قسّم قرار إدارة القنوات الرياضية السعودية القاضي بفصل المعلق الرياضي محمد غازي صدقة، على خلفية تعليقاته على مباراة الاتحاد والنصر الجمعة الماضي، الشارع الرياضي بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن القرار تعسفي يطال رب أسرة في مصدر رزقه دون سبب مقنع يستوجب الفصل، فيما رآه آخرون قرارا في محله. ويقول المحامي والمستشار القانوني محمد آل فيه المتخصص في القضايا العمالية، إن نظام العمل والعمال ينص على التالي "توجد أسباب عامة وخاصة لإنهاء عقد العمل، ومنها فسخ العقد، على أنه لا يحق لصاحب العمل استخدام هذا الحق في فسخ عقد العامل، إلا في حالة إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد". وأضاف: "مرد ذلك أن العقد ملزم للطرفين ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة، فسوغ النظام لأي من طرفي العقد التحلل من الرابطة العقدية، إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته العقدية أو أخل بها". وتابع: "لا يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل أو إنهاؤه متى شاء بمجرد وجود بند في العقد يسوغ له ذلك، لأن ذلك تعسف في استعمال الحق، وهو مخالفة صريحة للنظام، ولا يجوز مخالفة النظام حتى لو وجد اتفاق مسبق على ذلك، كما نصت المادة 8 من نظام العمل". وأكمل: "عليه فإن حالات الفسخ المشروعة من قبل صاحب العمل حال إخلال العامل بتنفيذ التزاماته لا تعدو كونها تطبيقا لحالات الفصل المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل، على أن إخلال العامل بتنفيذ التزاماته لا يسوغ لصاحب العمل إنهاء عقده مباشرة حتى لو وجد بند في العقد ينص على ذلك، إذ لا بد من التدرج في العقوبة قبل إيقاع قرار الفصل، كما نصت على ذلك المدة 66 من نظام العمل". وشدد: "هذا يعني أن القناة الرياضية لا يحق لها إنهاء عقد المعلق لمجرد وجود بند في العقد يسوغ لها ذلك، لأن البند مخالف لأحكام نظام العمل، حيث نصت المادة 8 على ذلك.. وحتى لو ثبت وجود مخالفة من المعلق فيجب على القناة التدرج في العقوبة قبل إيقاع الفصل، كما نصت المادة 66 من نظام العمل". وختم آل فيه ل"الوطن": "قرار إنهاء عقد صدقة غير صحيح لمخالفته أحكام نظام العمل وللتعسف الواضح في استعمال الحق، ومخالفة بنود العقد لنظام العمل في السعودية".