في يوم الاثنين تاريخ 29 -5 -1416ه لديَّ أنا تميم بن محمد العنيزان القاضي في محكمة الأحساء الكبرى حضر... حال كونه وكيلاً عن... بموجب الصك الصادر من كتابة عدل طريف برقم 72/ في 7 -1 -1413ه وعن... أصالة عن نفسه وولاية على... بصك الولاية الصادر من المحكمة الكبرى في الرياض برقم 84/5 في ب7 -8 -1414ه بموجب صك الوكالة الصادر من عدل الرياض الثانية برقم 3228/7 في 21 -4 -1416ه حال كون الموكلين أصالة وولاية هم ورثة... المذكور بموجب الصك الصادر من رئيس محاكم الحدود الشمالية برقم 176/1 في 4 -4 -143ه وحضر معه... بصفته ممثل مندوب بيت المال بموجب خطاب مدير فرع أملاك الدولة في الأحساء بالنيابة برقم 758/3 في 7 -3 -1415ه فادعى الأول بأن... المذكور مورث موكليه المذكورين قد توفي في حادث اصطدام بين سيارته الامبالا موديل 1982 بقيادته، وجمل وناقة مجهولي المالك وذلك في الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 4 -12 -1412ه بطريق خريص على بعد خمسة وثلاثين كيلومتراً تقريباً من الأحساء، وقد أدان التحقيق صاحبهما بكامل النسبة مئة في المئة في الحادث ولم يعثر عليه وأن أحدهما قد تقطع واما الآخر منهما فقد حصل كسر في رجله وتمت إزالة الوشم الذي عليه في صباح ليلة الحادث. وطالب بالحكم على بيت المال بدفع دية... المذكور هكذا ادعى. وبسؤال مندوب بيت المال... المذكور أجاب بأن دية... المذكور لا تلزم بيت المال لعدم مسؤوليته ولعدم أحقيتها عليه ولأن سائق السيارة قد فرط أثناء قيادته لا سيما انها كانت ليلاً وأن دعوى المذكور سابقة لأوانها فهو لم يحرك دعواه أمام المحكمة ناظرة الدعوى ضد صاحب الجمل والناقة السائبين، فصاحبها هو المتسبب والطرف القوي في هذه الخصومة، كما أن المحكمة لم تتناول تحديد مسؤولية هذا الحادث ولم يصدر صك يحمل المتسبب نسبة الحادث حسب التقرير الشرعي، ولم يتناول أيضاً جهالة صاحبهما لذا أطلب صرف النظر عن دعواه. هكذا أجاب. وقد جرى الاطلاع على صكي حصر الإرث والولاية ويتضمنان ما ذكر، وعلى صكي التوكيل ويجيزان المطالبة، وعلى محضر المعاينة ويتضمن إدانة صاحب الجمل المصطدم به بكامل النسبة لوقوع الحادث ليلاً، ولكون المتوفى يسير في طريقه، وعلى الأمر السامي المذكور ويتضمن الإذن بسماع هذه الدعوى في مواجهة مندوب عن بيت المال، وعلى خطاب مدير فرع أملاك الدولة المذكور ويتضمن تفويض... المذكور في الإجابة على الدعوى. وحيث الحال ما ذكره، ولان هذه القضية ليست من القضايا التي يتحمل بيت المال تبعاتها كدين، ودية مسلم متوفى مفلساً، وكجناية قتل خطأ أو شبه عمد وليس له عاقلة موسرة أو معروفة، وكنكول الورثة في القسامة وعدم قبولهم يمين المدعى عليه، وكهالك مجهول قاتله في زحام جمعة، او طواف، أو نحوهما، وكخطأ الإمام والحاكم وغيرهما من ولاة الأمور فيما هو من اختصاص وظائفهم حسبما تضمنه المجلد الحادي عشر من فتاوى ورسائل سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في الديات والقسامة، وأن هذه القضية ليست من الخمس المذكورة ولما ذكره أهل العلم - رحمهم الله - من أن البهيمة إذا أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلاً أو نهاراً ما لم تكن يده عليها ولأنه ما دام ذلك في حق المالك، فبيت المال من باب أولى ولحديث العجماء جرحها جبار أي هدر وحيث إن ما ذكره المقرر في الحادث أن من الأسباب وقوع الحادث ليلاً فإن هذا من عمل القاضي وتحت نظره فوفاة... المذكور بمثابة من مات حتف أنفه أو على فراشه. ولجميع ما تقدم ذكره فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي في المطالبة بصرف دية مورث موكليه من بيت المال وبما ذكر حكمت ولم يقنع به المدعي وطلب تمييزه بدون تقديم لائحة اعتراض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. - صُدِّقَ الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 1327/ج1/أ وتاريخ 25 -6 -1416ه.