كشف المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي ريحان بن فايز ل"الحياة"، أن الولاياتالمتحدة الأميركية بصدد رفع دعوى ضد إحدى الشركات في دول الخليج العربية، رافضاً الكشف عن اسم الشركة أو الدولة، مشيراً إلى أننا يجب أن نُعلم بالدعوى فور رفعها. وأوضح أن المكتب لم يتلق حتى الآن أية شكاوى عن الممارسات الضارة في منظمة التجارة العالمية قامت بها شركات خليجية، وهي الإغراق، والدعم، والزيادة غير العادية في الايرادات. وأكد ابن فايز أن المكتب سيعمل على حماية دول المجلس من تعرضها للإغراق سواء الداخلي أم الخارجي.وبين في لقاء مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن التأخر في إنشاء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي، يعود إلى عدم وجود كفاءات متخصصة في مجال الإغراق ومجال الممارسات الضارة في منظمة التجارة العالمية، وعدم إتمام بعض الاجراءات، وقد فضلنا أن نسير بتأن، لكي ننجز عملنا على أكمل وجه. وبيّن أن عدد الرسوم المفروضة في مجال مكافحة الإغراق في العالم ارتفع من 1190 رسماً في عام 1995 إلى 1997 رسماً في حزيران يونيو 2007، وتحتل الهند المرتبة الأولى في عدد القضايا. وبالنسبة إلى قضايا الدعم، قال إنها وصلت إلى 117 قضية في يونيو الماضي، ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في مجال التعويضات ب74 تعويضاً، وأهم المواد التي تعاني من قضايا الإغراق هي السيراميك، والمنتجات البلورية، والبلاستيك، والحديد.وقال ابن فايز، إن التطورات العالمية المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق، واحتدام المنافسة بين دول العالم على زيادة حصتها من التجارة العالمية، واجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات تحتم على دول مجلس تفعيل جهودها لتعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم. وأضاف أن السبب في صدور القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لتطبيقه، كان قيام منظمة التجارة العالمية كمنظمة معنية بحرية التجارة بين الدول وانضمام دول المجلس لعضويتها، وما تفرضه هذه العضوية من التزامات على الدول الأعضاء إلى جانب التزام دول المجلس بقيام اتحاد جمركي في ما بينها، وجعل دول المجلس تفكر في إيجاد آلية تمكنها من حماية اقتصادياتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية تتواءم ومتطلبات منظمة التجارة العالمية. وذكر أن الهدف من القانون الموحد لدول مجلس التعاون هو المحافظة على مكتسبات دول المجلس وحماية أسواقها وصناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم وتكثيف الواردات، إذ أوضح القانون الكثير من الإجراءات التي يجب على دول المجلس الأخذ بها، لمكافحة تلك الممارسات، كما أناط القانون بالأمانة الفنية لمكافحة الإغراق مهمة تطبيقه من خلال اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.