مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز بنود "اللائحة التنفيذية الموحدة للاتحادات الرياضية"
نشر في الحياة يوم 04 - 11 - 2007


الباب الأول: الاتحاد - تأسيسه - أهدافه - تكوينه
المادة 1: التعاريف: الكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة.
المادة 2: تعريف الاتحاد العربي السعودي.
المادة 3: أهداف ومهام الاتحاد.
المادة 4: تكوين الاتحاد: يتكون الاتحاد من: الجمعية العمومية. ومجلس الإدارة.
الباب الثاني: العضوية ? الانتساب للاتحاد
المادة 5: عضوية الاتحاد:
للحصول على عضوية الاتحاد يتوجب على الأندية الراغبة بذلك التقدم بطلب الانتساب عن طريق مكتب الرئاسة بالمنطقة، وتقوم اللجنة الفرعية أو مندوب الاتحاد بمراجعة الطلب والتأكد من استكماله قبل رفعه إلى الاتحاد مشفوعاً بمرئياتها ومرفقاً بها الآتي:
1- مخطط بمقر وملاعب النادي.
بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي أو المسؤولين الذين يتولون الإشراف على نشاط اللعبة.
بيان بنشاط فرق النادي.
نسختان من نظام النادي.
رسم الاشتراك السنوي وقدره 300 ريال.
أي مستندات يراها الاتحاد ضرورية.
ينظر مجلس الإدارة في طلبات العضوية ويتخذ ما يراه مناسباً في مدة لا تتجاوز 45 يوماً، وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد من قبل الاتحاد يحق للنادي التظلم على الرئاسة للبت فيه.
الباب الثالث:"الجمعية العمومية"تشكيلها ? اجتماعاتها ? اختصاصاتها
المادة 6: تتكون الجمعية العمومية من:
أ- مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون لأعضائه حق التصويت.
ب- الأعضاء السعوديون في مجالس إدارات الاتحادات العربية والآسيوية والدولية ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات فقط.
ج- مندوب واحد عن كل ناد عضو بالجمعية العمومية.
المادة 7: تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الآتية لانتهاء السنة المالية.
وتوجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل، وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة فيجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقاً بها المستندات اللازمة للترشيح، وفي جميع الحالات ترسل المرفقات الآتية قبل موعد انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل:
جدول أعمال الاجتماع.
تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.
ج- الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات.
د- مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
ه - الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابةً إلى سكرتير الاتحاد في الموعد المحدد بهاذ النظام.
و- بيان بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع.
ويجب إخطار الرئاسة واللجنة الأولمبية بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات.
وللرئاسة أن تنتدب عنها من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها، وكذلك حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 8: تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
أ- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
ب- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
ج- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.
د- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأندية بشرط أن تقدم كتابةً إلى الاتحاد قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً.
ه - انتخابات أعضاء الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة وفق قواعد الانتخابات المعتمدة.
المادة 9: يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية النصف + 1 لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد سبعة أيام، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث عدد الأعضاء، فإذا لم تتوافر هذه النسبة بحق للرئاسة تكيف مجلس الإدارة بممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.
إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني، وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة، يعين الرئيس العام مجلس إدارة مؤقتاً لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد، ويتولى المجلس المعين الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
المادة 10: يقوم الأمين العام باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية.
المادة 11: يكون التصويت في الجمعية العمومية حضورياً وعلنياً، باستثناء الانتخابات فيكون فيها سرياً، لا يجوز لمندوب النادي أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت على إدارتها، ويتعين على مندوب كل ناد من أعضاء الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وكل بطاقة غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل علامة أو دلالة تعتبر باطلة.
المادة 12: أ- يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات يجرى الانتخاب بينهم بذات الجلسة بمعرفة ممثلي الأندية الأعضاء بطريق الانتخاب السري المباشر لتحديد المرشح الفائز، وإذا استمر التعادل بالأصوات تحسم النتيجة بالقرعة، وإذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية من دون إجراء انتخابات.
ب- إذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه يصدر الرئيس العام قراراً بتعيين العدد المكمل لمجلس الإدارة.
ج- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 13: لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المعتمد.
الباب الرابع"مجلس الإدارة"
الفصل الأول: تشكيله - مدته - اجتماعاته - خلو المركز
المادة 14:يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من قبل ممثلي الأندية المنتسبة للاتحاد وفق قواعد انتخابات مجالس إدارات اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية.
يصدر الرئيس العام قراراً بتحديد عدد مجالس إدارة كل اتحاد قبل الفترة الانتخابية وفق ما يأتي:
من 11 - 17 للألعاب الجماعية قدم - طائرة - سلة - يد + ألعاب القوى + السباحة.
من 9 - 11 ما عدا ذلك من الألعاب.
المادة 15: يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط الآتية:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
ه- أن يكون ممن مارسوا نشاط اللعبة أو شاركوا في نشاط رياضي.
ز- ألا يكون حكماً أو مدرباً أو لاعباً مسجلاً ومعتمداً في سجلات الاتحاد.
المادة 16: أ- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع لمجلس الإدارة نائب الرئيس والأمين العام، وأمين الصندوق، ويفضل أن يكون الأمين العام متفرغاً وأن يكون الأمين العام وأمين الصندوق من المقيمين في مقر الاتحاد.
ب- لا يجوز لأي عضو الجمع بين منصبين في مجلس الإدارة.
ج- يعتبر أعضاء مجالس إدارة الاتحادات العربية والآسيوية والدولية أعضاء شرف في مجلس إدارات الاتحادات كل في لعبته، ويدعون لحضور اجتماعات المجلس.
د- يصدر قرار من الرئيس العام باعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد.
المادة 17: مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات.
المادة 18: أ- يجتمع مجلس الإدارة عادياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر في مقر الاتحاد ويجوز له الاجتماع خارج مقره كلما لزم الأمر ويجتمع اجتماعاً غير عادي في أي وقت بناءً على دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء على الأقل.
ب- يجب تزويد الجهة المختصة بالرئاسة واللجنة الأولمبية بنسخة من محضر الاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.
ج- يجب ألا تتجاوز اجتماعات مجلس الإدارة 12 اجتماعاً خلال السنة الواحدة.
المادة 19: يعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحاضرين. وتصدر القرارات بالأغلبية لأصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
المادة 20: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات متتالية من دون عذر أو ستة اجتماعات متفرقة اعتبر العضو مستقيلاً حكماً فترة المجلس.
المادة 21: أ- إذا خلا مركز الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس أعماله حتى يسمي الرئيس العام رئيساً آخر يكمل المدة المتبقية لمجلس الإدارة.
ب- إذا خلا مركز أحد الأعضاء غير الرئيس وكانت المدة المتبقية لمجلس الإدارة أقل من ستة أشهر فيكمل المجلس مدته من دون اختيار بديل، أما إذا كانت المدة تزيد على ستة أشهر فيجري اختيار البديل بالطريقة ذاتها التي اختير بها سلفه. وإذا تعذر ذلك يعين البديل من الرئيس العام.
ج- إذا استقال أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان يتوجب على الأعضاء المستقيلين الاستمرار في العمل حتى نهاية المدة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية.
الفصل الثاني
"اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة"
المادة 22: اختصاصات الرئيس:
أ- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإشراف على أعمال الاتحاد من جميع النواحي.
ب- تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية.
ج- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الاتحاد بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
د- التوقيع مع أمين الصندوق على أوامر الصرف والشيكات والتعميدات المالية.
المادة 23: اختصاصات نائب الرئيس:
يتولى جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه... وكل ما يوكله له مجلس الإدارة أو الرئيس من أعمال.
المادة 24: اختصاصات الأمين العام:
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.
ب- إعداد جدول الأعمال والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس.
ج- تنظيم محاضر الجلسات أولاً بأول بدفتر خاص بذلك ويوقع عليها الرئيس والأمين العام وتختم بختم الاتحاد وتزويد جهات الاختصاص بالرئاسة واللجنة الأولمبية وأعضاء المجلس بنسخة من المحضر.
د- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد التنسيق مع الرئيس وبقية الأعضاء.
ه- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة والتنسيق فيما بينها.
و- اقتراح تعيين الفنيين والموظفين والعاملين بالاتحاد حسب اللوائح المنظمة لذلك.
ز- رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد من النواحي الفنية والإدارية.
ح- عرض الموضوعات التي تقدم من اللجان المعاونة للاتحاد أو الأندية على مجلس الإدارة.
ط- عرض طلبات الأندية بالانضمام لعضوية الاتحاد على مجلس الإدارة.
ى- حفظ الملفات والسجلات والعقود وجميع المستندات الرسمية.
ك- التوقيع على جميع المراسلات ما عدا التي تحدد توقيعها من الرئيس.
ل- الاحتفاظ بسلفة مستديمة يحددها مجلس الإدارة للصرف منها على الأمور العاجلة للاتحاد.
المادة 25: اختصاصات أمين الصندوق: أ- التوقيع من الرئيس على أوامر الصرف والشيكات والتعميدات المالية.
ب- إيداع أموال الاتحاد في المصرف المعتمد رسمياً من مجلس الإدارة بعد اعتماده من الرئاسة.
ج- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي بالتنسيق مع الأمين العام ورفعه لمجلس الإدارة.
د- الإشراف على لجنة الجرد السنوي لممتلكات الاتحاد مع أمين العهدة بالاتحاد ويتم تدوينها بسجل العهد.
ه- رفع تقرير مالي كل أربعة أشهر لمجلس الإدارة وتزويد جهة الاختصاص الرئاسة بنسخة منه وتكون مختومة بختم الاتحاد.
و- حفظ المستندات والسجلات المالية في مقر الاتحاد.
ز- التأكد من مطابقة النفقات لبنود الميزانية والتعليمات المالية حسب اللوائح.
ح- تدقيق ومراجعة السلف المالية ومتابعة تسديدها.
ط- تحصيل جميع إيرادات الاتحاد.
ي- الإشراف على السجلات والتوقيع على مذكرات الإدخال والإخراج الخاصة بالمستودع بالتنسيق مع الأمين العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.