اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على المعاملة الواردة ببرقية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4/ب/14929 في 18 -9 -1420ه المتعلقة بقضية دعوى... و.... ضد شركة... بخصوص الأرض الواقعة على طريق الخرج المشتملة على ما يأتي: أولاً: الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض"التمييز" ترفض إلزام شركة برفع يدها عن"أرض"سابقاً - الشيخ سعد الشدي برقم 407/11 في 28 -10 -1414ه المتضمن دعوى... بالوكالة عن... الوكيل عن... و... بأنهما يملكان أرضاً على طريق الخرج ل ... ثلاثة الأرباع ولشريكه الربع ومساحتها عشرة آلاف متر مربع، وقد اتضح لهم أخيراً أن شركة.... استولت على الأرض وأخرجت عليها حجة استحكام، ولذا يطلبان رفع يد الشركة عنها وإلغاء الصك. وبسؤال.... الوكيل عن... الوكيل عن شركة... الشركة التضامنية أجاب: أن الأرض المذكورة اشترتها الشركة من... بموجب صك صادر عن كاتب العدل، ولذا فإنه لا يوافق على رفع يدها عنها ولا على إلغاء الصكوك. وبإطلاع فضيلة القاضي على وثائق الطرفين وجد أن الأرض منحت ؟؟؟؟؟ ل.... بموجب الوثيقة رقم 832 في 1 -9 -1377ه و.... باعها على.... و... باعها على... عام 1394ه ثم استخرج... من البلدية وثيقة بدل فاقد بتاريخ 27 -12 -1400ه وباع الأرض مرة أخرة على... في 22 -2 -1401ه... باعها على... و... باعها على... و... باعها على... و... باع الربع على... بينما ... أخرج حجة استحكام ثم باعها على... و... باعها على شركة... وللتأكد من صحة وثيقة بيع... على... المؤرخة في 19 -2 -1394ه فقد استخلف فضيلة القاضي محكمة الدلم لسؤال كاتب مملي الوثيقة... فوردت الإجابة المتضمنة إفادة فضيلته بأن الختم ختمه وبإملائه وبحضور البائع والمشتري وبذلك اتضح لفضيلة ناظر القضية أن... باع الأرض مرتين الأولى في 19 -2 -1394ه على... والثاني في 22 -2 -1401ه على... ولذا ثبت لدى فضيلته أن... باع على... ما لا يملك فتكون حجة الاستحكام وما تفرع عنها من صكوك من كاتب العدل بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل، ولذا حكم فضيلة القاضي بإلزام المدعى عليه برفع يده عن الأرض وأن له الرجوع على من باعه بما بذله من قيمة الأرض. وبرفع الحكم لمحكمة التمييز لاحظت عليه ملاحظات أجاب عنها القاضي وصمم على حكمه فنقضته بقرارها رقم 268/ق/2/ب في 2 -7 -1415ه. ثانياً: أعيد النظر في القضية لدى فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ محمد الجار الله وأصدر الصك رقم 5/13 في 9 -1 -1416ه المتضمن دعوة المدعين على المدعى عليه المذكورين في الصك السابق بمثل الدعوى السابقة إلا أن المدعين أضافا أن الأرض أحاطها... بشبك ثم فوجئ بإزالة الشبك والشروع في تأسيس مستودع لشركة... وتم إيقافهم في 14 -1 -1414ه ولذا أطلب الحكم برفع يد الشركة عنها. وقد أجاب المدعى عليه بأن الشركة تحمل صكوكاً شرعية وبعد الاطلاع على الوثائق والصكوك اتضح لفضيلة القاضي أن وثيقة البلدية الأساسية مع... وأن الذي بيد المدعى عليه وثيقة بدل فاقد كما اتضح له أن... باع على... عام 1394ه وبعد ست سنوات استخرج وثيقة بدل فاقد وباعها على... كما أحضر المدعيان للشهادة... فشهد بأن... باع على... الأرض عام 1394ه وهو من ضمن الشهود على المبايعة كما أحضرا... الذي شهد بمثل ما شهد به... وبعرض شهادتهما على المدعى عليه قال إن شهادتهما غير صحيحة ولا يطعن فيهما فجرى تعديلهما وبعد سماع ما لدى الطرفين والاطلاع على أوراق المعاملة وحيث حلف المدعيان أن الأرض لا تزال تحت أيديهما وحيث أن بيع... على... ثم باع الأرض على... فيكون البيع الثاني باطلاً وما بني عليه فهو باطل. لذا حكم فضيلته برفع يده عن الأرض وأن له الرجوع بثمنها على من باعه وأن هذا الحكم لا يفيد التملك ولا يعتبر حجة استحكام ولا يستند عليه في إفراغ وإنما هو لفصل الخصومة. أما حجة الاستحكام وما تفرع عنها من صك إفراغ فأمرهما متروك لمحكمة التمييز. وبرفع الحكم لمحكمة التمييز لاحظت عليه بملاحظات منها أن على القاضي إرفاق وثيقة البلدية الأساسية الصادرة عام 1377ه والتي بيد المدعي فقرر المدعي رفضه تسليمها وأنه مستعد لإطلاع محكمة التمييز عليها وأجاب فضيلة القاضي على بقية الملاحظات وساق نص الوثيقة إلا أنه ذكر.... دل... وصادق على صورة الوثيقة وبعد مكاتبات بين القاضي ومحكمة التمييز التي صممت على إرفاق أصل الوثيقة بينما صمم المدعي على عدم تسليمها خشية الضياع أو التلف، نقضت محكمة التمييز بقرارها رقم 164/ق2/ب في 11 -3 -1418ه وبحسب التعليمات تولت محكمة التمييز النظر في القضية. وحددت عدة جلسات. وفي يوم 1 -2 -1419ه حضر المدعي... وامتنع عن التوقيع وقال لا أريد الدعوى وخرج من الجلسة فشطبت القضية أما بقية المدعى عليهم فلم يراجع منهم أحد وعمل بذلك محضر موقع من أعضاء محكمة التمييز الشيخ سليمان الدخيل والشيخ علي الشعبي. والشيخ صالح الحمراني وقد قدم المدعي... استدعاء قيد بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم 36889/19 في 20 -7 -1419ه طلب فيه أن تنظر الدعوى من قبل قضاة غير الذين نقضوا الحكمين ثم تقدم للمقام السامي بطلب إحالة القضية لمجلس القضاء الأعلى فأحيلت ببرقية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه عنها في مستهل هذا القرار. وبتأمل جميع ما تقدم فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية ما يلي: أولاً: لا يصح إلزام حامل الوثيقة بإرفاق أصلها وإنما لمحكمة التمييز طلب الاطلاع على الوثيقة وهذا ممكن بإحضاره الوثيقة إلى محكمة التمييز ليأخذوا صورتها وتتم مقابلتهم بين الأصل والصورة وتبقى الوثيقة الأصلية بيد صاحبها. ثانياً: إذا كان صاحب الدعوة يريد إنهاء دعواه فعليه مراجعة محكمة التمييز ومعه الوثيقة ليقابلوا الأصل بالصورة ثم تبقى معه وثيقته الأصل. الهيئة الدائمة.