دخلت قضية أرض تارة التي أثير جدل طويل حول صحة صك ملكيتها لرجل أعمال نفقا مغايرا، بعد وقوع خلاف بين أعضاء اللجنة الرباعية المشكلة لدراسة الخلاف على الأرض وموافقة صاحب السّمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير على إحالة القضية للمحكمة الشرعية في خميس مشيط مجددًا وفق خطاب أطلعت المدينة عليه . وفي الوقت الذي أعاد فيه محامي رجل الأعمال التأكيد على صحة الصك الذي يمتلكه موكله للأرض البالغ مساحتها مليون م 2 في موقع حيوي بمحافظة خميس مشيط، تمسكت البلدية بموقفها الذي يؤكد عدم وجود أصل لديها للصك الذي وصفته بالمزور. وتعود القضية إلى رفض بعض سكان المحافظة الموافقة على تمكين أحد رجال الأعمال من إقامة مشروع على أرض تزيد مساحتها على مليون متر مربع، مؤكدين أن الصك يشمل أراضي عائدة لهم ولن يسمحوا لأحد بالمساس بها. وكان الشيخ جبران الفيفي رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط أكد أن المحكمة لم تجد في سجلاتها أي أساسات لصك الأرض المتنازع عليها، في حين طلب الشّيخ عبدالمحسن بن عبدالله الخيال رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة (المكلف) من رئيس المحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط إعطاء القضية ما تستحق من التدقيق والتمحيص والتثبت إبراءً للذمة وقطعًا للنزاع وإكمال ما يلزم حسب الوجه الشرعي والتعليمات. مؤشرات لصحة الصك وكان الأمير فيصل بن خالد وجه بتشكيل لجنة ضمت مندوب أمانة منطقة عسير علي بن محمد بن دبيس ومندوب رئاسة المحاكم بعسير المساح مفرح الفيفي ومندوب المباحث الإدارية بعسير النقيب (مسرع بن محمد القحطاني)، ومندوب إمارة منطقة عسير المفتش (يحيى بن عبدالله آل مرعي)، وبعد أن اطلعت اللجنة على جميع المعاملات الخاصة بالقضية والتي بلغت (42) لفة بالإضافة إلى (طردين)، سألت رئيس محكمة محافظة خميس مشيط عما تضمنه الصك، وهل ما زال ساري المفعول أم لا؟ وجاء رد رئيس المحكمة أنه لم يهمش على سجله لا ببيع ولا بوقف ولا رهن ولا هبة حتى الآن، ورفض رئيس المحكمة إطلاع أعضاء اللجنة على السجل والضبط الخاص بالحجة بموجب تعليمات وزارة العدل بعدم إخراج السجل من المحكمة وعدم تمكين أحد من الاطلاع عليه، فيما جاء رد أمانة منطقة عسير على تساؤلات اللجنة من واقع ملفات الحفظ الخاصة بالصك مشتملا على عدة نقاط أهمها عدم صحة الرقم الصادر وتاريخه رقم: (1) في تاريخ: (20/9/1397)، وعدم العثور على الملف الأساسي للحجة في أرشيف المحكمة، وعدم وضوح البيانات المدونة بالخطاب المعد من اللجنة لأنه جاء على هيئة أنموذج، وما نصت عليه الأنظمة والتعليمات بأن الصور لا تفيد القطعية. وبعد حصول اللجنة على هذه المعلومات انتقلت لبلدية محافظة خميس مشيط للاطلاع على بيانات الصادر والوارد وعثرت على سجلات متناقضة وغير مرتبة تضمنت تمكين (رجل الأعمال) ثم إيقافه ثم الإزالة.وتوصلت اللجنة إلى مؤشرات لصحة الصك مستندة إلى مؤشرات إجرائية منها تراخيص صادرة من البلدية برقم: (20/371/1416) في تاريخ: (28/4/1416) بينما بلدية محافظة خميس مشيط توضح أن هذه (التراخيص مزورة) في خطابها الموجه لأمين أمانة منطقة عسير رقم: (136) في تاريخ: (2/2/1429) المتضمن الإفادة عن أرقام الرخص التي أشير إليها وأفاد الوكيل للشؤون الفنية بخطابه رقم: (1904) في تاريخ: (11/2/1429) بأنه تم البحث في السجلات عن أرقام التراخيص فلم يتم العثور عليها بسجلات إدارة الرخص. وقالت اللجنة في محضرها المشترك الذي وقع عليه جميع الأعضاء ما عدا مندوب المباحث الإدارية بعسير: إن الإجراءات المعدة من إمارة منطقة عسير بناءً على اللجان التي وقفت وما درسته صحيح إلا أمر الإزالة على (رجل الأعمال) غير صحيح بسبب ورود معلومة ذكرت أن الصك مزور وهي غير صحيحة ومخالفة للحقيقة وجميعها مستقاة من الخصوم، وقد تم التطرق لها عند نظر قضية (رجل الأعمال والقاضي) بين المحكمة العامة وهيئة التمييز، ورأت اللجنة أنه حتى في حالة افتراض عدم (صحة الصك) فإن رجل الأعمال مشتر وواضع يده على الموقع من عام (1415) والأوامر السامية تنص على أن الهدم بعد العمار أمر لا يقبله العقل. ---------------------- مواطنون: الصك اشتمل على أملاكنا الخاصة والشوارع طالب المواطنون عبدالله بن عوض بن يحيى الشهراني ومحمد بن سعيد بن ظافر الشهراني وخالد بن ناصر محمد خرصان وعبدالله بن عوضه جمعان الشهراني بتشكيل لجنة عليا لإثبات صحة الصك من عدمه مشيرين إلى أنه شمل بعض أملاكهم الخاصة ومنازلهم والمرافق العامة والشوارع المؤدية لها وبعض. وطالبوا نيابة عن المتضررين ضرورة الإصغاء إلى ما أكدته الجهات الحكومية بشأن عدم صحة هذا الصك مؤكدين رفضهم لمحاولات البعض التعدي على حقوقهم واستغلال النفوذ للحصول على حقوق الغير. وأكدوا استمرارهم في الشكوى عبر الطرق الشرعية من أجل الحصول على حقهم ورفع الضرر عنهم ---------------------- رئيس البلدي: لا وجود للصك المزعوم من جانبه طالب سعيد بن عبدالله البريدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط بقرار حاسم بشأن هذه الأرض التي تحتاج لها المحافظة لانشاء مرافق عامة عليها. وأضاف: اطلعنا على الشكاوي الواردة من الأهالي وبعد البحث عن ملف الحجة والصك المزعوم لم نجد ما يثبت تملك رجل الأعمال للصك، وخاطبنا وزير الشؤون البلدية والقروية بخطاب رقم: (307) بتاريخ: (24/1/1429) وأبلغنا سموه بأن المحافظة بحاجة ماسة إلى أراضٍ حكومية لتخصيصها مرافق عامة وطلبنا عدم تمكين (رجل الأعمال) من العمل في الأرض حتى يتم إحضار مستمسكات شرعية والتأكد من صحتها ومنذ ذلك الوقت لم يفصل في القضية نهائيًا ------------------- محامي رجل الأعمال: الجهات الشرعية والإدارية أكدت صحة ملكية موكلي لأرض تارة قال ل(المدينة) عبدالعزيز بن عبدالله آل دشنان محامي رجل الأعمال في قضية أرض تارة: إن الجهات الشرعية والإدارية بأعلى درجاتها أكدت صحة ملكية الأرض لموكلي مشيرًا أن ملكيته لها تعود إلى عام 1416ه. وأضاف: إن العبرة بنتائج الأمور وليس ما يثار أثناء المرافعة والقول الفاصل هو ما صدر من الجهات الشرعية والإدارية بأعلى درجاتها حيال هذا الموضوع والتي أكدت صحة الملكية وأحقية المالك فيها. وأضاف: إن ملكية الأرض تنقلت إلى خمسة أشخاص منذ عام 1398 ه موضحًا أن الأرض المملوكة بموجب الصك رقم: (467/3) وتاريخ: (15/1/1398) من محكمة خميس مشيط عولج موضوعها من عدة لجان لاستجلاء الحقيقة والتأكد من صحة الادعاءات التي تطعن في صحة الملكية وقد صدر على إثر هذه اللجان توجيهات عليا منها خطاب سمو رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم (4/ب/36148) بتاريخ: (13/7/1425) المبني على ما رفعه له سمو النائب الثاني وسمو وزير البلدية والقروية ومعالي وزير الزراعة وأكدت جمعيها صحة الملكية وتمكين موكلي من العمل في أرضه. وأشار إلى الأمر القضائي رقم: (98/6) وتاريخ: (18/1/1429) الذي يقضي بتمكين رجل الأعمال من الاستنفاع بملكه والحكم الصادر بالصك رقم: (110/6) في تاريخ: (1/7/1429) المصدق من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وكذلك ما ورد في توجيه محكمة الاستئناف بقرارها رقم: (1277) في تاريخ: (22/7/1431) والمبني على خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى وخطاب سمو النائب الثاني وخطاب معالي وزير العدل رقم: (21/128266/30) وتاريخ: (16/1/1430) وجميعها أكدت صحة الإجراءات التي اتخذها فضيلة ناظر القضية وسلامتها وأنها وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها في الدولة. وطالب وسائل الإعلام عدم التسرع في نقل أي خبر إلا بعد التثبت من المعلومة ومن جميع الأطراف التي لها علاقة بالخبر . -------------------- بلدية خميس مشيط: لا أصل للصك في المحكمة والبلدية يقول الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني رئيس بلدية خميس مشيط ل(المدينة) : إن الصك لا أصل له في المحكمة أو البلدية مطالبًا بإيقاف المواطن ووكيله بشكل عاجل عن الاستمرار في هذه التعديات وتكليفهما سرعة تسليم أصل الصك للمحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط للعرض والرفع عنه لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التميز ومجلس القضاء لدراسته في ضوء ما تمت الإشارة إليه. وأوضح أنه بالاطلاع على صورة الصك تبين من خلال استقرائه وتتبع مصدره ومستنده أن لا أصل له سواء في المحكمة أو في البلدية، كما لا يفيد التملك القطعي لعدم استيفائه لشروط وأركان حجة الاستحكام الصحيحة لاسيما وأنه غير محدد بأي مقايسة قديمه أو حديثة، كما لا يوجد لدى إدارة الزراعة أي معلومات. وعدد أبرز الملاحظات على الصك وقال: إنه ناقص وقاصر ويفتقد لأهم مقومات الإنهاء الصحيح، ولا يعذر المنهي ولا القاضي بجهلهما أو تجاهلهما لإجراءات الإنهاء الصحيحة، بل يتحملان ما ترتب على هذا الإجراء لأنه ينافي الوقائع والحقائق ويدل على بطلان جميع ما أنهي به وما اتخذ عليه من إجراءات ونرى الحكم ببطلانها لأن ما بني على باطل مخالف فهو باطل كما أنه يفتقد إلى أبسط شروط الملكية وحجج الاستحكام فمع عدم وجود أصل له في المحكمة مصدر الصك لم تجر عليه إجراءات الاستحكام الصحيحة والشرعية كأمثاله آنذاك، وأضاف لم أجد دليلا على ما جاء في منطوق الصك الأسطر (7 و 8 و 9) في قول القاضي (وقد اتخذت الإجراءات الإدارية فكتبت للجهات المختصة برقم: (3128) في تاريخ: (20/9/1397) فورد الجواب من مالية أبها ومن أوقاف أبها ومن بلدية الخميس برقم: (1) في تاريخ: (20/9/1397) المرفق به قرار المساح الوارد نصه بباطن الصك، وبعد الاطلاع على ما يخص البلدية لم يتضح توجيه أي طلب للبلدية لهذه الحجة حسب قول فضيلته، والبلدية تبدي معارضتها وإنكارها للإجابة المنوه عنها في باطن هذا الصك لعدم صدورها من بلدية الخميس إضافة إلى ما أشير من طعون في تلك الحجة وإجراءاتها. -------------------- محكمة التمييز ترد القضية وتؤكد أن الحدود المدونة بالجريدة تختلف عن الصك • أوضحت الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة الشّيخ عبدالله بن ناجي الحقباني أن قضاة التمييز بالدائرة الحقوقية الأولى في محكمة التميز بمكة المكرمة اطلعوا على الصك رقم: (467/3) بتاريخ: (5/1/1398) بخصوص طلب المواطن صاحب الصك إضافة المساحة الإجمالية، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدارسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر (بالأكثرية) إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن إجابة فضيلته على الفقرة الأولى من القرار رقم: (769/1/2) بتاريخ: (4/8/1430) في غير محله كما لوحظ وفقا للخطاب المرسل من التمييز إلى المحكمة أن قاضى القضية أشار إلى أن سماحة رئيس مجلس القضاء أيد ما طلب منه الإفادة عنه حول هذه القضية ولم نجد بالمعاملة خطاب سماحة رئيس المجلس ولا خطاب فضيلته وعليه يجب إرسالهما حتى تتم الدراسة. وأوضحت التمييز أن ما قام به فضيلته من إكمال للإجراءات حجة الاستحكام رقم: (467/3) في تاريخ: (5/1/1398) في غير محله وغير مستساغ وأن الحدود الواردة بالإعلان المدونة بالجريدة حينذاك تختلف عما دون بالصك، وأن البلدية أفادت حاليًا بأن الإجابة المنسوبة إليها سابقًا غير صحيحة وهذا يقتضي الأخذ بوجهة نظرنا السابقة وهي أنه لا بد من الكتابة لمقام الوزارة لبعث مفتش للتأكد من الإجابات السابقة والبحث عن الملف ومعرفة المتسبب.