بلغ اجمالي المبالغ المستثمرة في المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية اكثر من 14 مليار ريال بعدد 53 مساهمة عقارية شملت الاراضي و المجمعات السكنية.وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد عقب اختتام اجتماعات فريق عمل المساهمات العقارية برئاسة المحامي وهيب ابراهيم اللامي وحضور عدد من المتخصصين في صناعة العقار والمستشارين والمحامين بمقر الغرفة بجدة ان الاجتماع اوصى بأن يقتصر طرح المساهمات العقارية ايا كان نوعها على مكاتب العقار المرخص لها وشركات التضامن المسجلة رسميا كشركات تضامنية وان لا يقل رأس مال المكتب او الشركة عن خمسة ملايين ر يال وان لا تقل مدة ممارسة المكتب أو الشركة عن ثلاث سنوات للنشاط العقاري. واضاف مراد ان التوصيات شملت ان يتم قيد المكتب العقاري او الشركة التضامنية في السجل التجاري واشتراط فتح فرع او عدة فروع في نفس مدينة طرح المساهمة العقارية وقصر بدء اجراءات طلب المساهمة العقارية على المدينة التي ستتم فيها المساهمة ولا يجوز طرح اي مساهمة عقارية من اي نوع او الاعلان عنها الابعد استيفاء الاجراءات الرسمية المطلوبة وموافقة وزارة التجارة والصناعة عليها. ولفت الى ان الاجتماع شدد على ضرورة ان تكون الارض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي باسم صاحب المساهمة أو الشركاء المتضامنين ويكون الصك مستوفيا للاجراءات النظامية بما في ذلك التهميش على الصك بعدم وجود اي إجراء من الاجراءات المنافية للملكية الكاملة للارض وذلك بموجب افادة من كتابة العدل في مدينة المساهمة وان يتم التهميش على الصك بعد السماح لصاحب المساهمة أو غيره بالتصرف بأرض المساهمة بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة او صاحب المساهمة. وافاد ان التوصيات اكدت على ضرورة ان يعتمد مخطط الارض محل المساهمة من الامانة او البلدية المختصة في نفس المدينة وان يتم تعيين محام قانوني لمراقبة اعمال المساهمة ومستشار مالي لاعداد الجدوى الاقتصادية عن المساهمة المرخص لها بالعمل اضافة الى ضرورة ان لاتقل ملكية المكتب العقاري او شركة التضامن في المساهمة عن 20 في المائة من قيمة المساهمة وان يتم فتح حساب بنكي واحد للمساهمة في بنك محلي معتمد توضح فيه جميع الاموال التي تحصل من المساهمين بما في ذلك حصة المكتب العقاري او شركة التضامن. واوضح رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني ان التوصيات دعت المساهمين تشكيل لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة ولا يزيدون عن سبعة لتكوين لجنة تنفيذية مهمتها التأكد من ان اموال المساهمة قد اودعت بأكملها في حساب المساهمة في البنك والتأكد من شرعية وصحة سحب المبالغ وتتولى اللجنة التنفيذية مع المحاسب القانوني الاطلاع على مستندات التطوير والتشغيل واية مصاريف تعتمدها اللجنة وان تساهم في تصفية المساهمة بالاشتراك مع المحاسب القانوني وتكون مسؤولة عن الاخطاء التي قد تحدث ويترتب عليها اضرار بالمساهمين بما في ذلك تعويض المساهمين عن الاضرار المتعمدة. وقال مراد ان من مهام اللجنة التنفيذية ان يدفع المساهمين قيمة مساهماتهم بموجب شيكات باسم المساهمة في الحساب البنكي الذي يحدد في الاعلان ولا يجوز للمكتب العقاري او للشركات التضامنية السحب من هذا الحساب الا بموافقة اللجنة وان يحدد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ان لاتتجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ طرحها للاكتتاب وان تصفى بالبيع عن طريق المزاد العلني الى جانب تحديد الجدوى الاقتصادية قيمة السهم الواحد وعدد الاسهم.