أنا رجل كبير في السن، أصبت بمرض الشلل، ولا أقدر على الصيام، وإذا صمت اشتد علي المرض. فما الحكم؟ - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان، ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك. أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض، لقول الله سبحانه:"وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر البقرة: 185، وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً للذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله-. أنا مريض بمرض السكر، وأتناول إبر الأنسولين، ومستوى السكر لدي ما بين 250 إلى 400 أحياناً، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم - شفانا الله وإياكم - هل أصوم رمضان أم أفطر؟ وما هي الكفارة؟ - إذا كنت لا تستطيع الصيام، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعاً أو مفرقة . العلامة د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين عضو الإفتاء سابقاً كانت أمي مريضة بالسرطان -عافاكم الله- في شهر رمضان فلم تقدر على صيام نصف الشهر الأخير، وعند زيادة المرض كان يخرج منها دم من فرجها وكانت لا تصلي، إذ إنها كانت لا تقدر على الحركة وهي قد ماتت. فهل نقضي عنها الصلاة والصيام؟ - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: في البدء أسأل الله أن يغفر لأمك ولموتى المسلمين أجمعين. وأما عن الصيام عن أمك فأمك في آخر حياتها كانت مريضة مرضاً لا يرجى برؤه، والحكم فيمن هذا شأنه أن عليه الإطعام لا الصيام. فيطعم عن أمك من تركتها مسكينٌ عن كل يوم، لقوله تعالى:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"[البقرة:184. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري 4505. أما إذا كان الأطباء قالوا لأمك: إن المرض يرجى برؤه وانتظري حتى تشفي ثم صومي، فإنه في هذه الحال لا صيام على أمك ولا إطعام، لأن الله يقول:"فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"[البقرة:184]. فالمريض وقتُ القضاء بالنسبة له وقتُ شفائه من مرضه، وأمك - رحمها الله- لم تشفَ من مرضها، ولم تستطع القضاء وعلى ذلك فلم يأت وقت القضاء بالنسبة لها فلا صيام عليها، ولا إثم عليها. والصوم الذي يقضى عن صاحبه.-على الراجح من أقوال العلماء - هو من أفطر وأخر القضاء بعد أن تمكن من القضاء، أو صيام النذر. أما بالنسبة للصلاة فكان الواجب عليها أن تصلي على حالها التي هي عليه، حتى وإن كان يخرج من فرجها دم، فإنها تتوضأ لكل صلاة، أو تتيمم بحسب استطاعتها، وتصلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبها، فإن لم تستطع فإنها تصلي مستلقية على ظهرها، أو على أي حال كانت. ولكن أمك في هذه الحال معذورة لجهلها بالحكم الشرعي، ولا يشرع لكم قضاء الصلاة عنها، لأن الصلاة لا يصليها أحد عن أحد، فهي من العبادات التي لا تدخلها النيابة. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل ? عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لي أخ وجب عليه الصيام، وهو في سن الثالثة عشرة تقريباً، وهو يعاني من مرض نقص نسبة الأملاح، ويجب عليه أخذ دواء مدى حياته، وهو تقريباً يأخذه كل ست ساعات وإلا يعاني من نقص، وربما يدخل المستشفى إذا لم يأخذه، ولا أدري مدى تحمله حقيقة، ولكن الظاهر وبعض الأطباء يقولون: إنه لا يستطيع، وهو لم يصم رمضان، فلا أدري ماذا عليه أن يفعل؟ وهل كل رمضان لا يصومه على مدى الحياة؟ وهل يأثم؟ - الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فكما هو معلوم أن البلوغ يحصل بالنسبة للذكر بأحد ثلاثة أمور: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، أو ظهور الشعر الخشن حول القبل، فأيً من هذه الثلاثة سبق فالحكم له. هذا وقد ذكرت أن أخاك وجب عليه، وهو في سن الثالثة عشرة لعله بلغ بالاحتلام، أو بظهور الشعر الخشن حول القبل، على كلًّ ما دام وجب عليه الصيام وهو مريض. وقرر الأطباء أنه لا يستطيع الصوم، وأنه بحاجة إلى استعمال الدواء في كل ست ساعات، فهذا له حكم المريض الذي لا يستطيع الصوم فلا يجب عليه الصوم، بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ويستمر على هذا ما دام على تلك الحالة ولا إثم عليه، لأنه معذور لمرضه الذي لا يستطيع الصوم معه. ومتى ما شافاه الله وزال عنه المرض فإنه يعود إلى الصوم في مستقبل حياته، وما مضى لا شيء عليه فيه إلا الإطعام - كما تقدم- والله أعلم . أ.د. سليمان بن فهد العيسى ? أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية