يسقط حق العامل في التعويض عن إصابة العمل إذا ثبت أن الإصابة تمت عمداً، ويلجأ العامل لهذا التصرف حتى يستفيد من التعويض وذلك بتعجل وقوع الخطر. ويسقط هذا الحق كذلك إذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به العامل المستفيد من التعويض، كإصابته بصدمة كهربائية تؤدي إلى عجزه كلياً أو جزئياً، أثناء محاولته سرقة أسلاك أو توصيلات كهربائية، فإنه لا يحق له في هذه الحالة الحصول على تعويض. ولا بد هنا من التفرقة بين العمد وبين الخطأ والإهمال"فإذا حدثت الإصابة نتيجة خطأ أو إهمال العامل كانشغاله بمشكلات خاصة أثناء أداء عمله ومن دون قصد، فإنه يستحق التعويض من دون النظر للخطأ الذي ارتكبه. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]