواعد العدالة والمساواة أمام القضاء، كتلك المتعلقة بتفتيش مكتب المحامي ونحوها، فهي في رأيي خارجة عن محل البحث والإشكال هنا. وباستعراض الواقع في المشهد القضائي السعودي نلحظ الآثار الإيجابية لصدور نظام المحاماة الذي تضمن تنظيماً لكثير من الحقوق التي تُمكّن المحامي من ممارسة واجبات مهنته، بل قضى بوضوح بعدم جواز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع كما هو نص المادة 13. ومع كون النظام جاء متأخراً في 1422ه، إلا أنه أسهم بفاعلية في دفع المحاماة نحو مزيدٍ من الاحترافية والمهنية في الساحة القضائية السعودية، وفي المقابل غاب عنه وعن لائحته الصادرة في العام التالي لصدوره عددٌ من القواعد الموجودة في قوانين نظيره يمكن مع اعتمادها تحقيق قدر أعلى من خدمة منسوبي المرفق القضائي، وذلك كقصر المرافعة على المحامين المسجلين من دون غيرهم أو اشتراطها في بعض الدرجات، أو الإلزام بتوقيع عريضة الدعوى من محامي. * محامٍ ومستشار قانوني [email protected]