علمت"الحياة"أن عدداً من أصحاب المساهمات العقارية توجهوا إلى صناديق البنوك والشركات التي تدير محافظ استثمارية لإستثمار أموال المساهمات العقارية، والأستفادة منها في الاستثمار في سوق الأسهم، حتى تنتهي أعمال التطوير، التي تقوم بها شركات المقاولات، من دون أن تلزم أصحاب المساهمات العقارية بدفع تكاليف التطوير، بسبب أنهم يدخلون كمساهمين للاستفادة من نسبة الأرباح المتوقعة. وقال محمد القحطاني عقاري إن أصحاب المساهمات العقارية يقومون برهن المخطط المقام عليه المساهمة من أجل تشغيل هذه الأموال في سوق الأسهم، إضافة إلى الأموال المحصلة من المساهمين، مشيراً الى أن الأرباح تصل إلى معدلات تتجاوز 90 في المئة، ولا يصرف الا جزء بسيط من المساهمة، في حال ان كان صاحب المساهمة متقيداً بصرف الأرباح في المواعيد المحددة. وقدر اقتصاديون أن اجمالي المبالغ المستثمرة في المساهمات العقارية في السعودية تبلغ نحو 14 بليون ريال في 53 مساهمة عقارية، شملت الاراضي والمجمعات السكنية. من جهة أخرى أكد رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني في غرفة تجارة جدة المهندس عبدالمنعم نيازي عقب اختتام اجتماعات فريق عمل المساهمات العقارية التي عقدت في مقر الغرفة في جدة برئاسة المحامي وهيب ابراهيم اللامي وفي حضور عدد من الاختصاصيين في صناعة العقار والمستشاريين والمحامين أن الاجتماع أوصى بأن يقتصر طرح المساهمات العقارية أياً كان نوعها على مكاتب العقار المرخص لها وشركات التضامن المسجلة رسمياً كشركات تضامنية، وألا يقل رأسمال المكتب أو الشركة عن خمسة ملايين ريال، وألا تقل مدة مزاولة المكتب أو الشركة عن ثلاث سنوات للنشاط العقاري. وتضمنت التوصيات قيد المكتب العقاري أو الشركة التضامنية في السجل التجاري واشتراط فتح فرع أو فروع عدة في مدينة طرح المساهمة العقارية نفسها وقصر بدء إجراءات طلب المساهمة العقارية على المدينة التي تتم فيها المساهمة، ولا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الاعلان عنها إلا بعد استيفاء الإجراءات الرسمية المطلوبة،إضافة إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها. وشدد المجتمعون على ضرورة أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي باسم صاحب المساهمة أو الشركاء المتضامنين، ويكون الصك مستوفياً للإجراءات النظامية، بما في ذلك التهميش على الصك بعدم وجود إي إجراء من الإجراءات المنافية للملكية الكاملة للارض، وذلك بموجب افادة من كتابة العدل في مدينة المساهمة، وان يتم التهميش على الصك بعدم السماح لصاحب المساهمة او غيره بالتصرف في أرض المساهمة، بناء على طلب من وزارة التجارة والصناعة او صاحب المساهمة. وأفاد ان التوصيات اكدت ضرورة ان يُعتمد مخطط الارض محل المساهمة من الامانة او البلدية المختصة في المدينة نفسها وان يتم تعيين محام قانوني لمراقبة اعمال المساهمة ومستشار مالي لإعداد الجدوى الاقتصادية عن المساهمة المرخص لها بالعمل، اضافة الى ضرورة ألا تقل ملكية المكتب العقاري او شركة التضامن في المساهمة عن 20 في المئة من قيمة المساهمة، وان يتم فتح حساب بنكي واحد للمساهمة في بنك محلي معتمد، توضع فيه جميع الاموال التي تحصل من المساهمين بما في ذلك حصة المكتب العقاري او شركة التضامن. ودعت التوصيات المساهمين الى تشكيل لجنة لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة ولا يزيدون على سبعة، لتكوين لجنة تنفيذية، مهمتها التأكد من أن أموال المساهمة قد أودعت بأكملها في حساب المساهمة في البنك والتأكد من شرعية وصحة سحب المبالغ، وتتولى اللجنة التنفيذية مع المحاسب القانوني الاطلاع على مستندات التطوير والتشغيل وأية مصاريف تعتمدها اللجنة، وأن تسهم في تصفية المساهمة بالاشتراك مع المحاسب القانوني، وتكون مسؤولة عن الاخطاء التي قد تحدث ويترتب عليها اضرار بالمساهمين، بما في ذلك تعويض المساهمين عن الاضرار المتعمدة. مهام اللجنة التنفيذية ان من مهام اللجنة التنفيذية أن يدفع المساهمون قيمة مساهماتهم بموجب شيكات باسم المساهمة في الحساب البنكي، الذي يحدد في الاعلان، ولا يجوز للمكتب العقاري او للشركة التضامنية السحب من هذا الحساب الا بموافقة اللجنة، وان يحدد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ طرحها للاكتتاب، وأن تصفى بالبيع عن طريق المزاد العلني الى جانب تحديد الجدوى الاقتصادية قيمة السهم الواحد وعدد الاسهم. وزاد بأن التوصيات أشارت الى ضرورة أن يتم الاعلان عن المساهمة بالصيغة التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه،ا وان يشمل الاعلان تحديد موقع الارض محل المساهمة وبيان حدودها ومساحتها، ورقم وتاريخ صك الملكية، ووضع لوحة كبيرة في موقع الارض يشير الى ملكية أرض المساهمة، وتحديد اسم المكتب العقاري أو شركة التضامن واسم المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها، ورقم حساب المساهمة في البنك، واسم البنك، وعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم، وألا يتضمن الاعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للارباح، وفي حالة الاعلان بطريقة أو أخرى عن نسبة متوقعة للارباح فان الجهة المخولة ستطلب من صاحب المساهمة تصحيح الاعلان في وسيلة الاعلان نفسها وفي حال التكرار يتم ايقاف المساهمة من الجهة المعنية.