ضمن الاستعدادات الجارية لإجراء أول انتخابات بلدية في السعودية اعتباراً من شباط فبراير المقبل في منطقة الرياض، أقر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز أمس التعليمات التي ستنظم تقديم الطعون والتظلمات الانتخابية والتي تضمن وقف أي إجراء لحين البت في التظلم أو الطعن المقدم حول العملية الانتخابية على ان لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام. واشترط قرار وزير الشؤون البلدية صدور قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالغالبية، وتكون مسببة ونهائية، وللجنة الحق في استبعاد أي مرشح، وابطال فوز أي مرشح، وكذلك وقف أي إجراء انتخابي لصفة موقتة، وابطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية وإلزام اللجان بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز المرشح. وأجازت التعليمات للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للاطراف واللجان المعنية. كما أجازت التعليمات الحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لمصلحته كان يجب عليها نظاماً اتخاذه، وذلك خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية كما يحق له الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية، مثل ما يتعلق بقيد اسم الناخب أو تسجيل اسم المرشح، أو استبعاد أي منهم أو فوز المرشح. واشترطت التعليمات تقديم الطعون والتظلمات كتابة وفقاً للنموذج المعد لذلك على أن تقدم خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وان يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع فيها المجلس البلدي. وفي حال اشتمل الطعن أو التظلم عنصراً جنائياً فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة وتقرر اللجنة المختصة إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي من عدمه.