تعليقاً على مقال الكاتبة ثريا الشهري، المنشور في"الحياة"، بعنوان"المتاهة"، بتاريخ"19 كانون الثاني يناير 2012". - من خلال تمخضنا للتعديل الجديد الذي طرأ على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، الذي اشتمل على تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة الثامنة من النظام نفسه الخاص بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية. لم نرً أي جديد ينصبُ في خدمة هذا الفئة التي هي جزء لا يتجزأ من نواة الأسرة السعودية، والملاحظ أن مؤشر اللائحة الجديدة زاد الأمر تعقيداً، وذلك بجعل الكفة الأرجح للنظر في منح الجنسية السعودية لمن كان والد أمه وجدها لأبيها سعوديين، وذلك بإعطاء هذا العنصر نصيب الأسد من النقاط التي تقدر بست نقاط، إضافة إلى إحدى نقاط العناصر الباقية، على أن يكون مجموع النقاط سبع نقاط كحد أدنى، لتمضي اللجنة في درس طالب الجنسية، وما كان دون ذلك من النقاط توصي اللجنة بحفظ طلبه مع إفهامه بذلك الحفظ"عدم استفادته من الجنسية السعودية".بيد أن اللائحة التنفيذية القديمة من المادة السابعة التي تتعلق بالمادة الثامنة لا يوجد فيها مثل هذه النقاط، التي من المؤكد أنها ستسهم في إضرار مجموعة كبيرة من أبناء وبنات المواطنات وحرمانهم من الجنسية السعودية. ومن المعروف أن الدولة السعودية لا تنظر إلى معيار التمايز بين فئة المواطنين والمواطنات من حيث الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وذلك من خلال ما جاء في مواد الباب الثالث 9- 10 - 11- 12 من النظام الأساسي للحكم، الذي تلخص في مواده تأكيد الدولة على وحدة أبناء الشعب السعودي، ورفضها القوي للتمييز بين موطنيها بأي شكلٍ من الأشكال. وأما ما جاء في المادة السابعة من اللائحة الجديدة من البند الثالث فيخالف واقع المستند الأساسي للحكم، وذلك من خلال ما جاء الفقرتين"3 و4"، إذ نصت الفقرة 3:"إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين، فيحصلون على ست نقاط"، ونصت الفقرة 4:"إذا كان والدها فقط سعودي الجنسية"فيحصل على نقطتين". وهُنا تكمن علة التمييز بين من كان والدها سعودياً من دون والده، وبين من كان والدها سعودياً عن والده، إذ أُعطيّ ست نقاط للأخيرة، ونقطتان للأولى.