حتى لو كان لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة الحق نظاماً في فسخه بإرادته المنفردة، إلا أن هذا الحق يظل مقيداً بما نص عليه نظام العمل والعمال من ضرورة استعمال الحق استعمالاً مشروعاً من دون أن يقصد منه الإضرار بالغير أو تحقيق مصالح غير مشروعة. وإذا كان من سلطة صاحب العمل الحق في تنظيم منشأته فإن له الحق في اتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها لتحقيق مصلحة المشروع، وقد قضت الهيئات العمالية أنه لا يعد فسخاً تعسفياً فصل العامل من دون تقيّد بأقدمية أو كفاءة في الحالات التالية:- - حالة التوفير بسبب قلة الأعمال أو استخدام الآلات. - الحاجة إلى خفض المصاريف بعد أن تحققت خسارة صاحب العمل. - التوقف عن العمل أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها. - انعدام الثقة في العامل، حيث إنه إذا وجد صاحب العمل ولمُبررات جدية يطعن بموجبها في أمانة العامل جاز له أن يفصله من دون تعويض. - عدم صلاحية العامل وقلة إنتاجه. - خطأ العامل، وصور الخطأ الذي يبرر الإنهاء كثيرة ومتغيرة منها:- -عدم طاعة الأوامر المشروعة لصاحب العمل. -كثرة التغيب عن العمل. -سوء النية في أداء العمل. -إخلال العامل بالتزاماته التي يفرضها العقد أو يقررها النظام. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]