استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7-د- 21149 وتاريخ 8-9-1403ه المتضمن عدم الإعلان عن المساهمات العقارية في الصحف المحلية إلا بعد استيفاء عدد من الشروط، وإلى لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7-3-1398ه، وإلى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1704 وتاريخ 16-5-1398ه. ضوابط طرح المساهمات العقارية أولاً: أنه لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة. ثانياً: ان تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته. ثالثاً: أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة. رابعاً: أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً أو شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية. خامساً: أن يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له. سادساً: تحدد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن 20 في المئة من الأسهم. سابعاً: أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية. ثامناً: ألا يتم دفع قيمة الأسهم المكتبب بها إلا بموجب شيكات مصدقة. تاسعاً: ان يتم الإعلان عن المساهمة وفقاً لصيغة تعتمدها الوزارة وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة. عاشراً: ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للارباح وأن يشتمل على البيانات الآتية: - تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية. - القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر. - اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها. - تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله. - عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته. الحادي عشر: ألا تزيد مدة الاكتتاب عن 90 يوماً، وتلغى المساهمة إذا لم تغط كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة، ويتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة. الثاني عشر: أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم تسليم مبالغ أكثر منها. الثالث عشر: ألا تزيد مدة المساهمة على ثلاث سنوات وأن تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني، وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف ما يلي: - تقديم دراسة جدوى لمشرع المساهمة. - تحديد كلفة البناء ومدته التقديرية. - الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة. - البدء بتنفيذ المشروع خلال 90 يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب. - تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء وتسلمه من المقاول. - تعهد بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار. - تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر حتى تصفية المساهمة. * مستشار قانوني